الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العبد، لا بذمة سيده، فيخير السيد بين أن يفديه بالأقل من الدين أو قيمته، أو يبيعه ويعطيه، أو يسلمه لرب الدين؛ لفساد تصرفه فأشبه أرش جنايته.
(فَصْلٌ) في الوكالة
بفتح الواو وكسرها: التفويض، تقول: وكلت أمري إلى الله، أي: فوضته إليه، واصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
- مسألة: الوكالة جائزة إجماعاً؛ لقوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم} [الكهف: 19]، وفعله صلى الله عليه وسلم، كما وكَّل عروة بن الجعد في شراء الشاة [البخاري: 3642]، ولدعاء الحاجة إليها إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه.
- مسألة: لا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد تعلَّق به حقُّ كل واحدٍ منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبول؛ كالبيع.
- فالإيجاب: أشار إليه المؤلف بقوله: (وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ)؛ كبِعْ بيتي، أو فوضت إليك أمره، أو أذنت لك فيه، أو جعلتك نائباً، أو أقمتك مقامي في كذا؛ لأنه لفظ دل على الإذن، فصحَّ كلفظها الصريح.
فلا تصح الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل؛ لأن الوكالة مبنية على الرضا وطيب النفس، وهي معانٍ في القلب لا يعبر عنها إلا باللفظ.
واختار شيخ الإسلام: انعقاد الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل؛ قياساً على المعاطاة في البيع، وقياساً على صحة قبول الوكالة بالفعل من الوكيل كما سيأتي.
- والقبول: أشار إليه بقوله: (وَ) يصح (قَبُولُهَا) أي: الوكالة (بِكُلِّ قَوْلٍ)؛ لما تقدم في الإيجاب، (أَوْ) بـ (ـفِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ) أي: دال على القبول؛ لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل، كأكل الطعام.
- مسألة: (وَشُرِطَ) لصحة الوكالة: (كَوْنُهُمَا) أي: الوكيل والموكل (جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ)، فلا يصح أن يوكل في شيء لا يصح أن يتصرف فيه؛ لأن النائب فرع عن المستنيب وهو ممنوع من التصرف، فنائبه في عدم الصحة أولى، وكذلك الوكيل لا يصح أن يتوكل في شيء لا يصح الفعل منه لنفسه.
- ضابط: (وَمَنْ) جاز (لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ) بنفسه (فَلَهُ) أي: جاز له (تَوَكُّلٌ) فيه (وَ) جاز له أيضاً (تَوْكِيلٌ فِيهِ (1)؛ أي: جاز أن يستنيب غيره وأن
(1) يستثنى من الضابط بعض المسائل، منها:
توكيل أعمى ونحوه، كمن يريد شراء عقار لم يره إذا وكل فيه عالماً بالبيع فيما يحتاج لرؤية كجوهر وعقار؛ فيصح وإن لم يصح منه ذلك بنفسه ; لأن منعهما التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيهما يقتضي منع التوكيل.
توكيل امرأة في طلاق نفسها أو غيرها؛ لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها.
أن يتوكل غني في قبول زكاة أو كفارة أو نذر لفقير؛ فيصح؛ لأن المنع للتنزيه له لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل.
في قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي؛ للتعليل السابق.
ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى لما تقدم والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح؛ لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل.
- مسألة: ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح، لا يخلو من قسمين:
الأول: حقوق الآدميين: وأشار إليه بقوله: (وَتَصِحُّ) الوكالة (فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ) من العقود كالبيع والإجارة والقرض والشركة والمساقاة والكفالة والرهن والنكاح وغيرها، والفسوخ كالطلاق والخلع، والمطالبة بالحقوق والإبراء منها، وفي تملك المباحات كالصيد وإحياء الموات، وغير ذلك؛ لحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ
بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» [البخاري: 3642]، وغير البيع مما ذُكر كالبيع في الحاجة إلى التوكيل فيها.
- فرع: (لَا) تصح الوكالة في بعض حقوق الآدميين؛ لسبب فيها، فمن ذلك:
1 -
كل معصية لله تعالى، كغصب وجنايات و (ظِهَارٍ) ونحوها؛ لأنه لا يحل له فعله بنفسه فلم تجز النيابة فيه.
2 -
كل ما لا تدخله النيابة؛ لتعلقه بعين الآدمي، ويدخل في ذلك:
أ) القَسْم بين الزوجات؛ لأنها تتعلق ببدن الزوج لأمر يختص به.
ب) (وَلِعَانٍ)، وإيلاء، وقسامة؛ لأنه يمين، ويأتي فيما بعده.
ت) (وَأَيْمَانٍ) ونذور؛ لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية.
ث) الشهادة؛ لتعلقها بعين الشاهد.
ج) الرضاع؛ لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع لأمر يختص بإنبات لحم المرتضع وإنشاز عظمه من لبنها.
ح) الاغتنام؛ لأنه يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به.
خ) التقاط اللقطة أو اللقيط؛ لأن المغلب فيه الائتمان.
د) الجزية؛ لفوات الصغار.
القسم الثاني: حقوق الله تعالى، وهي لا تخلو من ثلاثة أقسام:
1 -
الحقوق المالية: وأشار إليه بقوله: (وَ) تصح الوكالة أيضاً (فِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ)؛ كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.
2 -
العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والاعتكاف ونحوها: فلا تصح فيها الوكالة; لأنها تتعلق ببدن من هي عليه.
- أما الصوم المنذور والاعتكاف المنذور ونحوهما فيفعل عن الميت وليس ذلك بوكالة؛ لأن الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت.
- وأما ركعتا الطواف فهما تبع للحج؛ ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
3 -
العبادات المركبة، كالحج وذبح الأضاحيّ والهدي: فيصح التوكيل فيها على ما تقدم في كتاب الحج؛ لثبوت ذلك بالأدلة. (1)
(1) قال في كشاف القناع (3/ 465): (الحقوق ثلاثة أنواع: نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا: وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدمي. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا: كالصلاة والظهار. ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة: كحج فرض وعمرته).
- مسألة: (وَهِيَ) أي: الوكالة (وَشَرِكَةٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ، وَمُزَارَعَةٌ، وَوَدِيعَةٌ، وَجُعَالَةٌ)، ومسابقة، وعاريَّة؛ (عُقُودٌ جَائِزَةٌ) من الطرفين؛ لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فـ (لِكُلِّ) واحد من الطرفين (فَسْخُهَا) أي: فسخ الوكالة وما بعدها من العقود المذكورة.
وقال ابن رجب: (التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين، أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يُمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه)(1)، واختاره ابن عثيمين؛ لقول الله عز وجل:{أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [النساء: 12]، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد: 22778، وابن ماجه: 2340].
- مسألة: (وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنِ) موكل (بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ)، بأن يشتري من نفسه لنفسه ما وُكِّل في بيعه، (وَلَا) يصح أيضاً (شِرَاؤُهُ مِنْهَا) أي: نفسه (لِمُوَكِّلِهِ)، بأن وُكِّل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله؛ لأنه تلحقه
(1) وأفتى بها شيخ الإسلام في بعض العقود الجائزة كما نقله ابن رجب. ينظر: قواعد ابن رجب ص 111.
تُهَمَة، والعُرف يقتضي بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه.
(وَ) لا يصح بيع الوكيل لـ (وَلَدِهِ) ما وُكِّل في بيعه، أو شراؤه منه كما تقدم، (وَ) لا لـ (وَالِدِهِ، وَ) لا لـ (مُكَاتَبِهِ)، ولا لزوجته وسائر من لا تقبل شهادته عليهم؛ (كَـ) ـالحكم فيما لو باع لـ (نَفْسِهِ) أو اشترى منها؛ لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن؛ لتُهَمَتِه في حق نفسه.
فإن أذن موكل لوكيله في بيعه لنفسه، أو شرائه منها، أو ممن لا تقبل شهادته له؛ صح؛ لأن الحق له فانتفت التُهَمَة.
واختار ابن عثيمين: يجوز بيعه علىهم إلا إذا ظهرت منه المحاباة؛ لأنه وَكَّله في البيع ولم يقل: لا تبع على هؤلاء، فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء، والأصل صحة التوكيل.
- فرع: مثل الوكيل: حاكم، وأمينه، وناظر وقف، ووصي، ومضارب، وشريك عنان ووجوه، فلا يبيع أحد منهم لنفسه ولا لولده ووالده ونحوه، ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه؛ لما تقدم.
- مسألة: (وَإِنْ بَاعَ) الوكيل ما وُكِّل في بيعه (بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ) إن لم يُقدِّر الموكل له الثمن، أو باعه الوكيل بدون ما قدَّره له الموكل، (أَوِ اشْتَرَى) الوكيل (بِأَكْثَرَ مِنْهُ) أي: من ثمن المثل، أو اشتراه بأكثر مما قدره له الموكِّل؛ (صَحَّ) البيع والشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، (وَضَمِنَ)
الوكيل (زِيَادَةً) أي: كل زيادة عن مقدَّر أو ثمن مثل في شراء، (أَوْ) ضمن (نَقْصاً) أي: كل نقص عن مقدَّر أو ثمن مثل في بيع؛ لأنه مفرط، وتصحيح البيع والشراء مع تضمين الوكيل فيه جمع بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ البائع، وأما الوكيل فلا يعتبر حظه؛ لأنه مفرط بترك الاحتياط وطلب الحظ لآذنه، وفي بقاء العقد وتضمين المفرط جمع بين المصالح.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يضمن الوكيل إلا إذا فرَّط، فأما إن احتاط ثم ظهر غبن أو عيب فهو معذور، يشبه خطأ الإمام والحاكم.
ومثله الشريك، والمزارع، والناظر على بيت المال والوقف، والوصي، ونحو ذلك.
- فرع: لا تخلو المسألة السابقة من أمرين:
1 -
أن يبيع ويشتري في حالة تقدير الثمن: فيضمن، ولو مما يتغابن فيه الناس عادة؛ لمخالفته.
2 -
أن يبيع ويشتري في حالة عدم تقدير الثمن: فيضمن إن كان ذلك مما لا يتغابن به عادة على ما تقدم بيانه، أما ما يتغابن الناس بمثله فلا يضمن؛ لأنه لا يمكن التحرز منه.
- مسألة: (وَوَكِيلُ مَبِيعٍ يُسَلِّمُهُ) لمشتريه؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأنه من تمامه، (وَلَا يَقْبِضُ) الوكيل في البيع (ثَمَنَهُ)؛ بغير إذن الموكل؛ لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن (إِلَّا) في أمرين:
1 -
(بِقَرِينَةٍ)، فإن دلت القرينة على قبضه؛ مثل توكيله في بيع شيءٍ في سوق غائبًا عن الموكل، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، كان إذنًا في قبضه، فإن تركه ضمنه؛ لأنه يعد مفرطًا، وهو المذهب عند ابن قدامة والمجد.
والمذهب عند المتأخرين: لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت القرينة فلا يقبضه؛ لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن، فإن تعذر إذن الموكل لم يلزم الوكيل شيء؛ لأنه ليس بمفرط؛ لكونه لا يملك قبضه.
وفي وجه اختاره ابن عثيمين: أن وكيل البيع يقبض الثمن مطلقاً؛ لأن عمل الناس على ذلك.
2 -
إن أفضى عدم القبض إلى الربا؛ كبيع ربوي بآخر ولم يحضر الموكل، فإن الوكيل يقبض الثمن حتى على المذهب؛ لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد.
- مسألة: (وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ) للبائع؛ لحديث عروة السابق،
ولأنه من تتمته وحقوقه، ولا يملك قبض المبيع إلا بإذن صريح على ما تقدم.
وفي وجه اختار ابن عثيمين: يقبض المبيع مطلقاً؛ لاقتضاء العرف ذلك.
- مسألة: (وَوَكِيلٌ) في (خُصُومَةٍ لَا يَقْبِضُ)؛ لأن الإذن لم يتناوله نطقاً ولا عُرفاً؛ لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض.
وقيل، واختاره ابن عثيمين: له القبض إن دلت عليه القرينة.
(وَ) أما وكيل في (قَبْضٍ) فإنه (يُخَاصِمُ)؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عُرفاً.
وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: أنه ليس له الخصومة؛ لأنهما معنيان مختلفان، فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلًا في الآخر؛ لأنه لم يتناوله اللفظ.
- مسألة: (وَالوَكِيلُ أَمِينٌ) فيما وُكِّل فيه، سواء كان متبرعاً أو بجُعل، فـ (لَا يَضْمَنُ) ما تلف بيده من ثمن وغيره (إِلَّا بِتَعَدٍّ) منه (أَوْ تَفْرِيطٍ) اتفاقًا؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فإن فرط أو تعدى ضمن.
وكذا كل من كان بيده شيء على سبيل الأمانة؛ كالوصي ونحوه.
- فرع: التعدي: فعل ما لا يجوز، كما لو وُكِّل في شراء ثوب، فلبسه بدون إذن موكل ثم تمزق، والتفريط: ترك ما يجب، كما لو وضع المال في غير حرز فسُرق.
- مسألة: (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أي: الوكيل (فِي) أمور، منها:
1 -
(نَفْيُهُمَا) أي: نفي التعدي أو التفريط؛ لأنه أمين، ولا يكلف ببينة؛ لئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها. وتقدم في باب الحجر.
2 -
(وَ) يقبل قوله في (هَلَاكِ) عين أو ثمن (بِيَمِينِهِ)؛ لأن الأصل براءة ذمته، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر؛ كحريق عامٍّ، ونهب جيش؛ كُلِّف إقامة البينة عليه، ثم يقبل قوله فيه، وتقدم في الحجر.
3 -
(كَـ) ما تقبل (دَعْوَى) وكيل (مُتَبَرِّعٍ) أنه (رَدَّ العَيْنِ) لموكل، (أَوْ) أنه رد (ثَمَنَهَا لِمُوَكِّلٍ)؛ لأنه قبض العين لنفع مالكها فقط؛ كالمودَع.
وعُلم منه: لا يقبل قوله في الردِّ إن كان غير متبرع؛ لأن في قبضه نفعاً لنفسه؛ أشبه المستعير. وتقدم تفصيله في باب الحجر.
- فرع: (لَا) يقبل قول وكيل في ردِّ عين أو ثمن (لِوَرَثَتِهِ) أي: ورثة الموكل الميت؛ لأنهم لم يأتمنوه، (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ) فيقبل قوله بها.