المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أولا - النسخة (م) أو (الأصل): - الغاية في اختصار النهاية - جـ ١

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الباب الأول في ترجمته

- ‌ نشأته:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ شعر العزّ بن عبد السلام:

- ‌ مدحه وأقوال العلماء فيه:

- ‌ مواقفه:

- ‌ وفاته:

- ‌ رثاؤه:

- ‌ مترجموه:

- ‌البابُ الثّانِي في جُهُودِهِ العِلْمِيَّة

- ‌ مؤلَّفاته:

- ‌ الكتب المنسوبة إليه خطأ أو المشكوك بها:

- ‌ رواية مؤلّفات الإمام العز بن عبد السلام:

- ‌ مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره:

- ‌ العز وعلوم القرآن:

- ‌ العز بن عبد السلام والفقه الإسلامي:

- ‌ مجلسه في الفقه:

- ‌ سنده في فقه الشافعيّة:

- ‌ الفتاوى

- ‌ نماذج من فتاوى العزّ:

- ‌ آراؤه في المذهب:

- ‌ المدرسة الشاميَّة في الفقه الشافعي:

- ‌ دخول المذهب الشافعي إلى الشام

- ‌ أعلام الشافعية في الشام حتى القرن الثامن الهجري:

- ‌1 - أبو زُرْعة الدمشقي:

- ‌2 - ابن أبي عصرون:

- ‌3 - الفخر ابن عساكر:

- ‌4 - ابن الصلاح:

- ‌5 - العز بن عبد السلام:

- ‌6 - النووي:

- ‌7 - الأذرعي:

- ‌8 - ابن قاضي شهبة:

- ‌مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

- ‌معجم مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

- ‌مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

- ‌معجم مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

- ‌ طريقة العراقيين وكتبهم:

- ‌ طريقة الخراسانيين وكتبهم:

- ‌ الأصحاب وأصحاب الوجوه في المذهب:

- ‌ المقارنة بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين والجمع بينهما:

- ‌ تحرير المذهب:

- ‌ قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:

- ‌ اصطلاحات النووي في الترجيح:

- ‌البابُ الثالثُ في كتاب (الغاية في اختصار النهاية)

- ‌ نبذة عن الكتاب الأصل "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين:

- ‌ مختصرات "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين الجوينيّ:

- ‌ توثيق نسبة الكتاب وعنوانه إلى المؤلّف:

- ‌ العز بن عبد السلام و"نهاية المطلب

- ‌ الكتب التي نقلت عن "الغاية في اختصار النهاية

- ‌ موارد المؤلّف:

- ‌ مناقب "الغاية في اختصار النهاية

- ‌ توصيف النسخ الخطّيّة المعتمدة في التحقيق:

- ‌ أولًا - النسخة (م) أو (الأصل):

- ‌ ثانيًا- النسخة (ظ):

- ‌ ثالثًا - النسخة (ل):

- ‌ رابعًا - النسخة (ح):

- ‌ خامسًا - النسخة (س):

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - طهارةُ الحدث والخبث مختصَّة بالماءِ المطلق؛ فإِنْ وقع فيه طاهرٌ فلم يُغيِّره لا يضرُّ؛ وكذلك إنْ غيَّره بمجاورةٍ على المذهب، وفيه قول غريب مُزيَّف

- ‌2 - فروع:

- ‌3 - فصل في المسخَّن والمشمَّس

- ‌4 - باب الآنية

- ‌5 - فصل فيما يقبل الدِّباغ

- ‌6 - فرع:

- ‌7 - فصل في كيفيَّة الدِّباغ

- ‌8 - فصل في حكم الجلد بعد الدِّباغ

- ‌9 - فصل في شعور الحيوانات وأصوافها وأوبارها

- ‌10 - فصل في العظام والقرون والأسنان

- ‌11 - فصل فيما يطهر بالذَّكاة

- ‌12 - فرع:

- ‌13 - فصل في أواني الذَّهب والفِضَّة

- ‌14 - فصل في المضبَّب بالذَّهب والفضَّة

- ‌15 - فصل في استعمال أواني المشركين وثيابهم

- ‌كتاب السواك

- ‌16 - السِّواك: مستحبٌّ في ثلاثة أوقات:

- ‌17 - باب النيّة في الوضوء

- ‌18 - فرع:

- ‌19 - فرع:

- ‌20 - فصل في وقت النية

- ‌21 - نيَّه التبرُّد والتنظُّف:

- ‌22 - فصل في غُسْل الكافر

- ‌23 - فصل في وضوء المرتد

- ‌24 - باب سُنّة الوضوء

- ‌25 - فصل في غَسل الوجه

- ‌27 - فرع:

- ‌28 - فرع:

- ‌29 - فصل في غُسل اليدين

- ‌30 - فرع:

- ‌31 - فصل في مسح الرأس

- ‌32 - فصل في محلِّ المسح

- ‌33 - فرع:

- ‌34 - كيفية مسح الرأس:

- ‌35 - فصل في مسح الأذنين

- ‌36 - فصل في غسل الرجلين

- ‌37 - فصل في ترتيب الوضوء

- ‌38 - فرع:

- ‌39 - فرع:

- ‌40 - فرع:

- ‌41 - فرع:

- ‌42 - فرع:

- ‌43 - فصل في تفريق الوضوء والغسل

- ‌44 - فرع:

- ‌45 - [فرع في] تنشيفِ الأعضاء:

- ‌46 - فرع:

- ‌48 - فصل في مسِّ المصحف وحَمله

- ‌49 - فصل في قراءة المحدِث القرآن

- ‌50 - باب الاستطابة

- ‌51 - فصل في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌52 - فصل فيما يُوجِبُ خروجُه الاستنجاءَ

- ‌53 - فصل فيما يستنجَى به

- ‌54 - فصل في كيفية الاستنجاء

- ‌55 - فرع:

- ‌56 - فرع:

- ‌57 - فصل في انتشار الخارج

- ‌58 - الوضوء قبل الاستنجاء:

- ‌59 - باب الأحداث

- ‌60 - فصل في الغلبة على العقل

- ‌61 - فصل في اللَّمس

- ‌62 - فصل في مسِّ الفرج

- ‌63 - فرع:

- ‌64 - فصل في مسّ فرج الخُنْثَى

- ‌65 - فصل فيما يُعرف به حال الخُنْثى

- ‌66 - فصل في الشكِّ في الطهارة والحَدَث

- ‌67 - فرع:

- ‌68 - خاتمة:

- ‌69 - باب ما يُوجِب الغُسل

- ‌70 - فصل في خصائص المَنِيِّ

- ‌71 - فرع:

- ‌72 - فرع:

- ‌73 - فرع:

- ‌74 - فرع:

- ‌75 - فرع:

- ‌76 - فرع:

- ‌77 - باب غسل الجنَابة

- ‌78 - فصل في كيفية الغسل

- ‌79 - فرع:

- ‌80 - فصل في تجديد الوضوء

- ‌81 - فرع:

- ‌82 - فرع:

- ‌83 - باب فضْل الجُنُب والحائض

- ‌84 - باب التيمُّم

- ‌85 - فصل في النقلي

- ‌86 - فصل في كيفية النِّية في التيمُّم

- ‌87 - فرع:

- ‌88 - فصل في كيفيّة التيمَم

- ‌89 - فرع:

- ‌90 - فصل في رؤية الماء خارج الصلاة

- ‌91 - فصل في رؤية الماء في الصلاة

- ‌92 - فرع:

- ‌93 - فرع:

- ‌94 - فرع:

- ‌95 - فرع:

- ‌96 - فصل فيما يجمع من الصلوات بتيمم واحد

- ‌97 - فرع:

- ‌98 - فرع:

- ‌99 - فصل في المطلب

- ‌100 - باب جامع التيمم

- ‌101 - فصل في المرض المُبيح للتيمُّم [والفطر والقعود في الصلاة]

- ‌102 - فصل في وضع الجبائر

- ‌103 - فصل في حكم الجريح

- ‌104 - فرع:

- ‌105 - فرع:

- ‌106 - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات

- ‌107 - فصل فيما يجب أداؤه من الصلوات

- ‌108 - فرع:

- ‌109 - فصل في وجود الماء القاصر عن الطهارة

- ‌110 - فرع:

- ‌111 - فرع:

- ‌112 - فصل في وجود الماء في آخر الوقت

- ‌113 - فرع:

- ‌114 - فصل في تناوب الجماعة على ماء أو ثوب إذا لاح للمسافر ماء لو اشتغل بطلبه، لفاتته الصلاة؛ لضيق وقتها، أو تناوب المسافرون على بئر، أو دلو، أو تناوبَ العراةُ على ثوب

- ‌115 - فصل في المتيمِّم إذا نسي الماءَ أو جهله

- ‌116 - فصل في شراء الماء

- ‌118 - فصل في صبِّ الماء

- ‌119 - فرع:

- ‌120 - فصل في الأَوْلَى بالطهارة

- ‌121 - فرع:

- ‌122 - باب ما يفسد الماء

- ‌123 - فصل في الماء المستعمل

- ‌124 - فرع:

- ‌125 - فرع:

- ‌126 - فرع:

- ‌127 - فصل في إزالة النجاسة

- ‌128 - فصل في الغُسالة

- ‌129 - فرع:

- ‌130 - فرع:

- ‌131 - فرع:

- ‌132 - فرع:

- ‌133 - فرع:

- ‌134 - غسل الإناء من ولوغ الكلب:

- ‌135 - فرع:

- ‌136 - فصل في غُسالة الولوغ

- ‌137 - فرع:

- ‌138 - فصل في بيان الطاهر والنجس من الحيوان

- ‌139 - فرع:

- ‌140 - فصل فيما ينجس من الميتات وما لا ينجس

- ‌141 - فصل في طهارة ما تولَّد من الطعام

- ‌142 - فصل في نجاسة خَرْء الحيوان

- ‌143 - [فرع:

- ‌144 - فرع:

- ‌145 - فرع:

- ‌146 - باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

- ‌147 - فرع:

- ‌148 - فصل في التباعد عن النجاسة

- ‌149 - فرع:

- ‌150 - فرع:

- ‌151 - فرع:

- ‌152 - فرع:

- ‌153 - فرع:

- ‌154 - فصل في تطهير ماء البئر

- ‌155 - فرع:

- ‌156 - فصل في نجاسة الماء الجاري

- ‌157 - فرع:

- ‌158 - فرع:

- ‌159 - فرع:

- ‌160 - فرع:

- ‌161 - فرع:

- ‌162 - فصل في الاجتهاد في الأواني

- ‌163 - فرع:

- ‌164 - فرع:

- ‌165 - فصل في تغيُّر الاجتهاد

- ‌166 - فصل في اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض

- ‌167 - فرع:

- ‌168 - فرع:

- ‌169 - فرع:

- ‌170 - باب المسح على الخفين

- ‌171 - فصل في اللبس على الطهارة

- ‌172 - فصل في لبس أصحاب الأعذار

- ‌173 - فصل في صفة الخُفِّ الذي يجوز مسحه

- ‌174 - فصل في المسح على الجُرْمُوق

- ‌175 - فصل في نزع الجرموقين

- ‌176 - لبس أحد الجُرمُوقين:

- ‌177 - نزع أحد الجُرمُوقين:

- ‌178 - فرع:

- ‌179 - فصل في نزع الخُفّين

- ‌180 - فرع:

- ‌181 - فرع:

- ‌182 - باب في كيفيّة المسح

- ‌183 - باب الغسل للجمعة والأعياد

- ‌184 - فصل في الغُسْل من غَسْل الميت

- ‌كِتابُ الحَيْضِ

- ‌185 - سِنُّ الحيض سنُّ البلوغ، وأقلُّه في البلاد الحارة إكمالُ الثامنة، أو إكمال التاسعة، أو مضي ستة أشهر من التاسعة؟ فيه ثلاثةُ أوجه، وإن اتَّفق ذلك في بلاد باردة لا يعهد أمثالُه فيها، فوجهان

- ‌186 - فصل فيما يحرم بالحيض من العبادات وغيرها

- ‌187 - الاستمتاع بالحائض:

- ‌188 - فصل في بيان قدر الحيض والطهر

- ‌189 - فرع:

- ‌190 - فصل في حكم دم المستحاضة ووضوئها

- ‌191 - فصل في تطهيرها فرجها من الدم

- ‌192 - فصل في شفاء المستحاضة

- ‌193 - فرع:

- ‌194 - فصل في انقطاع دم المستحاضة وعوده

- ‌195 - باب المستحاضات

- ‌196 - فصل في حكم المستحاضات

- ‌197 - فرع:

- ‌198 - فصل في صفة الدم القوي والضعيف

- ‌199 - فرع:

- ‌200 - فصل في المبتدأة التي لا تمييز لها

- ‌201 - فرع:

- ‌202 - فصل في المعتادة التي لا تمييز لها

- ‌203 - فصل في تأخر العادة

- ‌204 - فصل في تأخر العادة وزيادتها

- ‌205 - فصل في تقدم العادة

- ‌206 - فصل في اجتماع العادة والتمييز

- ‌207 - فرع:

- ‌208 - فرع:

- ‌209 - فصل في الصُّفْرة والكُدْرة لغير المستحاضة

- ‌210 - فصل في المُتَحيرة

- ‌211 - فصل في طهارة المتحيرة

- ‌212 - فصل في صلاة المتحيرة

- ‌213 - فصل في صيام المتحيرة

- ‌214 - فصل في كيفية قضاء الصوم

- ‌215 - فصل في كيفية قضاء الصلوات

- ‌216 - فصل في اعتداد المتحيرة وقراءتها

- ‌217 - فصل في الناسية التي تذكر شيئًا

- ‌218 - فصل في الضلال

- ‌219 - فصل في العادة المختلفة

- ‌220 - باب التلفيق

- ‌221 - فصل في تَقطُّع الدم في الدور الأول

- ‌222 - فصل فيما تثبت العادة فيه بالمرة وما لا تثبت

- ‌223 - باب المستحاضات في التلفيق

- ‌224 - المعتادة في التلفيق:

- ‌225 - المبتدأة في التلفيق:

- ‌226 - فرع:

- ‌227 - المميزة في التلفيق:

- ‌228 - المتحيرة في التلفيق:

- ‌229 - الضالة في التلفيق:

- ‌230 - باب النِّفاس

- ‌231 - فرع:

- ‌232 - فرع:

- ‌233 - فصل في المستحاضات في النفاس

- ‌234 - فرع:

- ‌235 - فرع:

الفصل: ‌ أولا - النسخة (م) أو (الأصل):

*‌

‌ أولًا - النسخة (م) أو (الأصل):

وهي النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم: (186 فقه شافعي)، وهي نسخة كاملة في خمسة أجزاء، فُقِد منها الجزء الثالث من دار الكتب، ولو وجدنا هذا الجزء في مكتبات أخرى لكان الكتاب كاملًا.

إذن تتكوّن هذه النسخة الأصل كما أسلفتُ من أربعة أجزاء: هي الأوَّل، والثاني، والرابع، والخامس.

وقد اتّفقت أجزاء النسخة كلّها بأن كُتب على الورقة الأولى من كلِّ جزء عنوان الكتاب، ومؤلّفه، وتملّكاته، ووقفيّته.

كما اتّفقت النسخ كلُّها بالخط، فقد نسخها ناسخٌ واحد، بأسلوب واحد، عدد أسطرها متساوية، وعدد الكلمات في السطر متقارب، والتجليد متماثل.

فأمّا العنوان والمؤلِّف فقد كُتب على الورقة الأولى من كلِّ جزء:

"الغاية في اختصار النهاية" تأليف الفقير إلى الله عبد العزيز بن عبد السلام عفى الله عنه

وعلى كلِّ جزء التملّك التالي: "ملك محمد بن عبد الحميد بن عثمان".

وعلى كلِّ جزء الوقفيّة الآتية:

"وَقَفَ وحَبَسَ وسَبَّلَ وتَصَدَّق العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى المَقَرُّ الأشرف

ص: 221

العالي (1) التقي صَرْغَتْمُش رأسُ نوبة (2) الأمر الحمدانية الملكي الناصري، أسبغ الله ظلاله وختم بالصالحات أعماله، جميعَ الجزءِ المباركِ على المشتغلين بالعلم الشريف، وعلى المقيمين بالمدرسة الحنفية (3) المجاورة لجامع طولون (4)، المنسوبة للمقرِّ الأشرف المشار إليه أعلاه، أحسن الله إليه، وغفر

(1) المَقَرُّ الأشرف العالي: (المَقَرُّ): لقب شرف يمنحه السلطان لكبار أرباب الوظائف الديوانية، وكذلك يُنعم به السلطان على الأمراء. وهو لقبٌ يختص في عهد المماليك بكبار الأمراء، وأعيان الوزراء، وكُتّاب السّر ومن يجري مجراهم، ويقال فيه "المقرّ الأشرف" و"المقرّ الشريف العالي" و"المقرّ الكريم العالي" و"المقرّ العالي". وأصله في اللغة لموضع الاستقرار، والمراد الموضع الذي يستقرّ فيه صاحب ذلك اللقب. انظر:"صبح الأعشى" للقلقشندي (5/ 464)، و"التعريف بمصطلحات صبح الأعشى" لمحمد قنديل البقلي (ص: 322).

(2)

رأس النوبة: هو الذي يحكم على المماليك السلطانية ويأخذ على أيديهم؛ انظر: "التعريف بمصطلحات صبح الأعشى" لمحمد قنديل البقلي (ص: 155).

(3)

أفاد ابن حجر العسقلاني في "الدرر الكامنة"(2/ 365): أنّ صرغمتش كان يتعصّب للحنفيّة؛ فلذلك ربّما كان وقفه الكتاب على مدرسة للحنفية التي أسّسها؛ والله أعلم.

(4)

جامع أحمد بن طولون: ذكر السيوطي في "حسن المحاضرة"(2/ 246) أنّه: ابتدأ في بناء هذا الجامع الأمير أبو العباس أحمد بن طولون. وكان ابتداء بنائه في سنة (263 هـ)، وفرغ منه سنة (266 هـ)، وبلغت النفقة عليه عالية، وقيل: إنه قال: أريد أن أبني بناء إن احترقت مصر بقي، وإن غرقت بقي، وموضعه يعرف بجبل يشكر

وقد بنى أحمد بن طولون جامعه على بناء جامع سامراء، ولما كمل بناؤه صلى فيه القاضي بكار إمامًا، =

ص: 222

له ولوالديه وللمسلمين، لينتفعوا بذلك في الاشتغال والكتابة منه ليلًا ونهارًا، ولا يُعطى لأحد إلا برهن ويبقى بحيث لا يخرج من المدرسة المذكورة ولا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يُبدّل ولا يُغيّر وقفًا صحيحًا شرعيًّا قصد الواقف بهذا الوقف ابتغاء وجه الله تعالى منه فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يُبدِّلونه إنَّ الله سميعٌ عليم".

والواقف: المقرّ الأشرف العالي التقي صَرْغَتْمُش رأس نوبة الأمر الحمدانية الملكي الناصري: قال فيه ابن تغري بردي: وكان صَرْغَتْمُش عظيمًا في الدولة فاضلًا مشاركًا في فنون يذاكر بالفقه والعربية، ويحبّ العلماء وأرباب الفضائل، ويكثر من الجلوس معهم، وهو صاحب المدرسة بخطّ الصليبة وله برٌّ وصدقات، إلا أنه كان فيه ظلم وعسف مع جبروت (1).

وقال ابن حجر العسقلاني: صرغتمش الناصري: جلبه ابن الصواف التاجر سنة بضع وثلاثين (وسبعمئة)

وهو صاحب المدرسة

وكان يعظم العجم، ويؤثرهم، ويشارك في كثير من الفضائل، ويتعصب للحنفية، ووجد له من الأموال ما يعجز الوصف عنه (2)؛ وتوفي سنة (759 هـ)(3).

= وخطب فيه أبو يعقوب البلخي، وأملى فيه الحديث الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي، ثمّ رُتِّب فيه دروس التفسير، والحديث، والفقه على المذاهب الأربعة، والقراءات، والطب، والميقات.

(1)

"النجوم الزاهرة"(10/ 328).

(2)

"الدرر الكامنة"(2/ 363).

(3)

"الدرر الكامنة"(2/ 382).

ص: 223

ومكان وقف النسخة: المدرسة الحنفية: المعروفة بمدرسة صَرْغَتْمُش بناها الأمير سيف الدين صرغتمش سنة (757 هـ)، أي قبل وفاته بسنتين، وهي من أبدع المباني وأجلِّها، رتَّب فيها درسًا للحديث وآخر للفقه الحنفي، كما أرَّخ لذلك السيوطي (1).

الوصف الوِراقيُّ (2) للنسخة: يبلغ قياس النسخة 19 سم × 15 سم، مجلّدة بالورق المقوّى (الكرتون)، وقد صدر الأمر بتصويرها على الميكروفيلم من المراقب العام بدار الكتب المصرية بتاريخ (18/ 7/ 1976 م)، كما في البطاقة الوصفيَّة لها، ويبلغ عدد الأسطر في الوجه الواحد من الورقة (19) سطرًا، وعدد الكلمات في السطر الواحد يتراوح بين عشر كلمات إلى ثلاث عشرة كلمة.

وقد كُتبت بخطٍّ تدوينيٍّ مشرقيٍّ جميل، حَسَنِ النَّسخ، واضح الحروف

(1)"حسن المحاضرة" السيوطي (2/ 231).

(2)

نقصد بالوصف الوِراقيِّ (الوصف الببليوغرافي)؛ وهي الترجمة المعتمدة لدى جلّ المكتبات الوطنية العربية، كما اعتمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، (الوِراقة) مرادفًا لـ (الببليوغرافية)، والتي تعني وصف الكتب؛ وكلمة (Biblography): كلمة مؤلّفة من (Biblo) وتعني الكتاب، و (graphy) وتعني الوصف، أي فن وصف الكتاب، وأطلقها البعض على علم الكتاب مُطلقًا، وتُطلق الببليوغرافية أيضًا على قائمة بأسماء الكتب والمقالات التي تناولَتْ موضوعًا معيَّنًا، وعلى السجل بالمراجع الموضوع في نهاية كل كتاب المُسمّى ثَبَت المراجع، وعلى أيّ قائمة وصفيّة للكتب. انظر: كتابنا "الوجيز في أصول البحث والتأليف"، الفصل الثاني: تعريفات في علم المعلومات.

ص: 224

لأهل الدُّربة، أُعجمت جلُّ حروفها، واستعمل في نسخها المداد الأسود لنسخ النصّ، والمداد الأحمر للعناوين، ولا يوجد فيها صفحات مذهَّبة أو ملوَّنة.

وأمّا أوراقها؛ فتبلغ (904) ورقة؛ عدا الجزء الثالث المفقود.

فالجزء الأوّل أوراقه (256) ورقة؛ يبدأ بكتاب الطهارة، وينتهي آخره بآخر كتاب الحج؛ بربع العبادات كما يقول ناسخه.

والجزء الثاني أوراقه (243) ورقة؛ يبدأ بكتاب البيوع، وينتهي بفصل في دعوى الردِّ والتلف.

والجزء الرابع أوراقه (162) ورقة = (324) صحيفة؛ إذ رُقِّم المخطوط ترقيم صفحات لا أوراق، ويبدأ الجزء بباب التفويض، وينتهي بفصل في تصرّفات الأب.

والجزء الخامس أوراقه (243) ورقة، ويبدأ بفصل فيمن شهد على شاهدي القتل بأنّهما القاتلان، وينتهي بآخر الكتاب.

وكما يظهر فإنّ الجزء الثالث من النسخة مفقود، والموجود من نسخة الظاهرية يُعادل النصف الأول من الثالث المفقود.

وتاريخ النسخ وناسخها أُثبت في نهاية الجزء الخامس وهو الأخير من تجزئة النسخة، وهو سنة (642 هـ) أي في حياة المؤلّف رحمه الله في مصر، بعد هجرته من الشام (639 هـ) بثلاث سنين؛ ونصّ ختم النسخة:

"تمَّ الكتاب بحمد الله وعونه، والحمد لله الذي لا تتمّ الصالحات إلا به، وصلى الله على سيِّدنا محمد وآله وأصحابه.

ص: 225