الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
183 - باب الغسل للجمعة والأعياد
(1)
غسل الجمعة سنة مؤكدة، فإن قدَّمه على غسل الجنابة، صحَّ على الأظهر، وإن نواهما بغسل واحدٍ حصلا، وقيل: لا يحصل واحدٌ منهما، وهو غلط.
وإن اقتصر على نيَّة الجنابة، ففي حصول غسل الجمعة قولان؛ كما لو صلى داخلَ المسجد فريضةً أو سنَّة ولم ينوِ التَّحيةَ، فإِنها تحصل، كذا ذكره أبو محمد، فإِن نفى غسلَ الجمعة في نيته، أو نفى التحيَّةَ في فريضته، فالظاهر أنهما لا يحصلان، وفيه احتمال، وإن اقتصر على نية الجمعة، فالمذهب أنه لا يحصل غسلُ الجنابة، فإن قلنا: يحصل، حصل غسلُ الجمعة، وإن قلنا: لا يحصل، حصل غسلُ الجمعة على الأظهر.
* * *
184 - فصل في الغُسْل من غَسْل الميت
يستحب لمن غسَّل ميتًا أن يغتسل، ولمن مسَّه أن يتوضأ.
(1) في "ح": "والعيدين"؛ والمثبتُ يُوافق "نهاية المطلب"(1/ 308)، والنسخة "م".
وآكدُ الأغسال غسلُ الجمعة، والغسلُ من غسل الميت، وأيهما آكد؟ فيه قولان.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيغتسلْ، ومَنْ مَسَّه فَلْيتوضَّأ"(1)، وتوقَّف الشافعيُّ في هذا الحديث.
قال العراقيُّون: إن صحَّ، فهل يُحمل على الوجوب أو الندب؟ فيه وجهان، فإن أوجبناه، فيحمل على التعبد، أو على نجاسة الآدمي بالموت؟ فيه وجهان، فمن أصابه شيءٌ من غُسالة الميت ولم يعرف محلَّها، لزمه غَسلُ بدنه، وحمل بعضُهم الأمرَ بالوضوء على مَنْ مَسَّ فَرْجَ الميِّت (2).
(1) أخرجه أبو داود (3161، 3162)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، وابن حبان وفي "صحيحه"(1161)، والإمام أحمد في "المسند"(2/ 454)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(989)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 300) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيها "مسَّه"، وإنما "حمله"؛ قال الترمذي: حديث حسن.
(2)
أو لأجل الصلاة عليه عند مَسِّهِ، حتى لا تفوته الصلاة إذا اشتغلَ بالوضوء بعد غسله، ويحتملُ أنّه أراد: غسل اليد. قاله العِمراني في "البيان"(3/ 37).