الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حيوان لا يؤكل ممَّا ينتفع به وجهان؛ بناء على الخلاف في طهارته.
143 - [فرع:
المسك طاهر اتفاقًا، وفي فأرته وجهان (1)].
144 - فرع:
وقعت فأرة في ماء قليل، ففي نجاسته ممَّا على منفذِها وجهان (2).
145 - فرع:
إذا انغمس المستجمرُ في ماء قليل نجَّسه، وإِن حمله مصلٍّ فسدت صلاتُه على الأقيس.
* * *
(1) سقط الفرع بكامله من "ح"، و"فأرة المسك": نافجته، وهي وعاؤه؛ قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 67). وهي جراب المسك الذي يحويه قبل انفصاله من الظبية، وانظر:"لسان العرب" لابن منظور (مادة: فأر)، و"الوسيط" للغزالي (1/ 164).
(2)
انظر: "نهاية المطلب"(1/ 252).