الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواية: «فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» [مسلم 1977]، فإن أخذ من شعره أو ظفره أو بشره؛ فعليه التوبة، ولا فدية عليه إجماعاً.
فصل
في العقيقة
قال الإمام أحمد: أصل العق: القطع، ومنه عق والديه، إذا قطعهما.
وفي الاصطلاح: هي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود.
- مسألة: (وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» [أبو داود 2841، ولفظ النسائي 4219: «كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ»]، قال أحمد:(العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عقّ عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه)، وليست واجبة؛ لأنها ذبيحة لسرور حادث، فلم تكن واجبة؛ كالوليمة.
- فرع: (وَهِيَ) أي: العقيقة: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ) متقاربتان سنًّا وشبهًا، (وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:«مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» [أبو داود 2842].
- مسألة: وقت ذبح العقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: وقت الجواز: من حين الولادة؛ لأن سبب العقيقة شكر الله عز وجل على نعمة الولد، وهي موجودة من حين الولادة.
ولا حد لآخر وقتها.
فإن ذبح قبل الولادة لم تجزئ؛ كالكفارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها.
القسم الثاني: وقت الاستحباب: يسن أن (تُذْبَحَ) العقيقة (يَوْمَ السَّابِعِ) من ميلاده؛ لحديث سمرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» [أبو داود 2838، والترمذي 1522، والنسائي 4231، وابن ماجه 3165].
(فَإِنْ فَاتَ) اليوم السابع ولم يعق عنه (فَـ) يسن (فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أي: اليوم الرابع عشر من ميلاده، (فَإِن فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ)؛ لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعاً:«الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» [الطبراني 4882، وفيه ضعف]، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:«عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُقْطَعُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ» [الحاكم 7595، وصححه، ووافقه الذهبي]، قال
أحمد: (عائشة رضي الله عنها تقول سبعة أيام، وأربعة عشر، ولإحدى وعشرين)، (ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ) بعد ذلك؛ لأنه قضاء دم فائت فلم يتوقف على يوم؛ كقضاء الأضحية.
- مسألة: (وَحُكْمُهَا) أي: العقيقة (كَأُضْحِيَّة) في أكثر أحكامها، كالأكل والهدية والصدقة، وما يجوز من الحيوان، وما يجتنبه من العيوب، ونحو ذلك؛ لاشتراكهما في تعلق حق الفقراء بهما.
ويفترقان في أمور، منها:
1 -
في العقيقة يجوز بيع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه؛ لأنها شرعت لسرور حادث أشبهت الوليمة، دون الأضحية، فلا يباع منها شيء؛ لأنها أدخل في التعبد.
وعنه رواية مخرجة: أنه لا يباع منها شيء؛ كالأضحية.
2 -
لا يجزئ في العقيقة شِرْكٌ في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لعدم وروده، بخلاف الأضحية، واختاره ابن عثيمين؛ قال ابن القيم:(لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيها دمًا كاملاً، لتكون نفسٌ فداءَ نفس، وأيضًا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد).