المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الحالة الأولى: ألا تَنْقُصَ قيمة المغصوب بذلك الفعل ولا تزيد: - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: الحالة الأولى: ألا تَنْقُصَ قيمة المغصوب بذلك الفعل ولا تزيد:

الحالة الأولى: ألا تَنْقُصَ قيمة المغصوب بذلك الفعل ولا تزيد: (فَهُمَا) أي: الغاصب والمالك (شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) فيه؛ لأنَّ اجتماع الملكَيْنِ يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزَّع الثمن على القِيمتَينِ.

(وَ) الحالة الثانية: (إِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ) أي: قيمة المغصوب؛ (ضَمِنَ) الغاصب النقص؛ لتعديه.

والحالة الثالثة: إن زادت قيمة أحدهما - أي: الصبغ أو الثوب مثلًا-: فالزيادة لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ لأنَّها تبعٌ للأصل.

(فَصْلٌ)

- مسألة: (وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ) فيها غرسًا، (أَوْ بَنَى) فيها بناء (ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ) أي: ظهرت الأرض مستحَقَّة لآخر؛ فللمالك قلع الغراس والبناء بلا ضمان؛ لوضعه في ملكه بغير إذنه؛ كالغاصب.

وعنه، واختاره ابن رجب: أن مستحِقَّ الأرض يتملك الغراس أو البناء بالقيمة ولا يقلع مجانًا؛ لما روى مجاهد: أن رجلًا أحيا أرضًا مواتًا، فغرس فيها وعمَّر، فأقام رجل البينة أنها له، فاختصما إلى

ص: 409

عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لصاحب الأرض:«إِنْ شِئْتَ قَوَّمْنَا عَلَيْكَ مَا أَحْدَثَ هَذَا فَأَعْطَيْتَهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يُعْطِيَكَ قِيمَةَ أَرْضِكَ أَعْطَاكَ» [الأموال لأبي عبيد: 711، وفيه ضعف]، ولأن هذا الغراس والبناء محترم، قال أحمد:(ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره فيقلع غرسه)، قال ابن رجب:(ولا يثبت عن أحمد سواه)، وكونه لم يحصل من مستحِقِّ الأرض إذنٌ، لا ينفي كون الغراس محترمًا.

- فرع: (و) إذا اشترى أرضًا فغرس فيها أو بنى ثم ظهرت أنها مستحَقَّة لآخر و (قَلَعَ) مشتري الأرض (ذَلِكَ) الغراسَ أو هدم ذلك البناء؛ (رَجَعَ) مشترٍ إذا لم يعلم بالحال (عَلَى بَائِعٍ) بثمن ما أقبضه إياه، و (بِمَا غَرِمَهُ) من أجرة غارسٍ، وثمن مؤن مستهلكة، وأجرة دار ونحوه؛ لأنه غره وأَوْهمه أنها ملكه ببيعها له.

- مسألة: (وَإِنْ أَطْعَمَهُ) أي: أطعم الغاصب ما غصبه لآخر، فلا يخلو من حالين:

1 -

أن يطعمه (لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ)؛ لأنَّه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تَغريرٍ، وللمالك تضمين الغاصب؛ لأنَّه حال بينه وبين ماله، وقرارُ الضَّمان على الآكل؛ لأنه مباشر، والقاعدة: إذا اجتمع متسبب ومباشر ضمن المباشر فقط.

ص: 410

2 -

أن يطعمه لغير عالم بغصبه: فقرارُ الضمانِ على الغاصِبِ؛ لأنَّه غَرَّ الآكلَ.

- مسألة: (وَيُضْمَنُ) مغصوب تلف أو تغيَّب، كحيوان مات، أو طعام تلف، أو فرس شرد، بأحد أمرين:

1 -

إذا كان المغصوب (مِثْلِيًّـ) ـا: وهو كلُّ مكيلٍ أو موزونٍ، لا صناعة فيه مباحة، يصحُّ السَّلم فيه، كالأثمان والحبوب من بر وشعير ونحو ذلك - وتقدم اختيار شيخ الإسلام: أن المثلي ما له مثيل في الأسواق والقيمي ما عداه -: فإنه يضمن (بِمِثْلِهِ)؛ لأنَّه لما تعذَّر ردُّ العين لزِمه ردُّ ما يقوم مَقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة؛ لكونه مماثلًا له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، بخلاف القيمة فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد، فقدم ما طريقه المشاهدة.

2 -

(وَ) إذا كان المغصوب من (غَيْرِهِ) أي: غير المثلي، وهو القيمي، فإنه يضمن (بِقِيمَتِهِ) يوم تلفه في بلده؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ» [البخاري: 2522، ومسلم: 1501]، فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل؛ ولأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى.

وعنه: يضمنه بقيمته يوم غصبه؛ لأنه فوَّته عليه بغصبه، فكان عليه قيمته يوم فوَّته.

ص: 411

- مسألة: (وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ)، وغيره ممن علم بالحال، (بِمَغْصُوبٍ)، سواء كان تصرفه له حُكْمٌ من صحة أو فساد - وهو العبادات والعقود، كالطهارة والحج بالمغصوب، وكالبيع والإجارة والهبة ونحوها منه-، أو ليس له حكم من صحة أو فساد؛ كإتلاف واستعمال وأكل وشرب ولبس ونحو ذلك؛ لحديث جابر السابق:«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» .

- فرع: (وَ) لا تخلو تصرفات الغاصب الحكمية - وهي التي يحكم عليها بالصحة والفساد، بخلاف غير الحكمية كإتلاف المغصوب، ولبس الثوب -، من قسمين:

القسم الأول: تصرفاته في العقود: (لَا يَصِحُّ) تصرف الغاصب في (عَقْدٍ) من العقود، كما لو باع المغصوب، أو أَجَرَه، أو وقفه، أو وهبه، أو غير ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم: 1718]، أي: مردود، ولعدم إذن مالكها، ولأن ذلك التصرف تصرف الفضولي، وهو لا يصح.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنه لا يخلو ذلك من أمرين:

1 -

أن يجيز المالك التصرف: فيصح؛ بناء على صحة تصرف الفضولي.

2 -

ألا يجيز المالك التصرف: فلا يخلو من حالين:

ص: 412

أ) أن يكون عين ماله باقيًا: فله أن يسترده بغير خلاف، قاله في المغني. (1)

ب) أن يكون عين ماله غير باقٍ: فيصح التصرف؛ لأن الغصب قد تطول مدته وتكثر تصرفات الغاصب فيه، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير، وربما عاد الضرر على المالك.

(وَ) القسم الثاني: تصرفاته في العبادات: (لَا) تصح (عِبَادَةٌ) من العبادات بالمغصوب، كما لو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في ثوب مغصوب، أو حج بمال مغصوب، ونحو ذلك؛ لما تقدم.

وعنه: تصح العبادة مع إثم الغصب؛ لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، فلم يَقْتَضِ فسادها.

(1) وهل يحكم ببطلان تصرفه حينئذ؟ على روايتين:

الأولى: أنها باطلة، قال ابن قدامة:(فأما ما اختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه، فلم نعلم فيه خلافًا).

الثانية: صحيحة، ذكرها أبو الخطاب، واختارها ابن عثيمين. إلا أن ابن قدامة اعترض على هذه الرواية وقال:(وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك)، ووافقه الحارثي. المغني 5/ 205، الإنصاف 15/ 283.

ص: 413

- مسألة: (وَ) إذا اختلف المالك والغاصب في المغصوب، ففيه مسائل:

الأولى: أن يختلفا (فِي) قيمة مغصوب (تَالِفٍ)؛ كما لو قال المالك: كان قيمة الثوب خمسين درهمًا، فقال الغاصب: بل أربعين درهمًا، فالقول قول الغاصب؛ لأنه غارم.

(وَ) الثانية: أن يختلفا في (قَدْرِهِ) أي: قدر المغصوب، كما لو قال المالك: غصبتني خمس شياه، فقال الغاصب: بل أربع، فالقول قول الغاصب؛ لما تقدم.

(وَ) الثالثة: أن يختلفا في (صِفَتِهِ) أي: صفة المغصوب، كما لو قال المالك: غصبتني عبدًا كاتِبًا، وقال الغاصب: لم يكن كاتبًا؛ فالقول (قَوْلُهُ) أي: قول الغاصب؛ لما تقدم.

(وَ) الرابعة: أن يختلفا (فِي رَدِّهِ) أي: المغصوب، بأن يقول الغاصب: رددته، وينكر المالك: فالقول قول المالك؛ لأنَّ الأصل عدم الردِّ.

(وَ) الخامسة: أن يختلفا في وجود (عَيْبٍ فِيهِ) أي: في المغصوب، كما لو قال الغاصب: كان في الثوب خرق، وقال المالك: لم يكن فيه خرق، فالقول (قَوْلُ رَبِّهِ)؛ أي: المالك؛ لأن الأصل عدم العيب.

ص: 414

- مسألة: (وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ)؛ كلُقَطة، ووديعة، وغيرها من الأمانات، (وَجَهِلَ) الغاصب ونحوه (رَبَّهُ) أي: رب المغصوب، وهو المالك؛ (فَلَهُ) أي: للغاصب طريقان:

1 -

أن يسلمه للحاكم ويبرأ من عهدته؛ لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها؛ لقيامه مقامهم.

2 -

(الصَّدَقَةُ بِهِ) أي: بالمغصوب ونحوه، (عَنْهُ) أي: عن مالكه، (بِنِيَّةِ الضَّمَانِ) لمالكها إن جاء ربه؛ لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل، وهو غير جائز.

فإذا تصدَّق به عنه كان ثوابه لمالكه، (وَيَسْقُطُ) عن الغاصب (إِثْمُ غَصْبٍ)؛ لأنه معذور عن الرد للمالك؛ لجهله به.

فإن حضر المالك؛ خُيِّر بين الأجر وبين الأخذ للبدل من المتصدق، فإن اختار الأجر فذاك، وإن اختار الأخذ من المتصدق؛ فله ذلك والأجر للمتصدق عما تصدق به.

- مسألة: (وَمَنْ أَتْلَفَ) من مكلف، أو غيره إن لم يدفعه له ربه، (وَلَوْ سَهْواً) أو خطأ أو جهلًا؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ، مالًا (مُحْتَرَماً)، بدون إذن ربه؛ (ضَمِنَهُ)؛ لأنه فوَّته على مالكه، وخرج من ذلك:

ص: 415

1 -

المختصات؛ كما لو أتلف كلب صيد أو خمر ذمي: فلا يضمنها، وتقدم.

2 -

الأموال غير المحترمة؛ كالصائل ومال الحربي وغير ذلك: فلا يضمنها؛ لعدم احترامه.

- مسألة: (وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً) أو وقفها (بِطَرِيقٍ) فأتلفت شيئًا أو عثر بها إنسان، فلا يخلو من حالين:

1 -

أن يربطها بطريق (ضَيِّقٍ: ضَمِنَ) الرابط ونحوه (مَا أَتْلَفَتْهُ) الدابة (مُطْلَقاً) أي: سواء كانت له أو لغيره، له يد عليها أو لا، وسواء جنت بمقدمها أو مؤخرها أو فمها؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ المُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» [الدارقطني: 3385، وضعفه ابن القطان]، ولأن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فَوَقْفُها في الطريق كوضع الحجر.

2 -

أن يربطها بطريق واسع: فمفهوم كلام الماتن: لا ضمان عليه، وهي رواية في المذهب؛ لأنه غير متعدٍّ بوقفها في الطريق الواسع، فلم يضمن، كما لو وقفها في موات.

والمنصوص عليه: عليه الضمان، وهو الذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى؛ لما تقدم من الحديث والتعليل.

ص: 416

وذكر ابن عثيمين أن ضابط المسألة: (إذا أوقف الدابة أو ربطها في مكان يعتبر متعديًا فيه، فعليه الضمان).

- مسألة: (وَ) جناية البهائم على قسمين:

القسم الأول: (إِنْ كَانَتِ) الدابة (بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ) بيد (قَائِدٍ، أَوْ) بيد (سَائِقٍ) قادر على التصرف فيها، فوقعت جناية من الدابة؛ (ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا) كفمها ويدها، (وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا)، ولا يضمن ما جنت بمؤخرها، كما لو رفست برجلها أو ضربت بذنبها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرِّجْلُ جُبَارٌ» [أبو داود: 4592، وضعفه الشافعي]، ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية، فلم يضمنها، كما لو لم تكن يده عليها.

وهذا ما لم يكبحها باللجام زيادة على العادة، أو يضرب وجهها فيضمن؛ لأنه السبب في جنايتها.

القسم الثاني: إن لم تكن الدابة بيد أحد: فجنايتها هَدَر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» [البخاري: 1499، ومسلم: 1710].

ويستثنى من ذلك: البهيمة الضارية والجوارح وشبهها، فمن أطلق كلبًا عقورًا أو دابة رفوسًا أو عضوضًا على الناس في طرقهم ورحابهم، فأتلف مالًا أو نفسًا، ضمن؛ لتفريطه.

ص: 417