الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75]، والزوجان خارجان من ذلك، فليسا من ذوي الأرحام، ولما تقدم من أثر علي رضي الله عنه.
فصل في قسم التركات
القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه.
والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعاً.
وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض.
- مسألة: لقسمة التركات طرق كثيرة، منها:
الطريقة الأولى: طريقة النسبة: وأشار إليها بقوله: (وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً، وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ) إلى المسألة، فإننا ننسب سهام كل وارث من المسألة إليها، (فَلَهُ) أي: للوارث (مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ) أي: نسبة سهمه إلى المسألة، وهذه أعم الطرق نفعاً؛ لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة كالدراهم، وما لا يقبلها كالعبد.
مثال ذلك: زوج وأم وأخت شقيقة، أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى
ثمانية، للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، والتركة: عشرون درهمًا.
فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة فتجده رُبُعها وثُمُنها؛ فتعطيه من التركة رُبُعها وثُمُنها وهو: سبعة ونصف، وتفعل بنصيب الأخت كذلك، وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده رُبُعها، فتعطيها من التركة رُبُعها وهو: خمسة.
الطريقة الثانية: (وَإِنْ شِئْتَ: ضَرَبْتَ سِهَامَهُ) أي: كل وارث (فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ عَلَى المَسْأَلَةِ فَمَا خَرَجَ؛ فَـ) ـهو (نَصِيبُهُ)، ففي المثال السابق: تضرب سهم الزوج ثلاثة في التركة عشرين، فيحصل: ستون، فتقسمها على المسألة، فيخرج: سبعة ونصف، وهي نصيبه من التركة، وتفعل بسهم الأخت كذلك، فيحصل لها ما ذكر، وتضرب سهم الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل: أربعون، فتقسمها على المسألة، فيخرج: خمسة، وهي نصيبها من التركة.
- فرع: (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطُّرُقِ) وهي معروفة في كلام الفرضيين رحمهم الله.