المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في العصبات - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌(فصل) في العصبات

1 -

ولد الأم مع الأم، فإنها تدلي به ويرثون معها.

2 -

أم الأب وأم الجد مع الأب، فإنهن يدلين به ويرثن معه.

(فَصْلٌ) في العصبات

من العَصْب وهو الشَّدُّ، وعصبة الرجل: بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سمُّوا بذلك؛ لإحاطتهم به، أو لشد بعضهم أزر بعض.

واصطلاحاً: هم الذين يرثون بلا تقدير.

- مسألة: (وَالعَصَبَةُ) قسمان:

القسم الأول: العصبة بالنسب: وهي على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: عصبة بالنفس: وهم الرجال المجمع على إرثهم إلا الزوجَ والإخوةَ لأم.

فيكون عددهم اثني عشر رجلاً: (1) الابن. (2) ابن الابن وإن نزل. (3) الأب. (4) الجد من قبل الأب وإن علا. (5) الأخ الشقيق. (6) الأخ لأب. (7) ابن الأخ الشقيق وإن نزل. (8) ابن الأخ لأب وإن نزل. (9) العم الشقيق وإن علا. (10) العم لأب وإن علا. (11) ابن العم الشقيق وإن نزل. (12) ابن العم لأب وإن نزل.

ص: 540

- فرع: أحق العصبة بالميراث أقربهم إلى الميت؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، فيسقط الأبعد من العصبات بالأقرب منها.

وجهات العصوبة ستة: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأُخُوَّة -وعلى القول الثاني: تلغى هذه الجهة؛ لدخول الجد في جهة الأبوة-، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء.

وعلى القول بعدم توريث الإخوة مع الجد فالجهات خمس: بنوة، ثم أبوة - وتشمل الأب والجد -، ثم الأُخُوَّة - وتشمل الإخوة لغير الأم وبنيهم -، ثم العمومة، ثم الولاء.

وعلى هذا: فإذا اجتمع عاصبان فلا يخلو من أربعة أحوال:

1 -

أن يختلفا في الجهة: فيقدم الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة؛ فابن ابن الأخ الشقيق وإن نزل مقدم على العم الشقيق؛ لأن جهة الأُخُوَّة مقدمة على جهة العمومة.

2 -

أن يتحدا في الجهة، ويختلفا في الدرجة: فيقدم الأقرب درجة على الأبعد؛ فالابن مقدم على ابن الابن، وابن الأخ مقدم على ابن ابن الأخ.

3 -

أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفا في القوة: فيقدم الأقوى؛ فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب؛ لأنه يدلي إلى الميت بقرابتين.

ص: 541

ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإِخْوة والأعمام وبنيهم وإن نزلوا.

4 -

أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، كابنين وأخوين شقيقين: فيشتركان في المال.

- مسألة: للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام تخصهم:

1 -

(يَأْخُذُ) العصبة بالنفس كلَّ (مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615].

2 -

(وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ) من التركة بعد ذوي الفروض؛ (سَقَطَ) صاحب العصبة (مُطْلَقاً)؛ لمفهوم الحديث السابق، حيث استغرقت الفروض التركة.

3 -

(وَإِنِ انْفَرَدَ) صاحب العصبة بالتركة (أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ) الموروث؛ للحديث السابق.

- فرع: (لَكِنْ لِلجَدِّ وَالأَبِ) في ميراثهم بالفرض والتعصيب (ثَلَاثُ حَالَاتٍ):

1 -

(فَيَرِثَانِ) في الحالة الأولى (بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ) أي: دون الفرض، وذلك (مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ)

ص: 542

الذكر والأنثى، (وَ) عدم (وَلَدِ الابْنِ) كذلك؛ كما لو مات شخصٌ عن أبٍ فقط، أو عن جدٍّ فقط؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]، أضاف الميراث إليهما، ثم خصَّ الأم منه بالثلث، دل على أن باقيه للأب.

2 -

(وَ) يرثان (بِالفَرْضِ فَقَطْ) أي: دون التعصيب، وذلك (مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ) أي: ولد الصُّلب، أو ذكر من ولد الابن؛ كما لو مات شخص عن أب وابن، أو جدٍّ وابن، فإن الأب أو الجدَّ يرث بالفرض وحده وهو السُدس، والباقي للابن؛ لقوله تعالى:{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].

3 -

(وَ) يرثان (بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ) وذلك (مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ) أي: إناث الأولاد، أو أولاد الابن، واحدة كنَّ أو أكثر؛ كما لو مات شخصٌ عن بنت وأب أو جدٍّ، فإن للأب أو الجدِّ السدُس فرضاً، وللبنت النصف فرضاً، والباقي للأب أو الجدِّ تعصيباً؛ لقوله تعالى:{ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد} ، والباقي بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم:«فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» .

(وَ) النوع الثاني: عصبة مع الغير، وهن صنفان:(أُخْتٌ) لأبوين فأكثر،

ص: 543

أو أخت لأب (فَأَكْثَرُ، مَعَ بِنْتٍ) واحدة فأكثر، (أَوْ) مع (بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ)؛ عصبة لا فرض لهن، وإنما (يَرِثْنَ مَا فَضَلَ)؛ فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق، وتنزل الأخت لأب منزلة الأخ لأب، اتفاقاً؛ لما روى هُزيل بن شُرَحْبِيلَ، أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» [البخاري: 6736]، ولأن الأخت ترث مع أخيها بالتعصيب مع إناث الفرع الوارث، فكذلك إذا انفردت.

وشرط كونها عصبة مع الغير: ألا يكنَّ معها معصب، كأن يكون مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، فإن كان معه معصب كانت عصبة بالغير.

وعلى هذا: (فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات).

النوع الثالث: عصبة بالغير: وأشار إليه بقوله: (وَ) هم أربعة أصناف:

1 -

(الابْنُ) فأكثرُ يعصب البنت فأكثرَ بغير خلاف؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].

2 -

(وَابْنُهُ) أي: ابن الابن فأكثرُ يعصب بنت الابن فأكثرَ، سواء كانت أخته أو بنت عمه؛ للآية السابقة، فلفظ الأولاد فيها مطلق يشمل أولاد الابن.

ص: 544

- فرع: ابن ابن الابن وإن نزل يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من هي أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إن احتاجت إليه بأن لم يكن لهن فرض، اتفاقاً، ولا يعصب من هي أنزل منه بل يحجبها اتفاقاً.

3 -

(وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ) فأكثرُ يعصب الأخت لأبوين فأكثرَ؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176].

4 -

(أَوْ) أي: والأخ (لِأَبٍ) يعصب الأخت لأب فأكثر؛ للآية السابقة.

فهؤلاء الأصناف الأربعة (يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ) أي: كل منهم يعصب من هنَّ في درجته.

(فَلِذَكَرٍ) منهم (مِثْلَا مَا لِأُنْثَى) من المعصبات به؛ للآيتين السابقتين.

- فرع: (وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا، أَوْ) كان (ابْنَهُ) أي: ابن عمٍّ، (أَوْ) كان العاصب (ابْنَ أَخٍ) لأبوين أو لأب؛ (انْفَرَدَ بِالإِرْثِ) وحده (دُونَ أَخَوَاتِهِ)، واحدة كانت أو أكثر؛ لأنهن من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم على ذي الرحم، بخلاف من تقدم من العصبة بالغير.

ص: 545

- فرع: حكم العصبة مع الغير والعصبة بالغير كحكم العصبة بالنفس، إلا أنه لا يتصور انفرادهم، وعلى هذا: فهم يأخذون ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقطوا.

القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب: وهي الولاء، ويدخل فيها المعتِق والمعتِقة وعصبتهما المتعصبون بأنفسهم. وأشار إليها المؤلف بقوله:(وَإِنْ عَدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ) وهم الاثنا عشر المتقدم ذكرهم، (وَرِثَ المَوْلَى المُعْتِقُ مُطْلَقاً) أي: ذكراً كان أو أنثى؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، وفيه:«إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [البخاري: 1493، ومسلم: 1504](ثُمَّ) إن لم يكن المولى المعتق موجوداً ورث (عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كَالنَّسَبِ)؛ لما روى زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدًا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابنُ المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«مِيرَاثُهُ لِابْنِ المَرْأَةِ» . فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جرَّ جَريرة، على من كانت؟ قال:«عَلَيْكَ» . [الدارمي: 3052]، ولأنه صار بين العتيق ومعتِقه مضايفة النسب، فورثه عصبة المعتق؛ لأنهم يدلون به.

ص: 546