المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الجعالة - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌(فصل) في الجعالة

(فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ)؛ لحديث أَسْمَرَ بن مُضَرِّسٍ مرفوعًا: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» [أبو داود 3071]، ولأنه ارتفاق بمباح بلا إضرار، فلم يمنع منه؛ كالاجتياز.

ويكون أحقَّ به بشرطين:

1 -

(مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ) في ذلك الطريق الواسع، فإن نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه، إلا إن أطال الجلوس فيزال؛ لأنه يصير كالتملك، كذا في الإقناع والمنتهى.

وفي زاد المستقنع تبعاً لما في الوجيز: هو أحق به وإن طال جلوسه فيه؛ لعموم ما سبق.

2 -

(مُا لَمْ يَضُرَّ) أو يُضيِّقْ على المارة؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد 2865، وابن ماجه 2340].

(فَصْلٌ) في الجعالة

بتثليث الجيم، وهي: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله.

وفي الاصطلاح: جعل شيء معلوم لمن يعمل عملاً ولو مجهولاً.

والجعالة مشروعة؛ لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [يوسف: 72]، ولحديث اللديغ [البخاري 2276، ومسلم 2201]، ولأن الحاجة تدعو إلى

ص: 438

ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولاً؛ كرد الضالة، فلا تنعقد الإجارة عليه، وقد لا يوجد من يتبرع به.

- مسألة: (وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ)، بالرؤية أو الوصف، (لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً) مباحًا، (وَلَوْ) كان العمل المباح (مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ)، أو لمن يعمل له مدة ولو مجهولة؛ كمن حرس زرعي، أو أذَّن في هذا المسجد فله في كل شهر كذا.

وعلم من كلامه:

1 -

أنه يشترط في الُجعْل أن يكون معلوماً؛ لأن العوض يصير لازماً بإتمام العمل، فاشترط العلم به.

فإن كان مجهولاً؛ لم يصح، نحو: من رد عبدي فله نصفه ونحوه.

ويستثنى من ذلك: إن كان من مال حربي، فيصح مجهولًا؛ كثُلُث مال فلان الحربي، لمن يدل على قلعة؛ لحديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ» [أحمد: 23988، وأبو داود: 2721].

2 -

أنه يشترط أن يكون العمل في الجعالة مباحاً؛ فلا يصح على غناء وزِنًى؛ لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

ص: 439

3 -

أنه لا يشترط في الجعالة أن يكون العمل معلوماً، أو أن تكون المدة معلومة؛ فتصح الجعالة مع جهالة العمل وجهالة المدة؛ لأن العمل لا يصير لازماً، فلا يشترط كونه معلوماً، بخلاف الإجارة، ولأن الحاجة داعية إلى كون العمل مجهولاً، وكذلك المدة؛ لكونه لا يعلم موضع الضالة.

- مسألة: (فَمَنْ فَعَلَهُ) أي: العمل المسمى عليه الجُعْل، لم يخلُ من ثلاثة أحوال:

1 -

أن يفعله (بَعْدَ عِلْمِهِ) أي: بعد أن بلغه الجُعْل؛ (اسْتَحَقَّهُ)؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جُعِل له؛ كالربح في المضاربة.

2 -

أن يبلغه الجعل في أثناء العمل: فإنه يستحق من الجعل حصة تمام العمل إن أتمه بنية الجُعْل؛ لأن عمله قبل بلوغ الجُعْل وقع غير مأذون فيه، فلم يستحق عنه عوضًا؛ لأنه بذل منافعه متبرعًا بها.

3 -

أن يفعل العمل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل: لم يستحق شيئًا من الجعل؛ لأنه متبرع بعمله، وحرم عليه أخذ الجعل؛ لأنه من أكل المال بالباطل، إلا إن تبرع له به ربه بعد إعلامه بالحال.

- مسألة: (وَ) الجعالة عقد جائز من الطرفين، قال في الشرح:(لا نعلم في ذلك خلافًا)؛ لأنها عقد على مجهول، فكانت جائزة؛ كالمضاربة، (لِكُلٍّ) من الجاعل والمجعول له (فَسْخُهَا) متى شاء؛ كسائر العقود الجائزة.

ص: 440

وعلى هذا (فَـ) متى كان الفسخ:

- (مِنْ عَامِلٍ) قبل تمام العمل: فـ (لَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأنه فوَّت على نفسه حيث لم يأت بما شُرِط عليه.

وقال ابن عثيمين: لو قيل إذا تضرر الجاعل بفسخ العامل الجعالة، أنه يضمن العامل ما يلحق الجاعل من الضرر؛ لكان له وجه.

وقد ذكر ابن رجب في قواعده: أن التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين، أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يُمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه.

- (وَمِنْ جَاعِلٍ) لم يخل من أمرين:

1 -

أن يكون الفسخ قبل شروع العامل في العمل: فلا شيء للعامل؛ لأنه عمل غير مأذون فيه.

2 -

أن يكون الفسخ بعد شروع العامل في العمل: فـ (لِعَامِلٍ أُجْرَةُ) مثل (عَمَلِهِ)؛ لأنه عمل بعوض ولم يسلم له، فكان له أجرة عمله، وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه؛ لأنه غير مأذون فيه.

واختار ابن عثيمين: له نسبة عمله من الجعالة، فإذا عمل ثلث العمل؛ فله ثلث الجعل، لا ثلث الأجرة؛ لأنه دخل في الجعالة على أنه

ص: 441

مجاعل لا أنه أجير، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام (1).

- مسألة: إن عمل مُعَدٌّ لأخذ أجرة؛ كالحجام، والخياط، والمكاري، ونحوهم، وقد أُذِن له في العمل؛ فله أجرة المثل؛ لدلالة العرف على ذلك.

(وَإِنْ عَمِلَ) شخص (غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ)؛ فلا شيء له؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه.

(أَوْ) عمل (مُعَدٌّ) لأخذ أجرة لغيره عملاً، (بِلَا إِذْنٍ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لتبرعه بعمله حيث بذله بلا عوض.

(إِلَّا) في صورتين:

الأولى: (فِي تَحْصِيلِ مَتَاعِ) غيره (مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ؛ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ) وإن لم يأذن له ربه، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وترغيباً لمن ينقذه من الهلاك.

(1) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (28/ 84): (الصحيح من قولي العلماء: أن هذه المشاركات -المزارعة والمساقاة والمضاربة- إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل، فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه؛ كما جرت العادة في مثل ذلك؛ ولا يجب أجرة مقدرة؛ فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة؛ بل جزء شائع من الربح مسمًّى).

ص: 442