الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيئًا، ففيها قولان: أحدُهما أنَّها ترد إلى مرد المبتدأة في أوائل الأهلة، والأصحُّ الذي به الفتوى: أنه يلزمُها الاحتياطُ، فلا يطأها زوجُها؛ لاحتمال حيضها، ويلزمها الصلاةُ؛ لاحتمال طُهْرها، وتغتسل لكل فريضة؛ لاحتمال انقطاع الدم قبلها، وفي قضائها بعضَ الصلوات خلافٌ يأتي.
* * *
211 - فصل في طهارة المتحيرة
وعليها الغسلُ لكل فريضة بعد دخول وقتها، وقيل: لو اغتسلت آخرَ الوقت، وعقبته بالصلاة في أول الوقت، أجزأها، وهو غلطٌ.
ولا يلزمها المبادرةُ بعد الغسل؛ إِذ لا يتكرر انقطاعُه، وغَلِط مَنْ ألحق الغسلَ بالوضوء في إِيجاب المبادرة.
فإِن أخرت الصلاة عن الغُسْل، لزمها تجديدُ الوضوء إِن أوجبنا المبادرةَ.
* * *
212 - فصل في صلاة المتحيرة
وعليها أداءُ الصلوات في أوقاتها، وينبغي أن تصلِّيَ الصبحَ والعصرَ والعشاءَ في أوائل أوقاتهن، ثم تعيدهن في الأواخر في الزمن الذي لا تدرك بمثله الصلاة، ويظهر إِلزامُها بذلك؛ إِذ يجوز أن تقعَ صلاتُها في الحيض، وأن يخلوَ أحدُ طرفي الوقت عنه، فتلزمها الصلاةُ فيه، والاحتمال في حقِّها كاليقين، ولا تبرأ بمثل ذلك في الظهر والمغرب؛ لجواز أن تكونَ حائضًا في
وقتيهما، وتدرك من وقت العصر والعشاء ما يوجب عليها الظهرَ والمغرب، فإِن أرادت أن تقضيَ الظهرَ والعصر على الْبِدَار (1)، فقضتهما بعد المغرب بِغُسل المغرب، جاز إِذا توضأت لكل واحدة منهما؛ لأنَّ حيضها إن كان انقطع قبل الغروب (2)، فقد اغتسلت للمغرب، وإن لم يكن انقطع، فلا قضاء عليها ولا أداء، وإن قدمتهما على المغرب، لزمها إِعادةُ الغسل للمغرب.
وإِن أرادت أن تقتصرَ على الأداء، فهل لها ذلك، أم يلزمها أن تقضي من ذلك ما يبرئها؟ فيه خلاف من جهة أنها لو صلَّت في وسط الوقت أو في أحد طرفيه، فمن الجائز أن تقعَ الصلاةُ في الحيض، ويخلوَ منه الطرف الآخر؛ بحيث يلزمها الصلاهُ فيه، فلا تبرأ بذلك ذمتُها، والاحتمال في حقها كاليقين، فإن أوجبنا القضاءَ، فأخرته حتى مضت خمسةَ عشرَ يومًا، لزمها قضاء صلوات يوم وليلة؛ لأن طُرُوَّ الحيض وانقطاعَه لا يتصور في أقلَّ من هذا، وهذا إِذا أدت الصلواتِ في أوائل أوقاتهن.
فإن أدتهن في الأوساط، لزمها قضاءُ صلوات يومين وليلتين.
قال الإِمام: يحتمل أن يجعلَ دورُها في القضاء كدور المبتدأة؛ إِذ لا فرق بينهما، وإِنما لم نردَّها في الاحتياط إلى دور المبتدأة؛ لجهلنا بأوله، بخلاف أمر القضاء، فعلى هذا إِن صلت في أوائل الأوقات لزمها في كل دور من أدوار المبتدأة قضاءُ يوم وليلة، وإن صلت في أوساطهن أو أواخرهن،
(1) البدار: على السرعة. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: بدر).
(2)
في "ح": "قبل المغرب".