الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- مسألة: (وَ) إن وصَّى لرجل (بِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ)، أو نصيب، أو قِسْط؛ (يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ)، قال ابن قدامة:(لا أعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاقه، فيعطيه ما شاء مما يُتموَّل؛ لأن القصد بالوصية بِرُّ الموصى له، وما لا يتمول شرعًا لا يحصل به المقصود.
(فَصْلٌ) في الموصى إليه
وهو: المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، مما للوصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية.
- مسألة: الدخول في الوصية للقوي عليها قربة مندوبة؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، منهم: عثمان، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم [مصنف ابن أبي شيبة 30908]، ولأنه معونة للمسلم، فيدخل تحت قوله تعالى:{إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90]، وقوله:{وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2].
- مسألة: (وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ) من مسلم (إِلَى كُلِّ):
1 -
(مُسْلِمٍ)، إجماعًا؛ لأن الكافر لا يلي مسلمًا.
2 -
(مُكَلَّفٍ)، فلا تصح إلى طفل، ولا مجنون، ولا أبْلَهَ؛ لأنهم لا يتأهلون لتصرف أو ولاية.
3 -
(رَشِيدٍ)، فلا تصح إلى سفيه؛ لأنه لا يصح توكيله.
4 -
(عَدْلٍ)، فلا تصح إلى فاسق؛ لأنه ليس أهلاً للأمانة والولاية.
(وَلَوْ) كان الموصى إليه عدلاً (ظَاهِراً)، وهو مستور الحال.
وعنه: تصح إلى الفاسق، ويضم الحاكم إليه أميناً؛ لأنه بالغ عاقل، فصحت كالوصية إليه.
واختار ابن عثيمين: إن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرط، وإن كانت لا تخدش فليست بشرط.
- فرع: يصح الإيصاء إلى أعمى، أو امرأة، أو أم ولد، أو عدو الطفل الموصى عليه؛ لأنهم أهل للائتمان، وكذا لو كان الموصى إليه عاجزًا؛ لأنه أهل للائتمان، ويضم إلى الضعيف قوي أمين معاون.
- مسألة: (وَ) يصح الإيصاء (مِنْ كَافِرٍ):
1 -
(إِلَى مُسْلِمٍ)، إن لم تكن تركة الكافر خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما، فإن كانت تركته كذلك؛ لم تصح؛ لعدم إمكانه.
2 -
(وَ) إلى كافر (عَدْلٍ فِي دِينِهِ)؛ لأنه يلي غيره بالنسب فيلي بالوصية؛ كالمسلم.
- مسألة: (وَلَا يَصِحُّ) الإيصاء (إِلَّا) بشرطين:
1 -
أن يكون (فِي) تصرف (مَعْلُومٍ)؛ ليعلم موصًى إليه ما وصِّيَ به إليه؛ ليتصرف فيه كما أمر، فلا تصح في مجهول؛ كوصيتك في نظر.
2 -
أن يكون فيما (يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ)؛ كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر غير مكلف رشيد، من طفل ومجنون وسفيه، ورد الودائع إلى أهلها؛ لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي؛ لأن الموصيَ أصيل، والموصى إليه فرع، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصيل؛ كالوكالة.
فلا تصح الوصية فيما لا يملكه؛ كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد؛ لعدم ولاية الموصي حال الحياة.
- مسألة: (وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ) أي: في المحل الذي مات فيه، (وَلَا وَصِيَّ) له، بأن لم يوص إلى أحد؛ كمن مات في برية؛ (فَلِمُسْلِمٍ) حضره (حَوْزُ تَرِكَتِهِ، وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ) إن رآه أصلح؛ كسريع
الفساد، (وَغَيْرِهِ) أي: غير البيع لما لا يسرع فساده؛ لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له.
(وَ) للمسلم الذي حاز تركته:
- (تَجْهِيزُهُ مِنْهَا)، أي: من تركته إن وُجدت تركة وأمكن تكفينه منها؛ لوجوبها في ماله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته دابته فمات، قال صلى الله عليه وسلم:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاري 1849، ومسلم 1206].
- (وَمَعَ عَدَمِهَا) أي: بأن لم تكن له تركة، أو كانت ولم يمكن تجهيزه منها: فإنه يجهزه (مِنْهُ) أي: من عنده، (وَيَرْجِعُ) بما جَهَّزه بالمعروف (عَلَيْهَا) أي: على تركته حيث كانت، (أَوْ) يرجع به (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) غير الزوج، إن لم يترك شيئًا؛ لأنه قام عنه بواجب، فيرجع عليه.
- تنبيه: عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف تبعاً لما في المنتهى:(تلزمه نفقته)، إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته، ولا يلزمه كفنها، فلا يرجع عليه، بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي.
- فرع: من قام بتجهيز ميت من ماله فإنه يرجع على تركته أو على من تلزمه نفقته (إِنْ نَوَاهُ) أي: الرجوع، (أَوْ) إن (اسْتَأْذَنَ حَاكِماً)؛ لأنه لو لم يرجع إذن لامتنع الناس من فعله مع حاجة الناس إليه.
فإن نوى التبرع أو أطلق؛ لم يرجع، وسبق في كتاب الزكاة اختيار شيخ الإسلام: أنه يرجع ما لم ينو التبرع.