المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مناقب "الغاية في اختصار النهاية - الغاية في اختصار النهاية - جـ ١

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الباب الأول في ترجمته

- ‌ نشأته:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ شعر العزّ بن عبد السلام:

- ‌ مدحه وأقوال العلماء فيه:

- ‌ مواقفه:

- ‌ وفاته:

- ‌ رثاؤه:

- ‌ مترجموه:

- ‌البابُ الثّانِي في جُهُودِهِ العِلْمِيَّة

- ‌ مؤلَّفاته:

- ‌ الكتب المنسوبة إليه خطأ أو المشكوك بها:

- ‌ رواية مؤلّفات الإمام العز بن عبد السلام:

- ‌ مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره:

- ‌ العز وعلوم القرآن:

- ‌ العز بن عبد السلام والفقه الإسلامي:

- ‌ مجلسه في الفقه:

- ‌ سنده في فقه الشافعيّة:

- ‌ الفتاوى

- ‌ نماذج من فتاوى العزّ:

- ‌ آراؤه في المذهب:

- ‌ المدرسة الشاميَّة في الفقه الشافعي:

- ‌ دخول المذهب الشافعي إلى الشام

- ‌ أعلام الشافعية في الشام حتى القرن الثامن الهجري:

- ‌1 - أبو زُرْعة الدمشقي:

- ‌2 - ابن أبي عصرون:

- ‌3 - الفخر ابن عساكر:

- ‌4 - ابن الصلاح:

- ‌5 - العز بن عبد السلام:

- ‌6 - النووي:

- ‌7 - الأذرعي:

- ‌8 - ابن قاضي شهبة:

- ‌مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

- ‌معجم مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

- ‌مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

- ‌معجم مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

- ‌ طريقة العراقيين وكتبهم:

- ‌ طريقة الخراسانيين وكتبهم:

- ‌ الأصحاب وأصحاب الوجوه في المذهب:

- ‌ المقارنة بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين والجمع بينهما:

- ‌ تحرير المذهب:

- ‌ قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:

- ‌ اصطلاحات النووي في الترجيح:

- ‌البابُ الثالثُ في كتاب (الغاية في اختصار النهاية)

- ‌ نبذة عن الكتاب الأصل "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين:

- ‌ مختصرات "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين الجوينيّ:

- ‌ توثيق نسبة الكتاب وعنوانه إلى المؤلّف:

- ‌ العز بن عبد السلام و"نهاية المطلب

- ‌ الكتب التي نقلت عن "الغاية في اختصار النهاية

- ‌ موارد المؤلّف:

- ‌ مناقب "الغاية في اختصار النهاية

- ‌ توصيف النسخ الخطّيّة المعتمدة في التحقيق:

- ‌ أولًا - النسخة (م) أو (الأصل):

- ‌ ثانيًا- النسخة (ظ):

- ‌ ثالثًا - النسخة (ل):

- ‌ رابعًا - النسخة (ح):

- ‌ خامسًا - النسخة (س):

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - طهارةُ الحدث والخبث مختصَّة بالماءِ المطلق؛ فإِنْ وقع فيه طاهرٌ فلم يُغيِّره لا يضرُّ؛ وكذلك إنْ غيَّره بمجاورةٍ على المذهب، وفيه قول غريب مُزيَّف

- ‌2 - فروع:

- ‌3 - فصل في المسخَّن والمشمَّس

- ‌4 - باب الآنية

- ‌5 - فصل فيما يقبل الدِّباغ

- ‌6 - فرع:

- ‌7 - فصل في كيفيَّة الدِّباغ

- ‌8 - فصل في حكم الجلد بعد الدِّباغ

- ‌9 - فصل في شعور الحيوانات وأصوافها وأوبارها

- ‌10 - فصل في العظام والقرون والأسنان

- ‌11 - فصل فيما يطهر بالذَّكاة

- ‌12 - فرع:

- ‌13 - فصل في أواني الذَّهب والفِضَّة

- ‌14 - فصل في المضبَّب بالذَّهب والفضَّة

- ‌15 - فصل في استعمال أواني المشركين وثيابهم

- ‌كتاب السواك

- ‌16 - السِّواك: مستحبٌّ في ثلاثة أوقات:

- ‌17 - باب النيّة في الوضوء

- ‌18 - فرع:

- ‌19 - فرع:

- ‌20 - فصل في وقت النية

- ‌21 - نيَّه التبرُّد والتنظُّف:

- ‌22 - فصل في غُسْل الكافر

- ‌23 - فصل في وضوء المرتد

- ‌24 - باب سُنّة الوضوء

- ‌25 - فصل في غَسل الوجه

- ‌27 - فرع:

- ‌28 - فرع:

- ‌29 - فصل في غُسل اليدين

- ‌30 - فرع:

- ‌31 - فصل في مسح الرأس

- ‌32 - فصل في محلِّ المسح

- ‌33 - فرع:

- ‌34 - كيفية مسح الرأس:

- ‌35 - فصل في مسح الأذنين

- ‌36 - فصل في غسل الرجلين

- ‌37 - فصل في ترتيب الوضوء

- ‌38 - فرع:

- ‌39 - فرع:

- ‌40 - فرع:

- ‌41 - فرع:

- ‌42 - فرع:

- ‌43 - فصل في تفريق الوضوء والغسل

- ‌44 - فرع:

- ‌45 - [فرع في] تنشيفِ الأعضاء:

- ‌46 - فرع:

- ‌48 - فصل في مسِّ المصحف وحَمله

- ‌49 - فصل في قراءة المحدِث القرآن

- ‌50 - باب الاستطابة

- ‌51 - فصل في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌52 - فصل فيما يُوجِبُ خروجُه الاستنجاءَ

- ‌53 - فصل فيما يستنجَى به

- ‌54 - فصل في كيفية الاستنجاء

- ‌55 - فرع:

- ‌56 - فرع:

- ‌57 - فصل في انتشار الخارج

- ‌58 - الوضوء قبل الاستنجاء:

- ‌59 - باب الأحداث

- ‌60 - فصل في الغلبة على العقل

- ‌61 - فصل في اللَّمس

- ‌62 - فصل في مسِّ الفرج

- ‌63 - فرع:

- ‌64 - فصل في مسّ فرج الخُنْثَى

- ‌65 - فصل فيما يُعرف به حال الخُنْثى

- ‌66 - فصل في الشكِّ في الطهارة والحَدَث

- ‌67 - فرع:

- ‌68 - خاتمة:

- ‌69 - باب ما يُوجِب الغُسل

- ‌70 - فصل في خصائص المَنِيِّ

- ‌71 - فرع:

- ‌72 - فرع:

- ‌73 - فرع:

- ‌74 - فرع:

- ‌75 - فرع:

- ‌76 - فرع:

- ‌77 - باب غسل الجنَابة

- ‌78 - فصل في كيفية الغسل

- ‌79 - فرع:

- ‌80 - فصل في تجديد الوضوء

- ‌81 - فرع:

- ‌82 - فرع:

- ‌83 - باب فضْل الجُنُب والحائض

- ‌84 - باب التيمُّم

- ‌85 - فصل في النقلي

- ‌86 - فصل في كيفية النِّية في التيمُّم

- ‌87 - فرع:

- ‌88 - فصل في كيفيّة التيمَم

- ‌89 - فرع:

- ‌90 - فصل في رؤية الماء خارج الصلاة

- ‌91 - فصل في رؤية الماء في الصلاة

- ‌92 - فرع:

- ‌93 - فرع:

- ‌94 - فرع:

- ‌95 - فرع:

- ‌96 - فصل فيما يجمع من الصلوات بتيمم واحد

- ‌97 - فرع:

- ‌98 - فرع:

- ‌99 - فصل في المطلب

- ‌100 - باب جامع التيمم

- ‌101 - فصل في المرض المُبيح للتيمُّم [والفطر والقعود في الصلاة]

- ‌102 - فصل في وضع الجبائر

- ‌103 - فصل في حكم الجريح

- ‌104 - فرع:

- ‌105 - فرع:

- ‌106 - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات

- ‌107 - فصل فيما يجب أداؤه من الصلوات

- ‌108 - فرع:

- ‌109 - فصل في وجود الماء القاصر عن الطهارة

- ‌110 - فرع:

- ‌111 - فرع:

- ‌112 - فصل في وجود الماء في آخر الوقت

- ‌113 - فرع:

- ‌114 - فصل في تناوب الجماعة على ماء أو ثوب إذا لاح للمسافر ماء لو اشتغل بطلبه، لفاتته الصلاة؛ لضيق وقتها، أو تناوب المسافرون على بئر، أو دلو، أو تناوبَ العراةُ على ثوب

- ‌115 - فصل في المتيمِّم إذا نسي الماءَ أو جهله

- ‌116 - فصل في شراء الماء

- ‌118 - فصل في صبِّ الماء

- ‌119 - فرع:

- ‌120 - فصل في الأَوْلَى بالطهارة

- ‌121 - فرع:

- ‌122 - باب ما يفسد الماء

- ‌123 - فصل في الماء المستعمل

- ‌124 - فرع:

- ‌125 - فرع:

- ‌126 - فرع:

- ‌127 - فصل في إزالة النجاسة

- ‌128 - فصل في الغُسالة

- ‌129 - فرع:

- ‌130 - فرع:

- ‌131 - فرع:

- ‌132 - فرع:

- ‌133 - فرع:

- ‌134 - غسل الإناء من ولوغ الكلب:

- ‌135 - فرع:

- ‌136 - فصل في غُسالة الولوغ

- ‌137 - فرع:

- ‌138 - فصل في بيان الطاهر والنجس من الحيوان

- ‌139 - فرع:

- ‌140 - فصل فيما ينجس من الميتات وما لا ينجس

- ‌141 - فصل في طهارة ما تولَّد من الطعام

- ‌142 - فصل في نجاسة خَرْء الحيوان

- ‌143 - [فرع:

- ‌144 - فرع:

- ‌145 - فرع:

- ‌146 - باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

- ‌147 - فرع:

- ‌148 - فصل في التباعد عن النجاسة

- ‌149 - فرع:

- ‌150 - فرع:

- ‌151 - فرع:

- ‌152 - فرع:

- ‌153 - فرع:

- ‌154 - فصل في تطهير ماء البئر

- ‌155 - فرع:

- ‌156 - فصل في نجاسة الماء الجاري

- ‌157 - فرع:

- ‌158 - فرع:

- ‌159 - فرع:

- ‌160 - فرع:

- ‌161 - فرع:

- ‌162 - فصل في الاجتهاد في الأواني

- ‌163 - فرع:

- ‌164 - فرع:

- ‌165 - فصل في تغيُّر الاجتهاد

- ‌166 - فصل في اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض

- ‌167 - فرع:

- ‌168 - فرع:

- ‌169 - فرع:

- ‌170 - باب المسح على الخفين

- ‌171 - فصل في اللبس على الطهارة

- ‌172 - فصل في لبس أصحاب الأعذار

- ‌173 - فصل في صفة الخُفِّ الذي يجوز مسحه

- ‌174 - فصل في المسح على الجُرْمُوق

- ‌175 - فصل في نزع الجرموقين

- ‌176 - لبس أحد الجُرمُوقين:

- ‌177 - نزع أحد الجُرمُوقين:

- ‌178 - فرع:

- ‌179 - فصل في نزع الخُفّين

- ‌180 - فرع:

- ‌181 - فرع:

- ‌182 - باب في كيفيّة المسح

- ‌183 - باب الغسل للجمعة والأعياد

- ‌184 - فصل في الغُسْل من غَسْل الميت

- ‌كِتابُ الحَيْضِ

- ‌185 - سِنُّ الحيض سنُّ البلوغ، وأقلُّه في البلاد الحارة إكمالُ الثامنة، أو إكمال التاسعة، أو مضي ستة أشهر من التاسعة؟ فيه ثلاثةُ أوجه، وإن اتَّفق ذلك في بلاد باردة لا يعهد أمثالُه فيها، فوجهان

- ‌186 - فصل فيما يحرم بالحيض من العبادات وغيرها

- ‌187 - الاستمتاع بالحائض:

- ‌188 - فصل في بيان قدر الحيض والطهر

- ‌189 - فرع:

- ‌190 - فصل في حكم دم المستحاضة ووضوئها

- ‌191 - فصل في تطهيرها فرجها من الدم

- ‌192 - فصل في شفاء المستحاضة

- ‌193 - فرع:

- ‌194 - فصل في انقطاع دم المستحاضة وعوده

- ‌195 - باب المستحاضات

- ‌196 - فصل في حكم المستحاضات

- ‌197 - فرع:

- ‌198 - فصل في صفة الدم القوي والضعيف

- ‌199 - فرع:

- ‌200 - فصل في المبتدأة التي لا تمييز لها

- ‌201 - فرع:

- ‌202 - فصل في المعتادة التي لا تمييز لها

- ‌203 - فصل في تأخر العادة

- ‌204 - فصل في تأخر العادة وزيادتها

- ‌205 - فصل في تقدم العادة

- ‌206 - فصل في اجتماع العادة والتمييز

- ‌207 - فرع:

- ‌208 - فرع:

- ‌209 - فصل في الصُّفْرة والكُدْرة لغير المستحاضة

- ‌210 - فصل في المُتَحيرة

- ‌211 - فصل في طهارة المتحيرة

- ‌212 - فصل في صلاة المتحيرة

- ‌213 - فصل في صيام المتحيرة

- ‌214 - فصل في كيفية قضاء الصوم

- ‌215 - فصل في كيفية قضاء الصلوات

- ‌216 - فصل في اعتداد المتحيرة وقراءتها

- ‌217 - فصل في الناسية التي تذكر شيئًا

- ‌218 - فصل في الضلال

- ‌219 - فصل في العادة المختلفة

- ‌220 - باب التلفيق

- ‌221 - فصل في تَقطُّع الدم في الدور الأول

- ‌222 - فصل فيما تثبت العادة فيه بالمرة وما لا تثبت

- ‌223 - باب المستحاضات في التلفيق

- ‌224 - المعتادة في التلفيق:

- ‌225 - المبتدأة في التلفيق:

- ‌226 - فرع:

- ‌227 - المميزة في التلفيق:

- ‌228 - المتحيرة في التلفيق:

- ‌229 - الضالة في التلفيق:

- ‌230 - باب النِّفاس

- ‌231 - فرع:

- ‌232 - فرع:

- ‌233 - فصل في المستحاضات في النفاس

- ‌234 - فرع:

- ‌235 - فرع:

الفصل: ‌ مناقب "الغاية في اختصار النهاية

الأنماطي، أبو الوليد النيسابوري، أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر الأودني، أبو بكر الصيدلاني، أبو بكر الطوسي، أبو بكر الفارسي، أبو ثور، أبو جعفر الترمذي، أبو حامد المروروذي، أبو حفص ابن الوكيل، أبو زيد المروزي، أبو سهل الصعلوكي، أبو عبيد بن حربويه، أبو علي الطبري، أبو نصر القشيري، أبو يحيى البلخي، أبو يعقوب الأبيوردي، أبو حامد الإسفراييني، الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، الأستاذ أبو منصور البغدادي، أبو سعيد الإصطخري، البويطي، التَّتِمَّة للمتولي، التعليق (أو التعليقة) للقاضي حسين، حرملة، الحسين الكرابيسي، الحَلِيمي، الخِضْري، الربيع بن سليمان الجيزي، الربيع بن سليمان المرادي، الزبيري أو أبو عبد الله الزبيري، الزعفراني، الزيادي، الساجي، سهل الصعلوكي، أبو علي السِّنْجِيّ، الصغير المروزي، الصيدلاني، الصيرفي، القاضي أبو حامد، والشيخ أبو حامد، القاضي حسين، الماسَرْجِسِي، المتولِّي، المحامليّ، أبو بكر المحمودي، المُزَنيّ، الشيخ أبو حامد الإسفرايني، يونس بن عبد الأعلى.

وقد أتينا على ترجمتهم وتفصيلها في فقرة (مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية) من هذه المقدِّمة.

* * *

*‌

‌ مناقب "الغاية في اختصار النهاية

":

لم يُقدِمْ على اختصار "نهاية المطلب" إلا مؤلِّفها، وابن أبي عصرون، والعزُّ بن عبد السلام، كما بيَّنَّا. ويمتاز كتاب العز بما يأتي:

ص: 215

* صياغة نصِّ الجويني صياغةً جديدة، وحلّ مُشْكِلِ العبارات التي أوردها الجويني، وتسهيل الجمل أمام الفقهاء الذين جاؤوا بعده، والبُعد عن الاستدلالات المنطقيّة، وتخليصه من أقوال المذاهب الفقهيّة الأخرى، كالحنفيّة والمالكيّة والظاهرية، وكأنّه ألّفه ليكون دليلًا للمتفقه والمفتي، وجعله كتابًا شافعيًّا فحسبُ، محرَّر الأقوال، مهذّب النَّص، يُغنيه عن "نهاية المطلب" في العلم والعمل والفتوى.

* تقديم الكتاب بأسلوب جديد مبتكر، فالعزُّ بنُ عبد السلام لا يريد أن يُؤلِّف كتابًا جديدًا في الفقه، ولكنَّه كأنهّ أراد أن يُقدِّم للناس كتابًا جديدًا في الفقه مبنيًّا على كتاب إمام الحرمين، لذلك نجده يتَّفق معه في الكتب وترتيبها، ويختلف معه في التقسيم على الفروع والأبواب، لزيادة الإيضاح، وحُسن التأليف، وتقريب الكتاب إلى القارئ والمستفيد.

* وجود آراء ابن عبد السلام في الفقه الشافعي، من خلال مسحٍ كامل للفقه الإسلاميّ؛ فقد نقلت كتبُ المذهب من كتبه:"الفتاوى الموصليّة" و"الفتاوى المصريّة"، و"القواعد الكبرى" أو "قواعد الأحكام" الشيء الكثير، لكنّ النقل عن "الغاية في اختصار النهاية" لم يتيسّر إلا لكبار علماء المذهب (1)؛ ذلك أنّ عزَّة النسخة وندرتها وقلّة تداولها وحياة العز المضطربة منعت من الإفادة وانتشار هذا الكتاب العظيم. وخطّة المؤلف في الكتاب أنّه يضع رأيه كلّما رأى الحاجة ضروريّة، مخالفًا لإمام الحرمين تارةً، وموافقًا ومُقِرًّا

(1) كما بيّنَّاه في فقرة (الكتب التي نقلت عن "الغاية في اختصار النهاية").

ص: 216

لصنيعه تارةً أخرى.

* من مظاهر الأدب عند ابن عبد السلام أنَّ مدرسته في الاختصار تحترم الكتابَ الأصل المختصَرَ، وتحترم مؤلِّفَه، فلا يذكر فيه جرحًا أو طعنًا أو سوءًا في ردِّ الأقوال ودفعها، وإنَّما يقول (قال الإمام) ويردُّ عليه بـ (قلتُ) فحسبُ. وهذا ما لمسناه من قبلُ في كتابه الذي حقَّقناه "مقاصد الرعاية أو مختصر رعاية المحاسبي"، حيث يقول فيه:(قال الشيخ) يقصد المحاسبيَّ، ويردُّ عليه بقوله:(قلتُ)، وهو لَعَمري نقاش علميٌّ ومساجلة جليلة؛ ولم يظهر معي ردٌّ قويٌّ إلا في نقاشه مع ابن الصلاح حول صلاة الرغائب، والتي بيَّنتُها في (فقرة مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره).

وأمّا مناقبُها على لسان أهل العلم:

* فقد قال ابن السُّبكيّ: "والغاية في اختصار النهاية: دلَّت على قدره"(1).

* ووصف إيضاحه السُّبكيّ في "تكملة المجموع"(10/ 401) فقال: "

بمثلها ولا بالخالصة وإن قل الخليط وذكر الإمام في النهاية عن الأئمة ما ظاهره يوافق كلام القاضي حسين وموافقيه واختصره الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في الغاية فأوضحه وبيَّن ما ذكرتُه، فقال: وقد قالوا: إذا باع حنطة بحنطة في المكيالين

".

* وقال السُّبكيّ في "تكملة المجموع"(11/ 236): "

قال الإمام:

(1)"طبقات الشافعية الكبرى"(8/ 248).

ص: 217

إن منعنا بلع السمكة حية فليس السمك مال ربا وإن جوزنا بلعها فقد تردد شيخي فيها. قال الإمام: والوجه القطع بأنه لا ربا فيها لأنها لا تعدّ لهذا وفرَّق صاحب التهذيب بين الصغار والكبار فإن الصغار هي التي تبتلع فلذلك قصر ابن عبد السلام في الغاية الخلاف عليها وجزم في الكبار بأنها ليست بربوية وهو مفهوم كلام الإمام وجزم صاحب التتمة في السمك الصغير إذا جوزنا ابتلاعه وفي الجراد الحي بجريان الربا فيهما قال الروياني وكذلك جرادة بجرادة يعني فيه وجهان

".

* وقال الدكتور عبد العظيم الديب في مقدمة تحقيقه "النهاية"(ص: 401) واصفًا "الغاية": "مختصر العز بن عبد السلام (ت: 660 هـ) واسم هذا المختصر: (الغاية في اختصار النهاية) وهو على غير منهج ابن أبي عصرون، فهو يترك عبارة الإمام جانبًا، ويصوغ الفصل صياغة جديدة غاية في الإيجاز ولذا كانت إفادتنا منه في حل المشكلات والمعوصات من المسائل؛ إذ كان يساعد على فهم المعنى والمغزى من مجمل المسألة، في كثير من الأحيان".

وقد استعان الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله بكتاب العز رحمه الله "الغاية في اختصار النهاية" بترميم نقص في مخطوطات "نهاية المطلب" مثل (6/ 54 و 7/ 5)، وبتسمية أبواب مثل (12/ 402)، وتصحيح عبارات (13/ 413).

وأثبت الديب رحمه الله الإشارة إلى "الغاية في اختصار النهاية" في أكثر من ثلاثين موضعًا في هوامش تحقيقه لكتاب "نهاية المطلب"، مستعينًا

ص: 218