الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- مسألة: (وَالدَّمُ) المطلق:
1 -
(شَاةٌ): جذع ضأن، أو ثَنِيُّ معز، ويأتي في باب الأضحية والهدي.
2 -
(أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ) سُبُع (بَقَرَةٍ).
لقوله تعالى في التمتع: (فما استيسر من الهدي)، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري 1688]، ولقول جابر رضي الله عنه:«نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» [مسلم 1318].
وقيل، واختاره ابن عثيمين: إلا في جزاء صيد، فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سَبْعِ شياه؛ لأن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى:(فجزاء مثل ما قتل من النعم).
فصل في جزاء الصيد
جزاؤه: ما يستحق بدله على من أتلفه، من مثل الصيد، أو من قيمة ما لا مثل له.
- مسألة: الصيد نوعان:
النوع الأول: ما له مثل من النَّعَم، في الخِلقة لا في القيمة، فيجب فيه مثله؛ لقوله تعالى:(فجزاء مثل ما قتل من النعم)، وهو ثلاثة أقسام:
1 -
ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فيرجع فيه لحكمه، كالضَّبع، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّبع، فقال:«هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ» [أبو داود 3801، والترمذي 851، وابن ماجه 3085].
2 -
ما قضت فيه الصحابة: وأشار إليه بقوله: (وَيُرْجَعُ فِي جَزَاءِ صَيْدٍ) له مِثْلٌ مِن النَّعم (إِلَى مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ)، فلا يحتاج أن يُحكم عليه مرة أخرى؛ لأنهم أقرب إلى الصواب، وأعرف بمواقع الخطاب، فكان حكمهم حجة.
ومن ذلك: قضاء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في النعامة: بدنة [مصنف عبد الرزاق 8203]، وقضاء عمر في الظبي -وهو الغزال-: عنز، وفي الغزال: شاة، وفي الأرنب: عناقٌ، وفي اليربوع: جفرة [مصنف عبد الرزاق 8225].
3 -
(وَ) يرجع (فِيمَا) لم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم، و (لَمْ تَقْضِ فِيهِ) الصحابة (إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ)، فلا يكفي واحد؛ لقوله تعالى:(يحكم به ذوا عدل منكم)، (خَبِيرَيْنِ)؛ لأنه لا يُتَمَكَّن من الحكم بالمثل إلا بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به في النعم من حيث الخلقة لا القيمة؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم.