الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن سُمع صوتٌ بين ثلاثة، فاقتدى واحد منهم بآخر، صحَّ عند ابن الحداد؛ لتجويزه صحةَ صلاة إمامه، ولا يصحُّ عند صاحب "التلخيص"(1)؛ لشكِّه في صلاة إِمامه، وإن اقتدى بأحدهما في الصبح، وبالآخر في الظهر، فسدت الظهرُ، وفي صحة الصبح الوجهان.
وقال أبو إسحاق: إن اقتدى بأحدهما صحَّ، وإن اقتدى بهما لزمه قضاءُ الصلاتين؛ لفساد إحداهما.
وإن اجتهد خمسةٌ في خمس أوانٍ أحدُها نجس، فأدَّى اجتهادُ كلِّ واحد منهم إلى طهارةِ أحدها، أو سُمع صوتٌ بين خمسة، فاقتدوا بأحدهم، بطل اقتداؤهم عند صاحب "التلخيص"، وصحَّ عند ابن الحداد وأبي إِسحاق.
فإن تناوبوا في الإمامة، لم يصحَّ اقتداؤهم عند صاحب "التلخيص"، ويلزمهم قضاءُ ما اقتدوا به عند أبي إسحاق.
وعند ابن الحداد: لا يبطل على إمام العشاء إلا المغرب، ولا يبطل على الباقين إلا العشاء؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم كان إمامًا في صلاة، ومجوِّزًا صحةَ صلاة إمامه في ثلاث.
167 - فرع:
لو تعيَّن النجسُ في اجتهاد أحدهم، فلا يقتدي بمن توضأ به، وله الاقتداءُ بالباقين، ولا يمكن هذا في مسألة الصوت؛ إذ لا علامةَ، فإن تُصوِّرت فيه العلاماتُ، استوى البابان.
(1) هو ابن القاصّ؛ انظر ترجمته في مقدّمة التحقيق.