الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استُحيضت، رُدَّت إِلى السبع على المذهب، وإِن قلنا: لا ترد إِلى المرة، فالأصحُّ أنها ترد إلى العادة القديمة؛ خمس من كل شهر، وقيل: تردّ إِلى الست.
* * *
203 - فصل في تأخر العادة
إِذا كانت عادتها خمسًا من كل شهر، فتأخرت إلى الخمسة الثانية، فقد صار الدور خمسة وثلاثين، فترد إِليه إِن تكرر، وكذلك إن لم يتكرر على المذهب، وإن قلنا: لا تردُّ إِلى المرة، فالخمسة الثانية من شهر الاستحاضة، وكل شهر بعده حيضٌ، والطهر خمسة وعشرون، وقيل: نجعل طهرها في شهر الاستحاضة عشرين يومًا؛ لتعودَ إلى عادتها القديمة؛ خمس من أول كل شهر؛ حفظًا لأوائل الأدوار.
وقال أبو إِسحاق المَرْوزي: لا حيضَ لها في شهر الاستحاضة؛ لفوات أوله، وترد في الدور الثاني وما بعده إِلى الحساب القديم، وقال: لو طهرت في الخمس الأول من الشهر، ورأت الدم في بقيته، وتكرر كذلك سنينَ كثيرةً، فلا حيض؛ لفوات أوائل الأدوار القديمة، وهذه هفوة عظيمة.
* * *
204 - فصل في تأخر العادة وزيادتها
إِذا كانت عادتُها خمسًا من أول كل شهر، فتأخرت إِلى الخمسة الثانية، فرأت ستًّا، ثم طهرت ثلاثين، فقد صار دورُها ستةً وثلاثين، فإِن تكرر ردت