المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الضمان - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌(فصل) في الضمان

(فَصْلٌ) في الضمان

مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.

وشرعاً: التزام من يصح تبرعه ما وجب أو ما يجب على غيره، مع بقائه على الغير.

وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى:(ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)[يوسف: 72]، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«الزَّعِيمُ: الكَفِيلُ» [تفسير الطبري 13/ 253]، ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» [أحمد 22295، وأبو داود 3565، والترمذي 1265، وابن ماجه 2405].

- مسألة: (وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) وهو الحر المكلف الرشيد؛ لأنه إيجاب مال، فلا يصح من:

- صغير، ولا سفيه؛ لأنه إيجاب مال فلم يصح منهما؛ كالبيع والشراء.

- قنٍّ ومكاتَب؛ لأنه تبرع، إلا بإذن سيدهما؛ كما لو أذن لهما في التصرف؛ لأن الحجر عليهما لحقِّه، فإذا أذن انفك.

- مسألة: يصح ضمان في (مَا وَجَبَ) على الغير؛ كقرض وثمن مبيع؛ لما تقدم من أدلة مشروعية الضمان، (أَوْ) ما (سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ)، بأن يضمن ما

ص: 301

سوف يداينه زيد لعمرو ونحوه؛ لقوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)، فدلت على ضمان حمل البعير، مع أنه لم يجب.

فيصح ضمانهما مع بقائهما على المضمون عنه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [أحمد 10599، والترمذي 1078، وابن ماجه 2413].

- مسألة: (لَا) يصح ضمان (الأَمَانَاتِ) كوديعة، وعين مؤجرة، ومال شركة؛ لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، (بَلْ) يصح ضمان (التَّعَدِّي فِيهَا)، أي: الأمانات؛ لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده؛ كالمغصوب.

- مسألة: (وَلَا) يصح ضمان (جِزْيَةٍ)، بعد وجوبها ولا قبله، من مسلم أو كافر؛ لفوات الصَّغار إذا استوفيت من الضامن.

- مسألة: (وَشُرِطَ) لصحة الضمان: (رِضَا ضَامِنٍ فَقَطْ)؛ لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا؛ كالتبرع بالأعيان.

ولا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له؛ لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال:«هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ » ، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال:«هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ » ، قالوا: نعم، قال:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول

ص: 302

الله، فصلى عليه. [البخاري 2295]، فضمن أبو قتادة الميت بغير رضا المضمون له، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

ولا يعتبر رضا المضمون عنه، قال في المبدع:(بغير خلاف نعلمه)؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق في ضمانه عن الميت؛ ولأنه لو قُضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح، فكذا إذا ضمن عنه.

- مسألة: (وَلِرَبِّ حَقٍّ) أي: للمضمون (مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أي: من الضامن أو من المضمون عنه، وله مطالبتهما معًا، في الحياة والموت، سواء كان المضمون عنه مليئاً باذلًا أم لا؛ لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبه من شاء منهما؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق:«الزَّعِيمُ غَارِمٌ» .

- مسألة: إن برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها؛ برئت ذمة الضامن، قال في الشرح:(لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأنه تَبَع له، لا عكسه، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع.

واختار السعدي وقواه ابن القيم: ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه؛ لأن الضامن فرع، والمضمون عنه أصل، وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول؛ كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وأما حديث:«الزَّعِيمُ غَارِمٌ» فلا عموم

ص: 303