الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
220 - باب التلفيق
إِذا رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء، ولم تجاوز الخمسةَ عشرَ، فهل يُحسب حكمُ حيضها على نقائها؟ فيه قولان؛ فإِن قلنا: يُسحب، فشرطه وقوعُ الدَّميْن في الخمسةَ عشرَ، فإِن رأت يومًا وليلة في أولها، وكذلك في آخرها فالخمسةَ عشرَ حيضٌ، وإِن نقص عن ذلك فثلاثةُ أوجه:
أحدُها: لا يُسحب إِلا أن يبلغَ كلُّ واحد من الأول والآخر أقلَّ الحيض، فإِن نقصا أو أحدُهما فلا يُسحب.
والثاني: لو رأت لحظةً في أول الخمسةَ عشرَ، ولحظة في آخرها، فالجميع حيض.
والثالث - وهو الأعدل -: إِن بلغ الأولُ والآخر أقلَّ الحيض مفرَّقًا في الخمسةَ عشرَ، أو مقتصِرًا على أولها وآخرها، سُحب حكمُه، وإلا فلا.
* * *
221 - فصل في تَقطُّع الدم في الدور الأول
إِذا انقطع دمُها في الدور الأول، وفَرَّعنا على السَّحْب، لزمها الغسلُ إِن انقطع على أقلِّ الحيض، وإِن قصَّر عن أقلِّه فلا غسل عليها، وتثبت لها أحكامُ الطاهرات؛ من الصلاة، والصوم، وجواز الوِقاع، فإِن عاد الدمُ في
الخمسة عشر، تداركت ما يجب تداركُه من ذلك، وإِن تكرر تقطعُه ففيه مذهبان:
أحدهما: إِن تكرر دورَيْن، فلا غُسْلَ عليها في الثالث؛ للتقطع، بل يسحب حكمُ الدم على النقاء، وكذلك في الدور الثاني على الأصح، ويلزمها الغسلُ عَقيبَ كل تقطع يقع في الدور الأول.
وقال أبو محمد: يجب الغسلُ بأول تقطُّع في الدور الأول، ويلزمها العباداتُ، فإِذا انقطع ثانيًا فقد تكرر التقطّع، فتردُّ إِليه، وهذا بعيدٌ لا يتَّجه إلا فيمَنْ كانت عادتُها خمسةَ أيام متواليةً، فيقطع دمها، فتحتمل أن تنتظر عَودَ الدم إِلى استيفاء عادتها.
فأمَّا المبتدأة إِذا انقطع دمُها في الدور الأول: فلا يتجه ذلك فيها.
والمذهبُ الثاني: أنَّ حكمَ التقطع في كلِّ دور كحكمه في الدور الأول؛ لأنَّ التكررَ لا يثبت عادةً؛ بدليل أنَّ من تكررَ عليها التقطُّعُ في أدوار كثيرة، ثم استُحيضت، فإِنَّا لا نقطع الحيضَ عليها في أيام الاستحاضة مع تفريعنا على التلفيق.
هذا إِذا قلنا بالسحب، فأمَّا إن قلنا بالتلفيق، فلم تبلغ الدماءُ الواقعة في الخمسةَ عشرَ أقلَّ الحيض، فالكلُّ دم فساد، وإن كان كلُّ دم يومًا وليلة فالدماءُ حيض، والنقاء فيما بينها طهرٌ.
وإِن بلغ مجموعُ الدم أقلَّ الحيض، ونقَصت آحادُه عن الأقلِّ، فالمذهب أنها حيض، وقيل: ليست بحيض.