الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ثلاثة عشر: كثلثين وربع وسدس؛ كبنتين وزوج وأم.
- خمسة عشر: كثلثين وثلث وربع؛ كأختين شقيقتين وأخوين لأم وزوجة.
- سبعة عشر، كثلثين وثلث وسدس وربع؛ كثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات.
الثالث: أصل أربعة وعشرين: وأشار إليه بقوله: (وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ)؛ كزوجة وأم وابن، (أَوْ) ثمن مع (ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجة وبنتين وأخ شقيق، (أَوْ) ثمن و (هُمَا) أي: مع ثلثين وسدس؛ كزوجة وبنتين وأم، فتصح تلك المسائل (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) وليس في المسائل السابقة عول، (وَتَعُولُ) الأربعة وعشرين (مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)؛ كثلثين وسدسين وثمن، كبنتين وأبوين وزوجة.
فصل في الرد
وهو لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: نقص في سهام المسألة زيادة في أنصباء الورثة، وهو ضد العول.
- مسألة: (وَإِنْ) لم تستوعب الفروض التركة بل (فَضَلَ عَنْ) صاحب
(الفَرْضِ شَيْءٌ، وَلَا عَصَبَةَ) معهم؛ (رُدَّ) الفاضل عن الفروض (عَلَى كُلِّ) ذي فرض من الورثة (بِقَدْرِ فَرْضِهِ)؛ كالغرماء، يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم؛ لقول الله تعالى:{وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75]، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقُرب إلى الميت، فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب، ولما صح عن علي رضي الله عنه:«أنه كان يرد على كل ذي سهم، إلا الزوجَ والمرأة» [مصنف ابن أبي شيبة: 31173].
- فرع: يرد على جميع أهل الفروض (مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ)، فلا يُردُّ عليهما باتفاق أهل العلم (1)؛ لقول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى
(1) فُهم من كلام شيخ الإسلام أنه يقول بالرد على الزوجين أيضًا؛ لما ورد في مجموع الفتاوى (31/ 338) أنه سئل: عن امرأة ماتت، وخلفت زوجًا وبنتًا وأمًّا وأختًا من أم، فما يستحق كل واحد منهم؟ فأجاب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، ولا شيء للأخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد. ومن لا يقول بالرد: كمالك والشافعي، فيقسم عندهم على اثني عشر سهما: للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال. انتهى.
قال البعلي في مختصر الفتاوى المصرية ص 420، بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام هذا:(وظاهر هذا أنه رد على الزوج، وفيه نظر)، ووافقه ابن عثيمين، فقال:(وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة)، ثم ذكرها، وقال:(والظاهر أن هذه التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سَبْقَةُ قلم، والله أعلم) ينظر: تسهيل الفرائض ص 88.