المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلمة السادسة والستوندفن الميت وأحكامه (1) - الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - جـ ١١

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلمة الأولىوقفات مع حديث: لا حسد إلا في اثنتين

- ‌الكلمة الثانيةمن فضائل التمر

- ‌الكلمة الثالثةمن حكم الصيام

- ‌الكلمة الرابعةتأملات في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}

- ‌الكلمة الخامسةنبي الله آدم عليه السلام

- ‌الكلمة السادسةمسائل وفوائد من قصة آدم عليه السلام

- ‌الكلمة السابعةنبي الله نوح عليه السلام

- ‌الكلمة التاسعةنبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام

- ‌الكلمة العاشرةقصة بعثة إبراهيم عليه السلام

- ‌الكلمة الحادية عشرةفوائد من قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام

- ‌الكلمة الثانية عشرةنبي الله موسى عليه السلام

- ‌الكلمة الثالثة عشرةفوائد من قصة موسى عليه السلام

- ‌الكلمة الرابعة عشرةنبي الله عيسى عليه السلام

- ‌الكلمة الخامسة عشرةفوائد من قصة نبي الله عيسى عليه السلام

- ‌الكلمة السادسة عشرةفوائد من قصة نبي الله يوسف عليه السلام (1)

- ‌الكلمة السابعة عشرةفوائد من قصة نبي الله يوسف عليه السلام (2)

- ‌الكلمة الثامنة عشرةمقتطفات من سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين (1)

- ‌الكلمة التاسعة عشرةمقتطفات من سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين (2)

- ‌الكلمة العشرونمقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم (2)

- ‌الكلمة الواحدة والعشرونالعرش

- ‌الكلمة الثانية والعشرونالفرح

- ‌الكلمة الثالثة والعشرونالحزن

- ‌الكلمة الرابعة والعشرونالعدل

- ‌الكلمة الخامسة والعشرونسيرة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه

- ‌الكلمة السادسة والعشرونسيرة سلمان الفارسي رضي الله عنه

- ‌الكلمة السابعة والعشرونشرح حديث: الشفاء في ثلاثة (1)

- ‌الكلمة الثامنة والعشرونشرح حديث: الشفاء في ثلاثة (2)

- ‌الكلمة التاسعة والعشرونبعض الأدوية النبوية التي فيها شفاء

- ‌الكلمة الثلاثونمقتطفات من سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز رحمه الله

- ‌الكلمة الواحدة والثلاثونالإحسان

- ‌الكلمة الثانية والثلاثونالشورى

- ‌الكلمة الثالثة والثلاثونحديث الأبرص والأقرع والأعمى

- ‌الكلمة الرابعة والثلاثونمن محاسن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح

- ‌الكلمة الخامسة والثلاثونشرح حديث مالك بن التيهان

- ‌الكلمة السادسة والثلاثونشرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» (1)

- ‌الكلمة السابعة والثلاثونشرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» (2)

- ‌الكلمة الثامنة والثلاثونشرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» (3)

- ‌الكلمة التاسعة والثلاثونحلمه صلى الله عليه وسلم

- ‌الكلمة الأربعونفوائد من حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

- ‌الكلمة الثانية والأربعونغزوة مؤتة (1)

- ‌الكلمة الثالثة والأربعونغزوة مؤتة - دروس وعبر (2)

- ‌الكلمة الرابعة والأربعونغزوة حنين(1)(1)

- ‌قصة نبي من الأنبياء:

- ‌شجرة ذات أنواط

- ‌هزيمة المسلمين وفرارهم:

- ‌ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الكلمة الخامسة والأربعونغزوة حنين (2)

- ‌متابعة الكفار:

- ‌شجاعة أم سليم

- ‌قصة صاحب الجمل الأحمر:

- ‌أبو قتادة رضي الله عنه وقتيله:

- ‌شدة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه

- ‌الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه

- ‌مطاردة الكفار وسرية أبي عامر رضي الله عنه إلى أوطاس:

- ‌جمع الغنائم:

- ‌شهداء المسلمين في غزوة حنين:

- ‌الكلمة السادسة والأربعونغزوة الطائف (1)

- ‌طريق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحصارها:

- ‌قصة المخنث:

- ‌رمي الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق:

- ‌إسلام عبيد من الطائف:

- ‌رؤيا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورحيل المسلمين:

- ‌إسلام سراقة بن مالك الجعشمي رضي الله عنه

- ‌قسمة الغنائم بالجعرانة:

- ‌البدء بالمؤلفة قلوبهم(2)وهم سادات العرب:

- ‌الكلمة السابعة والأربعونغزوة الطائف (2)

- ‌«لا تُوطَأُ الحُبْلَى(3)حَتَّى تَضَعَ»:

- ‌شأن ذي الخويصرة التميمي:

- ‌عَتْبُ الأنصار وخطبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيهم:

- ‌نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌قدوم وفد هوازن:

- ‌إسلام مالك بن عوف النصري:

- ‌الكلمة الثامنة والأربعونفوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (1)

- ‌الكلمة التاسعة والأربعونفوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (2)

- ‌الكلمة الخمسونفوائد ومسائل فقهية من فتح الطائف

- ‌الكلمة الواحدة والخمسونالرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأوّلها

- ‌الرؤيا الأولى:

- ‌الرؤيا الثانية:

- ‌الرؤيا الثالثة:

- ‌الرؤيا الرابعة:

- ‌الرؤيا الخامسة:

- ‌الكلمة الثانية والخمسونالخيل

- ‌الكلمة الثالثة والخمسونالإبل

- ‌الكلمة الرابعة والخمسونالغنم

- ‌أولًا: فضلها:

- ‌ثانيًا: الأحكام الشرعية المتعلقة بها:

- ‌الكلمة الخامسة والخمسونقصة أصحاب الجنة

- ‌الكلمة السادسة والخمسونقصة أصحاب القرية

- ‌الكلمة السابعة والخمسونقصة أصحاب الكهف (1)

- ‌الكلمة الثامنة والخمسونفوائد من قصة أصحاب الكهف (2)

- ‌الكلمة التاسعة والخمسونقصة الرجلين: المؤمن والكافر

- ‌الكلمة الستونقصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت

- ‌الكلمة الواحدة والستونالفتور أسبابه وعلاجه

- ‌الخاتمة:

- ‌الكلمة الثانية والستونالمنهجية في طلب العلم

- ‌الفائدة السادسة:في المقصود ببركة العلم:

- ‌الكلمة الثالثة والستونتغسيل الميت وأحكامه

- ‌الكلمة الرابعة والستونتكفين الميت وأحكامه

- ‌يستحب في الكفن أمور:

- ‌الكلمة الخامسة والستونحمل الجنازة واتباعها، والمسائل المتعلقة بذلك

- ‌الكلمة السادسة والستوندفن الميت وأحكامه (1)

- ‌الكلمة السابعة والستوندفن الميت وأحكامه (2)

- ‌الكلمة الثامنة والستونمن بدع الجنائز

- ‌«غسل الميت:

- ‌الكفن والخروج بالجنازة:

- ‌الصلاة عليها:

- ‌الدفن وتوابعه:

- ‌الكلمة التاسعة والستونالبيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)

- ‌وينقسم البيع إلى قسمين: حلال وحرام:

- ‌من القواعد في البيع:

- ‌الكلمة السبعونالبيوع: قواعد وحكم وفوائد (2)

- ‌أما موانع البركة فهي:

- ‌من صور البيوع المنهي عنها:

الفصل: ‌الكلمة السادسة والستوندفن الميت وأحكامه (1)

‌الكلمة السادسة والستون

دفن الميت وأحكامه (1)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول االله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد ..

«1 - يجب دفن الميت - أي مواراة جيفته في حفرة - بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتًا ضروريًا»

(1)

، قال تعالى:{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)} [عبس: 21]، حتى لو كان كافرًا، وفي ذلك حديثان:

الأول: عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يَومَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ

(2)

قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ

(3)

مِنْ

(1)

الروضة الندية (1/ 439).

(2)

هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب الحديث (3/ 55).

(3)

البئر المطوية بالحجارة.

ص: 621

أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ»

(1)

.

الثاني: عن علي رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ:«اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي» ، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي

(2)

.

2 -

إذا ماتت المرأة الحامل والولد حي يتحرك، فإنه يجب إخراجه لقوله تعالى:{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

«3 - لا يدفن المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى عصرنا هذا، فكان هذا إجماعًا عمليًّا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين.

روى أبو داود في سننه من حديث بشير ابن الخصاصية قال: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ:«لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا» ، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ:

(1)

صحيح البخاري برقم 6397، وصحيح مسلم برقم 2875.

(2)

سنن أبي داود برقم 3214، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2753.

ص: 622

«لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا»

(1)

. فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين»

(2)

.

«4 - السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك

من خصوصياته عليه الصلاة والسلام»

(3)

.

5 -

يدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ابن عبد الله قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي واللهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ، إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي:

(1)

صحيح سنن أبي داود برقم 3230، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2767.

(2)

فتاوى اللجنة الدائمة باختصار برقم 1841.

(3)

أحكام الجنائز ص 174.

ص: 623

أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا»

(1)

.

6 -

لا يدفن الميت في الأوقات الثلاث المضيقة، أو الليل إلا لضرورة، روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة ابن عامر قال: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ

(2)

حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»

(3)

.

وأما الليل، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ»

(4)

.

ولذا اختلف العلماء، فمنهم من قال بالجواز مطلقًا،

(1)

(23/ 419 - 420) برقم 15281، وقال محققوه: إسناده صحيح.

(2)

قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 354).

(3)

برقم 831.

(4)

برقم 943.

ص: 624

ومنهم من قال أنه مكروه، وذهب ابن حزم إلى التحريم. قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك، وقال: أبو بكر دفن ليلًا، وعلي دفن فاطمة ليلًا، وحديث عائشة رضي الله عنها: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن دُفن ليلًا عثمان وعائشة وابن مسعود .. وغيرهم.

قال النووي: «المقصود تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره»

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: «والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم، أنه متى كان الدفن ليلًا لا يفوت به شيء من حقوق الميت، والصلاة عليه، فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه، نُهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر. وبالله التوفيق»

(2)

(3)

.

7 -

لا حرج في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة، ويقدم أفضلهم، وفي ذلك أحاديث منها: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ

(1)

شرح صحيح مسلم (6/ 354 - 355).

(2)

تهذيب سنن أبي داود ص 217.

(3)

من أراد التفصيل فليراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله ص 176 - 180.

ص: 625

وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:«أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ» ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ»

(1)

. وهذا يدل على فضل حامل القرآن على غيره.

8 -

جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن لما رواه أبو داود في سننه من حديث المطلب قال: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْه -قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ:«أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»

(2)

.

قال ابن قدامة رحمه الله: «وجمع الأقارب في الدفن حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون: «أدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»

(3)

. ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم

(4)

.

9 -

تعميق القبر وتوسيعه، ويجب إعماق القبر وتوسيعه، وفيه

(1)

برقم 1343، ورقم 1348.

(2)

برقم 3206، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود برقم 2745.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

المغني (3/ 442).

ص: 626

حديثان:

الأول: رواه أبو داود في سننه من حديث هشام بن عامر قال: جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا، قَالَ:«احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ» ، قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا» ، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ- أَوْ قَالَ: وَاحِدٌ

(1)

.

الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا غُلامٌ مَعَ أَبِي، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حُفَيْرَةِ الْقَبْرِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ:«أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عَذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ»

(2)

.

واستحسن الشافعي وغيره أن يكون عمقه قدر قامة، وقال أحمد يعمق إلى الصدر، ورأى عمر بن عبدالعزيز أن يكون حفر القبر إلى السرة، وهي متقاربة

(3)

.

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح،

(1)

برقم 3215، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2754.

(2)

مسند الإمام أحمد (38/ 451) برقم 23465، وقال محققوه: إسناده قوي.

(3)

انظر المغني لابن قدامة (3/ 427).

ص: 627

وحفر السباع له

(1)

.

يجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث:

الأول: روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح

(2)

،

فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

الثاني: روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»

(4)

. «واللحد في القبر: هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولًا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولًا، ويكون

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 422).

(2)

أي يعمل الضريح وهو القبر من الضرح الشق في الأرض. النهاية في غريب الحديث (2/ 81).

(3)

برقم 1557، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1264.

(4)

362 برقم 3208، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2747.

ص: 628

ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة، كالأرض الرملية»

(1)

.

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن اللحد أفضل من الشق؛ لأن الله اختاره لنبيه، والشق جائز عند الحاجة إليه، كأن تكون الأرض رخوة

(2)

.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 422).

(2)

انظر: المجموع للنووي (5/ 289) بتصرف، وصلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (3/ 1299 - 1300).

ص: 629