الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امْرَأَةً جَلْدَةً، قَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَزَمَ عَلَيْكِ، قَالَ: فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا، فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ، فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَتِيلٌ، قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ، قَالَ: فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ، وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ، فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الآخَرِ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ»
(1)
.
يستحب في الكفن أمور:
1 -
البياض: لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»
(2)
.
2 -
كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف
(3)
، ليس فيهن قميص ولا عمامة] أُدرج فيها إدراجًا [
(4)
.
(1)
(3/ 34) برقم 1418، وقال محققوه: إسناده حسن.
(2)
سنن أبي داود برقم 3878، ومسند الإمام أحمد برقم 3426، وقال محققوه: إسناداه قويان.
(3)
وهو القطن.
(4)
صحيح البخاري برقم 1273، وصحيح مسلم برقم 941، والزيادة لأحمد (6/ 40 - 93 - 118) وغيره من المواضع، قال الشيخ الألباني: والزيادة صريحة الدلالة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصان، والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة (5909)، أحكام الجنائز ص 83.
3 -
أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسّر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
(1)
»
(2)
.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: «واعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث، وبين الحديث الأول في البياض: «وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» ، لإمكان التوفيق بينهما يوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الآن وجهان:
الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، ويكون الغالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا إذا كان الكفن ثوبًا واحدًا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر، وهو الوجه الآتي: أن يجعل كفن واحد حبرة وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معًا»
(3)
.
4 -
تبخيره ثلاثًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا»
(4)
.
(1)
بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، ما كان من البرود مخططًا.
(2)
سنن أبي داود برقم 3150، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا سند صحيح عندي- أحكام الجنائز ص 83.
(3)
أحكام الجنائز ص 84.
(4)
مسند الإمام أحمد (22/ 411) برقم 14540، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم، وصححه النووي في المجموع (5/ 196).
وهذا الحكم لا يشمل المحرم.
5 -
لا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إضاعة للمال، ولا سيما والحي أولى به، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:«إن الحي أحق بالجديد- لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خَلق»
(2)
(3)
.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
صحيح البخاري برقم 1387.
(2)
انظر: أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله ص 76 - 85.