الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجهان، وفي الهَرِمَة طريقان. والمذهب: أنَّه لا ينتقض بعضو مُبَانٍ، وينتقض باللمس الاتفاقي (1) عند الجمهور، وفيه خلاف مذكور في "التقريب"(2).
* * *
62 - فصل في مسِّ الفرج
إذا مسَّ الرجل أو المرأة القُبل من أنفسهما، أو من غيرهما، انتقض طهرهما: صغيرًا كان الممسوسُ أو كبيرًا، حيًّا أو ميِّتًا، ذكرًا أو أنثى، وأبعدَ من شَبَّب في الأنثى بخلاف، وفي الذَّكَر المُبان وجهان وأصحُّ القولين (3): أنَّ الدبر كالقُبل، وأنَّ فرجَ البهيمة لا ينقض، والممسوس من الذكر: جملته؛ فإن جُبَّ (4) فموضع الجَبِّ منه، ومن الفَرْج: ملتقى الشُّفرَيْن على المنفذ، وكذلك الملتقى من حَلْقة الدُّبر.
63 - فرع:
إذا قلنا: مسُّ فرج البهيمة لا ينقض، فأولج يدَه فيه، فالظاهر أنَّه لا ينقض، ولا ينتقض بما ليس بفرج؛ كالخُصْية والعِجَان (5)، وهل يجوز
(1) أي: من غير قصد.
(2)
هو "التقريب في الفروع" للقَفَّال الشاشي: القاسم بن محمد، المتوفى نحو سنة (399 هـ)، وقد لَخَّصَه إمام الحرمين.
(3)
في "م": "الوجهين"، والمثبت من "ح".
(4)
جُبَّ: قُطع.
(5)
العِجَان: ما بين الخُصية وحَلْقة الدُّبر. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: عجن).