المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الحجب - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٢

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل في الإحرام

- ‌(فَصْلٌ) في المواقيت

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في حكم صيد الحرم

- ‌(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- ‌(فَصْلٌ)في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- ‌فصلفي العقيقة

- ‌(كِتَاب الجِهَادُ)

- ‌(فَصْلٌ)في عقد الذمة وأحكامها

- ‌فصلفي أحكام أهل الذمة

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌فَصْلٌفيما نُهِيَ عنه من البيوع ونحوها

- ‌(فَصْلٌ)الشروط في البيوع

- ‌(فَصْلٌ) في الخيار

- ‌(فَصْلٌ)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- ‌(فَصْلٌ)في الربا والصرف

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ)في بيع الأصول والثمار

- ‌(فَصْلٌ)في السلم

- ‌(فَصْلٌ) في القرض

- ‌(فَصْلٌ) في الرهن

- ‌(فَصْلٌ) في الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌فصل في الحوالة

- ‌(فَصْلٌ) في الصلح

- ‌(فَصْلٌ) في أحكام الجوار

- ‌(فَصْلٌ) في الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- ‌(فَصْلٌ) في الوكالة

- ‌(فَصْلٌ) في الشركة

- ‌(فَصْلٌ) في المساقاة

- ‌(فَصْلٌ)في الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في السَّبَق

- ‌(فَصْلٌ) في العارية

- ‌(فَصْلٌ) في الغصب

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة

- ‌(فَصْلٌ) في الوديعة

- ‌(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

- ‌(فَصْلٌ) في الجعالة

- ‌(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

- ‌فصل في اللَّقِيط

- ‌(فَصْلٌ) في الوقف

- ‌(فَصْلٌ) في الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌(كِتَابِ الوَصَايَا)

- ‌فصل في الموصى له

- ‌فصل في الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- ‌(فَصْلٌ) في الموصى إليه

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الجد والإخوة

- ‌(فَصْلٌ) في الحجب

- ‌(فَصْلٌ) في العصبات

- ‌(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- ‌فصل في الرد

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

- ‌(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

- ‌فصل في ميراث القاتل والمبعض

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌فصل في التدبير

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

الفصل: ‌(فصل) في الحجب

أحظَّ للجد، وإلا استغني عن المعادة؛ كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب، فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.

(فَصْلٌ) في الحجب

الحجب لغةً: المنع، واصطلاحاً: مَنْعُ من قام به سبب الإرث مِن الإرث بالكليَّة، أو مِن أوفر حَظَّيه.

- مسألة: الحجب قسمان:

الأول: حجب بالأوصاف: وهي موانع الإرث السابقة.

الثاني: حجب بالأشخاص، وهو المراد في هذا الفصل.

والفرق بينهما من وجهين:

1 -

أن حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة، أما حجب الأشخاص فمنه ما يأتي على الجميع، ومنه ما يأتي على البعض كما سيأتي.

2 -

أن المحجوب بوصف وجوده كعدمه، فلا يَحْجُب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً، أما المحجوب بشخص فلا يَحْجُب أحداً حرماناً، ولكن قد يحجبه نقصاناً.

فالإخوة مع الأم يحجبون الأم إلى السُّدُس، وإن كانوا محجوبين بالأب.

ص: 533

واختار شيخ الإسلام: لا تُحجب الأم إلى السُّدُس إذا كانوا محجوبين بالأب، وتقدمت المسألة.

- مسألة: حجب الأشخاص نوعان:

النوع الأول: حجب نقصان: وهو مَنْع الشخص من أوفر حظيه، وتقدم بيان كثير منه؛ كحجب الزوج من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث.

والنوع الثاني: (حَجْبُ الحِرْمَانِ): وهو مَنْع الشخص من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة إلا خمسة، وأشار إليهم بقوله:(لَا يَدْخُلُ عَلَى) خمسةٍ: (الزَّوْجَيْنِ، وَالأَبَوَيْنِ، وَالوَلَدِ) ذكراً كان أو أنثى.

- ضابط: (الأصول لا يحجبهم إلا أصولٌ، والفروع لا يحجبهم إلا فروعٌ، والحواشي يحجبهم أصولٌ وفروعٌ وحواشٍ)، (وَ) على هذا:

- (يَسْقُطُ الجَدُّ بِالأَبِ)؛ لإدلائه به، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم.

- (وَ) يسقط (كُلُّ جَدٍّ) أبعدَ بجدٍّ أقربَ منه؛ لأنه يدلي به، فيَسْقط أبو أبي الأب بأبي الأب.

- (وَ) يسقط (ابْنٌ أَبْعَدُ بِـ) ـابن (أَقْرَبَ) منه وإن لم يُدْلِ به؛ لقربه، فيَسْقط ابن ابن ابن، بابن ابن.

ص: 534

- والإخوة الأشقاء ذكورًا أو إناثًا يُسقِطهم الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأن الله جعل إرثهم كلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد.

- والإخوة لأب يُسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة؛ لقوته بزيادة القُرْب، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير؛ لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق.

- مسألة: إذا اجتمعت أكثر من جدة وارثة لم يخل من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكنَّ في درجة واحدة، كأم أم وأم أب: فإنهن يتشاركن في الميراث إجماعاً؛ لما ورد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب. فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة، وكان شهد بدرًا: يا خليفة رسول الله، أعطيتَ التي إن ماتت لم يرثها، ومنعتَ التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السُدُس بينهما. [عبد الرزاق: 19084]، ولعدم المرجح بينهن.

الحالة الثانية: أن تكون إحداهما أقربَ من الأخرى: فالقربى تحجب البُعدى مطلقًا، وأشار المؤلف إلى ذلك فقال:(وَ) تُحجب (كُلُّ جَدَّةٍ) من قِبل الأم أو من قِبل الأب (بِأُمٍّ)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن؛ لمباشرتها الولادة، (وَالقُرْبَى مِنْهُنَّ) أي: من الجدَّات (تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقاً) أي: سواء كانتا من جهة واحدة؛ كأم أب وأم أم أب، أو جهتين؛

ص: 535

كأم أم وأم أم أب، وسواء كانت القربى من جهة الأم والبُعدى من جهة الأب كما مثلنا، أو بالعكس، بأن تكون القُربى من جهة الأب والبُعدى من جهة الأم؛ لأنها جدة قربى فتَحجُب البعدى كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن؛ كالآباء والأبناء والإخوة.

- فرع: حجب الأب والجد للجدة لا يخلو من أمرين:

1 -

أن تكون الجدة من قِبل الأم: فـ (لَا) يحجبها (أَبٌ) ولا جدٌّ بغير خلاف.

2 -

أن تكون الجدة من قِبل الأب: فلا يحجب أب ولا جدٌّ (أُمَّهُ) أي: أم نفسه، (أَوْ) أي: ولا يحجب أب ولا جدٌّ (أَمَّ أَبِيهِ) وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في جدة مع ابنها:«إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ» [الترمذي: 2102، وفيه ضعف]، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجبن به؛ كأمهات الأم.

- فرع: (وَلَا يَرِثُ) من الجدَّات (إِلَّا ثَلَاثٌ)، وهن:

1 -

(أُمُّ أُمٍّ) وأمها وإن علت، وترث إجماعاً.

2 -

(وَأُمُّ أَبٍ) وأمها وإن علت، وترث اتفاقاً.

ص: 536

3 -

(وَأُمُّ أَبِ أَبٍ)، أي: أم الجد وأمها وإن علت؛ لما ورد عن إبراهيم النخعي قال: «وَرَّثَ -أي: النبي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ جَدَّاتٍ اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ» [الدارقطني: 4136، والبيهقي: 12348، وقال شيخ الإسلام: مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل]، (وَإِنْ عَلَوْنَ) أي: الجدات الثلاث السابقات (أُمُومَةً) أي: من جهة الأمومة على ما تقدم.

وعلى هذا: فالجدات اللاتي لا يرثن هن:

1 -

كل جدة أدلت بأبٍ أعلى من الجد، كأم أبي الجد وأم أبي أبي الجد وهكذا؛ لما تقدم من مرسل إبراهيم النخعي، حيث يدل على توريث ثلاث جدات ولم يرد أكثر من ذلك.

واختار شيخ الإسلام وابن عثيمين: أنها ترث؛ لعدم فرق بين أم أم الأم وأم أبي الأب، فكلاهما جدَّتان مدليتان بوارث، ولأنهما مشتركتان في الولادة والمحاذاة في الدرجة والتساوي في الإدلاء بوارث، وأما مرسل النخعي فلا يدل على الاقتصار على تلك الثلاث، وإنما هي واقعة عين، ولم يكن فيها من الجدات إلا تلك الثلاث.

2 -

كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم: فلا ترث اتفاقاً، وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، لأنه لما كان أبو الأم غيرَ وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة.

- فرع: (وَلِـ) ـجدة (ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ)؛ كأن يتزوج رجل بنت خالته، فتأتي

ص: 537

بولد، فإن جدة هذا الولد تكون أم أم أمه، وأم أم أبيه، (مَعَ) جدة أخرى (ذَاتِ قَرَابَةٍ) واحدةٍ؛ (ثُلُثَا السُّدُسِ)، وللأخرى ثُلُث السُّدس؛ لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره، فوجب أن ترث بكل من القرابتين؛ كابن عم إذا كان زوجاً.

- مسألة: في حجب الإخوة: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ) ذكراً كان أو أنثى: (بِـ) ـثلاثة: الأول: (ابنٌ، وَ) الثاني: ابن الابن و (إِنْ نَزَلَ، وَ) الثالث: (أَبٌ)، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه تعالى جعل إرث الإخوة في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد.

وعلى القول الثاني: والجد.

- فرع: (وَ) يسقط (وَلَدُ الأَبِ) ذكراً كان أو أنثى (بِهَؤُلَاءِ الثلاثة) أي: بالابن، وابنه وإن نزل، وبالأب.

(وَ) الرابع: بـ (ـأَخٍ لِأَبَوَيْنِ)؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ» [أحمد: 595، والترمذي: 2094، وابن ماجه: 2739]، قال الترمذي:(والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم)، ولقوته بزيادة القرب.

ص: 538

والخامس: بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن; لأنها تصير بمنزلة الأخ لأبوين.

- فرع: (وَ) يسقط (ابْنُ أَخٍ) أي: ابن الأخ لأبوين أو لأب (بِهَؤُلَاءِ) الأربعة، وهم: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والأخ لأبوين، (وَ) الخامس: بـ (ـجَدٍّ)؛ بلا خلاف; لأنه أقرب.

- فرع: (وَ) يسقط (وَلَدُ الأُمِّ) ذكراً كان أو أنثى (بِـ) ـأربعة: الأول: (وَلَدٌ) ذكراً كان أو أنثى (وَ) الثاني: (وَلَدُ ابْنٍ) ذكراً كان أو أنثى (وَإِنْ نَزَلَ) بمحض الذكور، (وَ) الثالث:(أَبٌ، وَ) الرابع: بـ (أَبِيهِ) أي: الجد (وَإِنْ عَلَا)؛ لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالةَ، وهي من لم يخلف ولدًا ولا والدًا، والوالد يشمل الأب والجد.

- فرع: (وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ) أي: مانع وصف من رقٍّ، وقتل، واختلاف دين؛ (لَا يَحْجُبُ) لا حرماناً ولا نقصاناً؛ لأن وجوده كالعدم، وتقدم.

- قاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ويستثنى من ذلك:

ص: 539