الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وطريقُ معرفته: أن تقدم الحيضَ إِلى أول محل الضلال، وتؤخره إِلى آخره، فما دخل في الحسابين فحيضٌ، فتتوضأ فيما تقدم على الحيض، وتغتسل فيما تأخر عنه إِلى آخر محل الضلال، فإِذا أردت معرفةَ قدر الحيض، فضَعِّف الزائدَ من الحيض على نصف محلِّ الضلال، واجعله حيضًا من وسط المحل، ولك أن تضعفَ الحيض، وتقابل به محل الضلال، فما زاد على المحل فهو حيضٌ من وسطه، فإِذا أضلت ستة في عشرة، فضعف الستة زادت يومين، وكذلك لو ضعَّفْت ما زاد منها على محل الضلال.
والصور في الخلط والضلال وكيفية قضاء الصلوات فيها كثيرةٌ لا يحتملها هذا المختصرُ، فمن أراد ذلك فعليه بـ"النهاية"(1).
* * *
219 - فصل في العادة المختلفة
إِذا رأت في دورٍ ثلاثة، وفي آخرَ خمسة، وفي آخر سبعةً؛ فإِن لم يتكرر ذلك، فلا ترد إِليه بلا خلاف، بل تردُّ إلى السبع على المذهب، فإِن لم نردها إِلى المرة الواحدة، فهي مُبتدأة على الأصح، وقيل: ترد إلى أقل الأعداد؛ لتكرره.
وإِن تكررت أدوارُها على هذا الترتيب، رُدَّت إِلى هذه العادة عند الأكثرين، وقيل: ترد إِلى المرة التي تعقبتها الاستحاضةُ، فإِن رددناها إلى
(1) أي: كتاب "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين الجويني (1/ 402) وما بعدها.
هذه العادة، فنسيت الدورَ الذي تعقبته الاستحاضة، حيَّضْناها ثلاثًا من كل دور، ثم تغتسل عَقيبَ الثالث والخامس والسابع، وتتوضأ من الخامس إِلى السابع، ومن الثالث إِلى الخامس، ويحرمُ عليها في السبعة ما يحرم على الحائض، وإِن رددناها إِلى آخر دور، فنسيته رُدَّت إِلى أقل عاداتها على وجه، والأقيس ردُّها إِلى مَرَدِّ المبتدأة، وفي وُجوب الاحتياط فيما وراء مردِّها إِلى تمام الخمسة عشرَ قولان.
هذا إِذا انتظمت عادتها، فإِن لم تنتظم؛ بأن رأت ثلاثًا ثم خمسًا ثم سبعًا، ثم خمسًا ثم ثلاثًا ثم سبعًا؛ فإِن ردت في العادة المنتظمة إِلى ما قبل الاستحاضة، فهذه أولى، وإِن ردت إِلى العادة المنتظمة، فحكم هذه حكمُ الناسية للعادة المنتظمة، فتُحَيَّض ثلاثًا، وتغتسل على الثالث والخامس والسابع، وتتوضأ من الثالث إِلى الخامس، ومن الخامس إِلى السابع على ما تقدم.