المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في إحياء الموات - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌(فصل) في إحياء الموات

لصناعة فيه كآنية نحاس ونحوها، أو مختلف الأجزاء ونحوه: لم يُسلَّم إليه إلا بإذن شريكه أو حاكم؛ لأن قسمته لا يؤمن عليها الحيف؛ لافتقارها إلى التقويم، وهو ظن وتخمين.

- مسألة: (وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ، إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ) منهم (المُطَالَبَةُ بِهَا) من غاصبها؛ لأنهم مأمورون بحفظها، وهذا منه.

(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

الموات: بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت، وهو عدم الحياة.

واصطلاحًا: الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات، ومِلْكٍ معصوم.

- مسألة: (وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً) فإنه يملكها بشروط:

1 -

أن تكون الأرض (مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ)، فلا يملك بإحياء ما قرب عرفًا من العامر وتعلق بمصالحه؛ كطرقه، وفنائه، ومسيل مياهه، ومطرح قمامته، ونحو ذلك؛ فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، قال في المبدع:(بغير خلاف نعلمه)؛ لحديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال

ص: 434

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ» [البزار 3393]، ولأن ذلك من مصالح الملك، فأعطي حكمه.

2 -

(وَ) أن تكون الأرض منفكة عن (مِلْكٍ مَعْصُومٍ)، من مسلم وكافر ذمي، أو معاهَدٍ أو مستأمَنٍ؛ فإن ملكها مَن له حُرمة لم يملكها بالإحياء، وسواء ملكها المعصوم بشراء أو هبة أو إحياء أو غير ذلك؛ لحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» ، قال عروة:(قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته)[البخاري 2335].

فمتى أحيا تلك الأرض (مَلَكَهَا)؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» [أحمد 14635، وأبو داود 3073، والترمذي 1379]، قال ابن قدامة:(وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه)، سواء كان المحيي مسلمًا أو ذميًّا، مكلفاً أو غير مكلف، في دار الإسلام أو غيرها؛ لعموم الأخبار.

وسواء أحياها بإذن الإمام، أو بغير إذنه؛ لأنها عين مباحة، فلم يفتقر ملكها إلى إذن الإمام؛ كأخذ المباح.

وقيل، وحكي رواية: لا يملكه إلا بإذن الإمام؛ لأن له مدخلاً في النظر في ذلك، قال ابن عثيمين:(يملكها بدون إذن الإمام، إلا إذا أصدر الإمام أمره بألا يحيي أحد أرضًا إلا بإذنه؛ فلا تحيا إلا بإذنه؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله).

ص: 435

- فرع: يستثنى مما سبق:

1 -

موات أراضي المشاعر: كعرفةَ، ومِنًى، ومزدلفة، فلا يملك بالإحياء مطلقًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ألا نبني لك بيتًا يُظِلُّك بمِنًى؟ قال: «لَا، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» [أحمد 22541، وأبو داود 2019، والترمذي 881، وابن ماجه 3007]، ولما فيه من التضييق في أداء المناسك، واختصاصه بمحلٍّ الناس فيه سواء.

2 -

موات الحرم غير المشاعر: فلا يملك بالإحياء مطلقًا؛ لقوله تعالى: (والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد)، ولما فيه من التضييق في أداء المناسك.

وفي وجه (1): يملك موات الحرم وعرفات بالإحياء؛ للعموم.

قال المرداوي: (لو قيل يملك بالإحياء ما لا يحتاج إليه الحاج البتة إن وجد، لكان له وجه).

3 -

ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها؛ لأنهم صولحوا في بلادهم، فلا يجوز التعرض لشيء منها؛ لأن الموات تابع للبلد، ويفارق دار الحرب؛ لأنها على أصل الإباحة.

(1) نقل ابن عثيمين عن شيخ الإسلام القول بأن مكة تملك بالإحياء، ولم نقف على صريح كلامه بذلك، وإنما المشهور عن شيخ الإسلام القول بجواز بيع دور مكة وأنها تملك، فلعل ابن عثيمين أخذه من ذلك. ينظر: الشرح الممتع (10/ 326).

ص: 436

- مسألة: (وَيَحْصُلُ) إحياء الأرض الموات بأمور، منها:

1 -

(بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ)، بحيث يمنع الحائط ما وراءه؛ لحديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» [أحمد 20130، وأبو داود 3077]، ويكون البناء مما جرت عادة أهل البلد البناء به من لَبِنٍ، أو آجُرٍّ، أو حجر، أو قصب، أو خشب ونحوه، وسواء أحاطها للبناء أو لزرع أو لحظيرة غنم ونحوه.

2 -

(أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ) لها إن كانت (لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ)، أي: بالماء المسوق إليها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط.

3 -

(أَوْ قَطْعِ مَاءٍ) عنها (لَا تُزْرَعَ مَعَهُ)؛ كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، فإحياؤها بسده عنها وجعلها بحيث يمكن زرعها؛ لأنه بذلك يتمكن من الانتفاع بها.

4 -

(أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ)، أو نهر، ويصل إلى ماء البئر، فإن لم يصل إلى ماء البئر أو النهر؛ فليس بإحياء.

5 -

(أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا)؛ بأن كانت لا تصلح للغراس لكثرة أحجارها، أو نحوها، فينقيها ويغرسها؛ لأنه يراد للبقاء؛ كالحائط.

- مسألة: (وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ)، أو رحبة مسجد غير محوطة؛

ص: 437