الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
229 - الضالة في التلفيق:
إِذا انقطع دمُها على يوم وليلة، وأضلَّت خمسًا في العشر الأول، فعلى السحب لا غسلَ عليها في الخمسة الأولى، وتغتسل على الخامس والسابع والتاسع، وغلط مَن أوجب الغسلَ في السابع والتاسع؛ إِذ يلزمُ من تقدير انقطاعه] (1) فيهما أن يكونَ طارئًا في وقت النقاء.
وقال القفَّال: يلزمها الغسلُ على آخر الحادي عشر؛ إِذ يجوز أن تكون الخمسةُ الثانية هي عادتَها القديمةَ، فإِذا لم تر في الخامس دمًا فقد استأخرت حيضها بيوم، فيكون السابع أول الخمسة، وكذلك لو كانت عادتُها خمسة من أول كلّ شهر، فتقطع دمُها بحيث يخلو عنه أولُ يوم من الدور، فيجعل خمستها من أول اليوم الثاني؛ قضاءً منه بتأخير حيضها، وعند غيره قد نقص حيضُها، ولا سبيلَ إلى مجاوزة الخمسة الأولى، وإِن قلنا بالتلفيق، ولم نجاوز العادةَ، فلا نجاوز العشرة، وليس لها حيض متيقَّن، وتفريعُها كتفريع قول السحب، إلا أنها تغتسل على كل تقطع، وهي طاهر في أيام النقاء، وإِن جاوزنا العادةَ فمن الجائز أن يكون حيضُها الخمسةَ الأولى، فنلتقطها من الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع، ويجوز أن تكون الخمسةَ الثانية، فنلتقطها من السابع والتاسع والحادي عشرَ والثالثَ عشر والخامسَ عشرَ، فتكون مجاوزةُ محل الضَّلال كمجاوزة أيام العادة، والسابع والتاسع حيضٌ متيقن؛ لدخولهما في الحسابين، والله تعالى أعلم.
* * *
(1) ما بين معكوفين سقط من "ح".