الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
168 - فرع:
إذا أخبره مَنْ تقبل روايتُه من حُرٍّ أو عبد، أو ذكر أو أنثى بنجاسة أحد الإنائين، لزمه قبولُ قوله إذا ذكر سببَ النجاسة، ولا يكفي قولُه: هذا نجس.
فإِن تعارض خبران عمل بالأوثق، فإنِ استويا تساقطا.
169 - فرع:
ولا يجتهدُ الأعمى في القبلة، ويجتهد في أوقات الصلوات، وفي الأواني وجهان.