المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في قسم التركات - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌فصل في قسم التركات

ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75]، والزوجان خارجان من ذلك، فليسا من ذوي الأرحام، ولما تقدم من أثر علي رضي الله عنه.

‌فصل في قسم التركات

القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه.

والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعاً.

وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض.

- مسألة: لقسمة التركات طرق كثيرة، منها:

الطريقة الأولى: طريقة النسبة: وأشار إليها بقوله: (وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً، وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ) إلى المسألة، فإننا ننسب سهام كل وارث من المسألة إليها، (فَلَهُ) أي: للوارث (مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ) أي: نسبة سهمه إلى المسألة، وهذه أعم الطرق نفعاً؛ لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة كالدراهم، وما لا يقبلها كالعبد.

مثال ذلك: زوج وأم وأخت شقيقة، أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى

ص: 552

ثمانية، للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، والتركة: عشرون درهمًا.

فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة فتجده رُبُعها وثُمُنها؛ فتعطيه من التركة رُبُعها وثُمُنها وهو: سبعة ونصف، وتفعل بنصيب الأخت كذلك، وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده رُبُعها، فتعطيها من التركة رُبُعها وهو: خمسة.

الطريقة الثانية: (وَإِنْ شِئْتَ: ضَرَبْتَ سِهَامَهُ) أي: كل وارث (فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ عَلَى المَسْأَلَةِ فَمَا خَرَجَ؛ فَـ) ـهو (نَصِيبُهُ)، ففي المثال السابق: تضرب سهم الزوج ثلاثة في التركة عشرين، فيحصل: ستون، فتقسمها على المسألة، فيخرج: سبعة ونصف، وهي نصيبه من التركة، وتفعل بسهم الأخت كذلك، فيحصل لها ما ذكر، وتضرب سهم الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل: أربعون، فتقسمها على المسألة، فيخرج: خمسة، وهي نصيبها من التركة.

- فرع: (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطُّرُقِ) وهي معروفة في كلام الفرضيين رحمهم الله.

ص: 553