الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
191 - فصل في تطهيرها فرجها من الدم
يلزمها أن تغسلَ ما بها من نجاسة، وتتلجَّم وتستثفر (1)، وتُحْكِم الشِّداد جُهدَها، وإن علمت خروجَ النجاسة مع ذلك؛ لما فيه من تقليلها، والأظهر أنه يلزمها غسلُ ما بها، وتجديدُ العصابة لكلِّ فريضة؛ اعتبارًا لطهارة الخبث بطهارة الحدث، ولا خلافَ في وجوب ذلك إذا تحرَّكت العصابةُ وزايلت محلَّها، وألحق الإمام بذلك ما لو ظهر الدمُ عليها أو من جوانبها مع استقرارها، ولا تمنع من النوافل بظهور النجاسة ما لم ينسب ذلك إلى تقصيرها، فإن زالت العصابة لزيادة النجاسة، فالوجه منعُ النوافل؛ لانتساب ذلك إلى تقصيرها.
* * *
192 - فصل في شفاء المستحاضة
طهارة المستحاضة لا ترفع ما يلحقها من الحدث، وفيما تقدَّمها أو اقترن بها وجهان، فإذا قارن الحدثُ وضوءَها وما بعده ثم شُفِيت، لزمها إعادةُ الوضوء، وكذلك لو شفيت عقيب الوضوء على المذهب؛ لأنَّ الوضوءَ إنما يرفع حدثًا متقدمًا على أوله، وبهذا يضعفُ قولُ مَنْ زعم أن وضوءَها
(1) في "م": "تلتجم" بدل "تتلجَّم"؛ و"اللجام": الخِرْقَةُ تشدّها الحائض في وسطها، وتلجَّمت المرأة شدَّت اللجام في وسطها. "المصباح المنير" (مادة: لجم).
و"استثفرت الحائض وتلجَّمت اتَّزرتْ بثوبها، ثم ردَّت إزارها مِنْ بين رجلَيْها فغزرته في حُجرتها من ورائها. "المصباح المنبر" (مادة: ثفر).