المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في أصول المسائل والعول - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌(فصل) في أصول المسائل والعول

(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- مسألة: (أُصُولُ المَسَائِلِ): - وهو مخرج فرضها، أو فروضها:(سَبْعَةٌ)، وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون؛ لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والثلثان، والثلث، والربع، والثمن، والسدس. ومخارج هذه الفروض مفردةً خمسةٌ؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد، فالنصفُ من اثنين، والثلُثُ والثلثانِ من ثلاثة، والربُع من أربعة، والسدُس من ستة، والثمُنُ من ثمانية، والربُع مع الثلُثِ أو السدُسِ أو الثلثين من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين.

- مسألة: العول: لغة: مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب، واصطلاحًا: زيادة في السهام، ونقصان في الأنصباء.

وتنقسم الأصول السبعة من حيث العولُ وعدمه إلى قسمين:

القسم الأول: (أَرْبَعَةُ) أصول (لَا تَعُولُ، وَهِيَ: مَا) أصلها اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو ثمانية، و (فِيهَا فَرْضٌ) واحد، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ) واحد:

ص: 547

- (فَنِصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة، (أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ) كزوج وأب، أو زوج وعم: أصلها (مِنِ اثْنَيْنِ).

- (وَثُلُثَانِ) والبقية؛ كابنتين وأخ شقيق، (أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ) كأم وعم: أصلها (مِنْ ثَلَاثَةٍ).

- (وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ)؛ كزوج وابن، (أَوْ) رُبع (مَعَ النِّصْفِ) كزوج وبنت: أصلها (مِنْ أَرْبَعَةٍ).

- (وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ)؛ كزوجة وابن، (أَوْ) ثُمن (مَعَ النِّصْفِ)؛ كزوجة وبنت: أصلها (مِنْ ثَمَانِيَةٍ).

فهذه الأصول الأربعة لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.

(وَ) القسم الثاني: (ثَلَاثَةُ) أصول (تَعُولُ: وَهِيَ مَا) أصلها ستة، أو اثنا عشر، أو أربعة وعشرون، و (فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ)، وهي ثلاثة أصول:

الأول: أصل ستة: (فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوج وأختين شقيقتين: أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، (أَوْ) نصف مع (ثُلُثٍ)؛ كزوج وأم وعم: أصلها

ص: 548

من ستة وليس فيها عول، (أَوْ) نصف مع (سُدُسٍ)؛ كبنت وأم: فتصح (مِنْ سِتَّةٍ)؛ وليس فيها عول.

(وَتَعُولُ) الستة (إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتَراً)، فتعول إلى:

- سبعة: كما في زوج وأختين شقيقين.

- ثمانية: كنصفين وثلث، كزوج وأخت شقيقة وأم.

- تسعة: كثلثين ونصف وثلث، كأختين شقيقتين وزوج وإخوة لأم.

- عشرة: كنصفين وثلث وسدسين، كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم.

ولا تعول إلى أكثر من عشرة؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها أكثر من هذه الفروض.

الثاني: أصل اثني عشر: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجة وشقيقتين: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (ثُلُثٍ)؛ كزوجة وأم وعم: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (سُدُسٍ)؛ كزوجة وجدة: فتصح (مِن اثْنَيْ عَشَرَ)، وليس في تلك المسائل عول.

(وَتَعُولُ) الاثنا عشر (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً)، فتعول إلى:

ص: 549