الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه قولان (1)، فإِن ذكرت وقتَ ولادتها ظهر إِلحاقُها بالمبتدأة في النفاس؛ إذ لا فرق بينهما.
234 - فرع:
إِذا ردَّت المميزة في الحيض إلى تمييزها، ثم استمر الضعيف سنةً، فما زاد، فظاهر القياس أنها طاهرٌ وإِن بلغ أمدُ الدم الضعيف ما بلغ، وألحقه الإِمامُ بمسألة القفال في أنَّا لا نخلي كلَّ ثلاثة أشهر من حيض.
235 - فرع:
إِذا وضعت، فلم تر الدمَ إلى خمسة عشر، أو تقطَّع دمُها، فرأت النَّقاءَ خمسةَ عشرَ، ثم عاد الدم؛ فإِن جاوز الستين فهو حيضٌ، وإِن لم يجاوز فهو نفاس أو حيض؟ فيه وجهان، فإِن جعلناه نفاسًا، وقد تخلله طهرٌ كامل، وقلنا بالسَّحْب، فالأكثر على أن ذلك النقاءَ نفاسٌ، وقيل: طهر؛ لبلوغه أقلَّ الطهر.
* * *
(1) في "ح": "القولان".