المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في ذوي الأرحام - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌(فصل) في ذوي الأرحام

(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

الأرحام: جمع رحم، وهم هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ كالعمة، والجد لأم، والخال.

- مسألة: يرث ذوو الأرحام؛ لقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} أي: أحق بالتوارث في حكم الله، ولحديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد 189، والترمذي 2103، وابن ماجه 2737]، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 6/ 248 - 249].

- مسألة: (وَهُمْ) أي: ذوو الأرحام (أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً):

1 -

(وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ، أَوْ) ولد البنات (لِابْنٍ) وإن نزل.

2 -

(وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ)، لأبوين، أو لأب.

3 -

(وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ)، لأبوين، أو لأب.

4 -

(وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ)، لأبوين، أو لأب، أو لأم.

ص: 554

5 -

(وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ)، ذكرًا كان أو أنثى.

6 -

(وَالعَمُّ لِأُمٍّ)، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده وإن علا.

7 -

(وَالعَمَّاتُ)، لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء عمات الأب أو أبيه أو جده.

8 -

(وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ)، للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.

9 -

(وَأَبُو الأُمِّ)، وأبوه وإن علا.

10 -

(وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ)؛ كأم أبي الأم، (أَوْ) أدلت بـ (أَبٍ أَعْلَى مِنَ الجَدِّ)؛ كأم أبي الجد وإن علا.

11 -

(وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ)، أي: بواحد من صنف ممن سبق؛ كعمة العمة أو العم، أو خالة العمة أو الخال، وأخ أبي الأم وعمه وخاله، ونحوهم.

- مسألة: (وَإِنَّمَا يَرِثُونَ) أي: ذوو الأرحام بشرطين:

الأول: (إِذَا لَمْ يَكُنْ) في المسألة (صَاحِبُ فَرْضٍ) سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض غير الزوجين ورث صاحب الفرض المال كله فرضاً وردًّا.

ص: 555

(وَ) الثاني: أن (لَا) يكون معهم (عَصَبَةٌ)، فإن كان معهم عصبة؛ أخذ المال كله بالتعصيب.

ويدل لذلك: حديث أبي أمامة السابق: «وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» .

- مسألة: يرث ذوو الأرحام (بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ)، فينزَّل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه؛ روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 6/ 148].

فولد بنت لصلب، أو ولد بنت لابن، وولد أخت؛ كأم كل منهم.

وبنت أخ، وبنت عم، وولد ولد أم؛ كآبائهم.

وأخوال وخالات، وأبو أم؛ كأم.

وعمات وعم من أم؛ كأب.

وأبو أم أم، وأبو أم أب، وأخواتهما، وأختاهما، وأم أبي جد؛ بمنزلتهم، ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام.

- فرع: (وَذَكَرُهُمْ) أي: ذوو الأرحام (كَأُنْثَاهُمْ)، فيرثون بالسوية؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى.

ص: 556