الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - فصل في الشكِّ في الطهارة والحَدَث
إذا استيقن الطهارةَ أو الحَدَث، ثمَّ شكَّ في ذلك، بنى على يقينه، وإن علمهما وشكَّ في السابق منهما، فهل (1) يحكم له بمثل ما كان عليه قبلهما أو بعكسه؛ فيه وجهان.
67 - فرع:
إذا غلب على ظنِّ المتوضئ أنَّه أحدث، فلا ينتقض طهرُه اتِّفاقًا، وإن غلب على الظنِّ نجاسةُ الطاهر، فقولان؛ فقال أبو محمد: لا مجال للاجتهاد في الأحداث، بخلاف النجاسات، وفَرَّق بأنَّ الأحداثَ لا علامة عليها، بخلاف النجاسات.
واعترض الإمام: بأنَّ صفات الحيض والمنيِّ يتعلَّق بهما في إثبات الحدث، فلا وجهَ للإطلاق بأنَّ الأحداثَ لا يتطرق إليها الاجتهاد.
ولعلَّ الفرق كثرة العلامات في الأنجاس، وقلَّتها في الأحداث.
68 - خاتمة:
لا يُترك الاستصحابُ بالشكِّ إلا في أربع مسائل: إذا تردد في بقاء وقت الجمعة، أو تردَّد الماسحُ في انقضاء المدَّة، فلا تقع الجمعةُ، ولا يجوز المسح، وإن شكَّ المسافر في نيَّة الإقامة، أو انتهى إلى موضع يشكُّ أنَّه
(1) في ح: السابق منهما فهل.
محل الإقامة، لا (1) يترخَّص على الأصح.
* * *
(1) لخَّص الغزالي ذلك في "الوسيط"(1/ 326)، وبه يتبيَّن المراد؛ قال: إحداهما: أنَّ الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة، صلوا الظهر، كان كان الأصل بقاء الوقت. وعلَّته: أنَّ الأصل وجوب الأربع، فلا يُعْدَل إلى الجمعة إلا بيقين.
الثانية: إذا شك في انقضاء مدَّة المسح: لم يمسح، وسببه: أنَّ الأصل غسل الرجل، فلا عدول إلا بيقين.
الثالثة: إذا انتهى المسافر إلى مكان، وشكَّ أنه وطنه أم لا: أخذ بأنه وطنه.
الرابعة: لو شكَّ أنَّه نوى الإقامة أم لا: لم يترخص بالقَصْر؛ لأنَّ الأصل الإتمام".