الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روى البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس قال: «عَجِبْتُ لِلْكِلَابِ وَالشَّاءِ، إِنَّ الشَّاءَ يُذْبَحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ كَذَا وَكَذَا، وَيُهْدَى كَذَا وَكَذَا، وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكَلْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَذَا وَكَذَا، وَالشَّاءُ أَكْثَرُ مِنْهَا»
(1)
.
ثانيًا: الأحكام الشرعية المتعلقة بها:
1 -
الهدي: قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
وهذا يشمل الهدي الواجب في الحج والهدي التطوعي المرسل إلى البيت الحرام، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:«أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا»
(2)
.
2 -
الأضاحي: قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)} [الحج:36]، وقال تعالى:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37].
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى
(1)
صحيح الأدب المفرد ص 216 برقم 447، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد.
(2)
برقم 1321.
بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ»
(1)
. فسر الأملح: بأنه الأبيض الذي يخالطه سواد، كما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»
(2)
. قال القاضي عياض: «معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود»
(3)
.
وتجزئ الشاة عن واحد، أي يضحي المسلم بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، ولحديث أبي أيوب الأنصاري:«كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ»
(4)
.
3 -
العقيقة: فقد عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشين كبشين
(5)
، ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًّا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» . قال أبو داود: سمعت أحمد
(1)
صحيح البخاري برقم 5558، وصحيح مسلم برقم 1966.
(2)
برقم 1967.
(3)
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (6/ 418).
(4)
سنن الترمذي برقم 1505، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
سنن النسائي برقم 4219، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي (3/ 885) برقم 3932.
يقول: «مُكَافِئَتَانِ: أَيْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ»
(1)
.
4 -
الصلاة في مراحها: روى البيهقي في سننه الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا فِي مُرَاحِ
(2)
الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُغَامَهَا
(3)
فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ»
(4)
.
5 -
لا وضوء لمن أكل من لحمها: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»
(5)
.
6 -
الفرار من الفتن: روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ
(1)
سنن أبي داود برقم 2834، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (2/ 546) برقم 2460.
(2)
المراح: بالضم، الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي تأوي إليه ليلًا، النهاية في غريب الحديث (2/ 273).
(3)
الرغام: بالغين المعجمة: ما يسيل من الأنف، والمشهور فيه والمروي بالعين المهملة، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحًا لشأنها. النهاية (2/ 239).
(4)
(5/ 187) برقم 4416، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1128.
(5)
برقم 360.
بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ»
(1)
.
وقد اختار الله لأنبيائه رعي الغنم تهيئة لهم لرعاية الناس بعد تكليفهم بدعوتهم، قال تعالى عن موسى عليه السلام:{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (18)} [طه: 17 - 18].
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ» ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ»
(2)
.
قال العلماء: «والحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع، وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها، واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم
(1)
برقم 7088.
(2)
برقم 2262، والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم.
لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم»
(1)
. أهـ
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الغنم أهل سكينة ووقار، فروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالفَخْرُ وَالخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ، وَالفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ»
(2)
.
وأما المنافع الدنيوية فكثيرة، منها:
1 -
الجمال والزينة: قال تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6)} [النحل: 6]، فأهل الأنعام يجدون عند رؤيتها سارحة، وعند رواحها سرورًا وغبطة، ويحصل لهم من النظر إليها من انشراح النفس ما يحملهم على شكر المنعم بها عليهم.
2 -
أكل لحومها: قال تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5)} [النحل: 5].
3 -
شرب ألبانها وما ينتج عنها من الزبد والسمن والأقط والجبن وغير ذلك: قال تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
(1)
فتح الباري لابن حجر رحمه الله (4/ 441).
(2)
صحيح البخاري برقم 3301، وصحيح مسلم برقم 52.
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66)} [النحل: 66]، «أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، تصرف منه دم إلى العروق،] ولبن إلى الضرع [، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر، ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ: أي: لا يغص] به أحد [»
(1)
.
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّه لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ»
(2)
.
قال القرطبي: «وفي الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب، وظهور الخيرات والبركات، فهو مبارك كله»
(3)
.
وقال ابن القيم رحمه الله: «واللبن أنفع المشروبات للبدن الإنساني، لما اجتمع فيه من التغذية والدموية، ولاعتباره حال
(1)
تفسير ابن كثير رحمه الله (8/ 324).
(2)
(3/ 440) برقم 1978، وقال محققوه: حديث حسن.
(3)
تفسير القرطبي (12/ 356 - 357).
الطفولية وموافقته للفطرة الأصلية»
(1)
.
4 -
الانتفاع بجلودها وأشعارها وأصوافها: قال تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80)} [النحل: 80].
(2)
.
5 -
الانتفاع ببعض أجزائها في الأشياء الطبية: وفي كتب الطب أدوية مستخرجة من أجزاء الحيوان، ذكر جملة منها
(1)
الطب النبوي ص 301.
(2)
تفسير ابن كثير رحمه الله (8/ 337).
الدميري في كتابه: حياة الحيوان الكبرى، وفي عصرنا الحاضر اتخذوا من أمعائها خيوطًا تخاط بها العمليات الجراحية وغير ذلك مما لا يحصى، وصدق الله:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18].
«وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم
(1)
:
ممم جدول
العدد
…
المقدار الواجب
من
…
إلى
40
…
120
…
شاة
121
…
200
…
شاتان
201
…
300
…
ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية ص 138.