الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم الرجل أَوْلى (1) بمائه من كلِّ محدِث، ولا يجوزُ أن يُؤثرَ به محدِثًا ويتيمَّم؛ إذ لا إيثارَ في القُرُبات والعبادات.
ولو مات رجل بفلاة، وترك ماءً يحتاج إليه رفقاؤهُ للعطش، يَمَّموه وشربوا الماء، وعليهم قيمتُه حالَ إتلافه بالفلاة (2).
121 - فرع:
إذا صلَّى الجنبُ الفرضَ بالتيمم، ثم أحدث ووجد ماءً لوضوئه، فتوضأ به، فله التنفُّلُ به عند العراقيين، وفيه نظر؛ إذ لا أثرَ للحدث مع الجنابة حتى يرفعَهُ الوضوءُ، بل يلزمه التيمُّمُ لاستباحة النافلة.
وفي استعمال القاصر في الجنابة القولان، والذي ذكروه يقتضي أنَّ الحدث لا يندرج في الجنابة؛ والمذهب خلافه.
* * *
(1) في "ح": "أحق".
(2)
فصَّل ذلك العمْراني في "البيان"(1/ 302).