الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
117 -
فصل في التيمم (1) بسبب العطش
إذا احتاج إلى الماء لعطشه حالًا أو مآلًا، أو لعطش دوابِّه أو رفيقه في الحال أو في المال، على رأي أبي محمد فله التيمم، فيسلِّمه إلى رفيقه بثمنه، ولا يحل له الوضوءُ به.
فإن عَمَّتهما الحاجةُ فهو أولى بمائه، وله أن يؤثر به، وإن اضطرَّ إليه في المال، واضطر إليه رفيقهُ في الحال، ففي ذلك احتمال، ويعتبر في تضرره بالعطش ما يعتبر في تضرُّره بالمرض.
* * *
118 - فصل في صبِّ الماء
إذا صبَّ الماء قبل الوقت فلا قضاء، وكذلك إذا صبَّه في الوقت على الأصح وإن أثم بذلك، فإن أوجبنا القضاءَ لم يقض إلا صلاة الوقت على الأصح، وقيل: يقضي أغلبَ ما كان يؤدِّيه بالوضوء في اعتدال حاله.
119 - فرع:
هبة الماء لغير المحتاج كصبِّه، فإن كان قبل الوقت فلا قضاء، وبعد الوقت يحرم بذلُه، فإن أقبضه ففي حصول المُلْك خلاف، كالخلاف في هبة المرتشي، فإن قلنا: لا يملك، استردَّه إن قدر، فإن لم يفعل، لزم القضاء وجهًا واحدًا ما دام الماءُ موجودًا، وإِن تلف في يد المُتَّهب (2)، فتلفه كصبه،
(1) في "ح": "المتيمم".
(2)
المتهب: قابل الهبة. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: وهب).