المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الكفالة - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌فصل في الكفالة

له، ولا يدل على أنه غارم في جميع الأحوال، ولهذا لو أدى الأصيل لم يكن غارماً.

‌فصل في الكفالة

تَكَفَّلت بالمال: التزمت به، وألزمته نفسي.

وشرعاً: التزام رشيد إحضارَ من عليه حق مالي لربه.

- مسألة: (وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ)؛ لقوله تعالى: (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم)[يوسف: 66]، ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس، فلو لم تَجُزِ الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.

- مسألة: تصح الكفالة:

1 -

(بِـ) إحضار (بَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ) باتفاق الأئمة، كدين لازمٍ أو يؤول إلى اللزوم، كما تقدم في الضمان، معلوماً كان الدَّين أو مجهولاً إذا كان يؤول إلى العلم؛ لأن كلًّا منهما حق مالي.

ص: 304

2 -

(وَ) تصح (بِـ) إحضار بدن (كُلِّ) من عنده (عَيْنٌ يَصِحُّ ضَمَانُهَا)؛ كالغُصُوب؛ لما تقدم.

- مسألة: (وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ) باتفاق الأئمة؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.

ولا يعتبر رضا مكفول به؛ لأنها وثيقة لا قبض فيها، فصحت من غير رضاه كالشهادة، ولا يعتبر أيضاً رضا مكفول له؛ كالضمان.

- مسألة: تحصل براءة الكفيل بأمور:

الأول: بموت المكفول، وأشار إليه بقوله:(فَإِنْ مَاتَ) المكفول برئ الكفيل باتفاق الأئمة؛ لأن الحضور سقط عنه.

واختار شيخ الإسلام: لا يبرأ بل يلزمه الضمان المالي، ؛ لأن العقود مبنية على التراضي، وصاحب الحق لم يرض بالعقد إلا في حال توثيقه، فإذا برئ الكفيل كان منافياً لمفهوم الرضا في العقد، إلا إذا اشترط الكفيل عدم الضمان بموت المكفول، فإنه يبرأ.

الثاني: تلف العين، وأشار إليه بقوله:(أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ) المكفول بها (بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ) لا بعده (بَرِئَ) الكفيل؛ لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به.

ص: 305

فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلِف بدلُها ولم يبرأ الكفيل.

الثالث: إذا سلم المكفولُ نفسَه لرب الحق في محل التسليم وأجلِه؛ برئ الكفيل؛ لأن الأصيل أدى ما على الكفيل؛ أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين.

الرابع: أداء الدين، سواء من المدين أو الكفيل؛ لأن ما عليهما من الحق زال تعلقه بهما بوفائه.

الخامس: إذا سلم الكفيلُ المكفولَ بمحل العقد وقد حل الأجل، أو لم يحل الأجل ولم يكن هناك ضرر على المكفول له في قبضه وليس ثَمَّ يد حائلة ظالمة.

قال شيخ الإسلام: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه الكفيل إليه في الحبس؛ برئ الكفيل، ولا يلزمه إحضاره من الحبس إليه عند أحد من الأئمة، ويمكِّنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده إلى الحبس.

السادس: إذا أحال رب الحق على المضمون عنه بدينه، أو أحال المضمون عنه رب الحق بدينه؛ برئ الضامن؛ لأن الحوالة استيفاء في المعنى، سواء استوفى المحال به أو لا.

السابع: إذا زال العقد بتقايل أو غيره؛ برئ الكفيل؛ لبراءة الغريم بزوال العقد.

ص: 306