المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نماذج من فتاوى العز: - الغاية في اختصار النهاية - جـ ١

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الباب الأول في ترجمته

- ‌ نشأته:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ شعر العزّ بن عبد السلام:

- ‌ مدحه وأقوال العلماء فيه:

- ‌ مواقفه:

- ‌ وفاته:

- ‌ رثاؤه:

- ‌ مترجموه:

- ‌البابُ الثّانِي في جُهُودِهِ العِلْمِيَّة

- ‌ مؤلَّفاته:

- ‌ الكتب المنسوبة إليه خطأ أو المشكوك بها:

- ‌ رواية مؤلّفات الإمام العز بن عبد السلام:

- ‌ مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره:

- ‌ العز وعلوم القرآن:

- ‌ العز بن عبد السلام والفقه الإسلامي:

- ‌ مجلسه في الفقه:

- ‌ سنده في فقه الشافعيّة:

- ‌ الفتاوى

- ‌ نماذج من فتاوى العزّ:

- ‌ آراؤه في المذهب:

- ‌ المدرسة الشاميَّة في الفقه الشافعي:

- ‌ دخول المذهب الشافعي إلى الشام

- ‌ أعلام الشافعية في الشام حتى القرن الثامن الهجري:

- ‌1 - أبو زُرْعة الدمشقي:

- ‌2 - ابن أبي عصرون:

- ‌3 - الفخر ابن عساكر:

- ‌4 - ابن الصلاح:

- ‌5 - العز بن عبد السلام:

- ‌6 - النووي:

- ‌7 - الأذرعي:

- ‌8 - ابن قاضي شهبة:

- ‌مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

- ‌معجم مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

- ‌مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

- ‌معجم مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

- ‌ طريقة العراقيين وكتبهم:

- ‌ طريقة الخراسانيين وكتبهم:

- ‌ الأصحاب وأصحاب الوجوه في المذهب:

- ‌ المقارنة بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين والجمع بينهما:

- ‌ تحرير المذهب:

- ‌ قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:

- ‌ اصطلاحات النووي في الترجيح:

- ‌البابُ الثالثُ في كتاب (الغاية في اختصار النهاية)

- ‌ نبذة عن الكتاب الأصل "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين:

- ‌ مختصرات "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين الجوينيّ:

- ‌ توثيق نسبة الكتاب وعنوانه إلى المؤلّف:

- ‌ العز بن عبد السلام و"نهاية المطلب

- ‌ الكتب التي نقلت عن "الغاية في اختصار النهاية

- ‌ موارد المؤلّف:

- ‌ مناقب "الغاية في اختصار النهاية

- ‌ توصيف النسخ الخطّيّة المعتمدة في التحقيق:

- ‌ أولًا - النسخة (م) أو (الأصل):

- ‌ ثانيًا- النسخة (ظ):

- ‌ ثالثًا - النسخة (ل):

- ‌ رابعًا - النسخة (ح):

- ‌ خامسًا - النسخة (س):

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - طهارةُ الحدث والخبث مختصَّة بالماءِ المطلق؛ فإِنْ وقع فيه طاهرٌ فلم يُغيِّره لا يضرُّ؛ وكذلك إنْ غيَّره بمجاورةٍ على المذهب، وفيه قول غريب مُزيَّف

- ‌2 - فروع:

- ‌3 - فصل في المسخَّن والمشمَّس

- ‌4 - باب الآنية

- ‌5 - فصل فيما يقبل الدِّباغ

- ‌6 - فرع:

- ‌7 - فصل في كيفيَّة الدِّباغ

- ‌8 - فصل في حكم الجلد بعد الدِّباغ

- ‌9 - فصل في شعور الحيوانات وأصوافها وأوبارها

- ‌10 - فصل في العظام والقرون والأسنان

- ‌11 - فصل فيما يطهر بالذَّكاة

- ‌12 - فرع:

- ‌13 - فصل في أواني الذَّهب والفِضَّة

- ‌14 - فصل في المضبَّب بالذَّهب والفضَّة

- ‌15 - فصل في استعمال أواني المشركين وثيابهم

- ‌كتاب السواك

- ‌16 - السِّواك: مستحبٌّ في ثلاثة أوقات:

- ‌17 - باب النيّة في الوضوء

- ‌18 - فرع:

- ‌19 - فرع:

- ‌20 - فصل في وقت النية

- ‌21 - نيَّه التبرُّد والتنظُّف:

- ‌22 - فصل في غُسْل الكافر

- ‌23 - فصل في وضوء المرتد

- ‌24 - باب سُنّة الوضوء

- ‌25 - فصل في غَسل الوجه

- ‌27 - فرع:

- ‌28 - فرع:

- ‌29 - فصل في غُسل اليدين

- ‌30 - فرع:

- ‌31 - فصل في مسح الرأس

- ‌32 - فصل في محلِّ المسح

- ‌33 - فرع:

- ‌34 - كيفية مسح الرأس:

- ‌35 - فصل في مسح الأذنين

- ‌36 - فصل في غسل الرجلين

- ‌37 - فصل في ترتيب الوضوء

- ‌38 - فرع:

- ‌39 - فرع:

- ‌40 - فرع:

- ‌41 - فرع:

- ‌42 - فرع:

- ‌43 - فصل في تفريق الوضوء والغسل

- ‌44 - فرع:

- ‌45 - [فرع في] تنشيفِ الأعضاء:

- ‌46 - فرع:

- ‌48 - فصل في مسِّ المصحف وحَمله

- ‌49 - فصل في قراءة المحدِث القرآن

- ‌50 - باب الاستطابة

- ‌51 - فصل في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌52 - فصل فيما يُوجِبُ خروجُه الاستنجاءَ

- ‌53 - فصل فيما يستنجَى به

- ‌54 - فصل في كيفية الاستنجاء

- ‌55 - فرع:

- ‌56 - فرع:

- ‌57 - فصل في انتشار الخارج

- ‌58 - الوضوء قبل الاستنجاء:

- ‌59 - باب الأحداث

- ‌60 - فصل في الغلبة على العقل

- ‌61 - فصل في اللَّمس

- ‌62 - فصل في مسِّ الفرج

- ‌63 - فرع:

- ‌64 - فصل في مسّ فرج الخُنْثَى

- ‌65 - فصل فيما يُعرف به حال الخُنْثى

- ‌66 - فصل في الشكِّ في الطهارة والحَدَث

- ‌67 - فرع:

- ‌68 - خاتمة:

- ‌69 - باب ما يُوجِب الغُسل

- ‌70 - فصل في خصائص المَنِيِّ

- ‌71 - فرع:

- ‌72 - فرع:

- ‌73 - فرع:

- ‌74 - فرع:

- ‌75 - فرع:

- ‌76 - فرع:

- ‌77 - باب غسل الجنَابة

- ‌78 - فصل في كيفية الغسل

- ‌79 - فرع:

- ‌80 - فصل في تجديد الوضوء

- ‌81 - فرع:

- ‌82 - فرع:

- ‌83 - باب فضْل الجُنُب والحائض

- ‌84 - باب التيمُّم

- ‌85 - فصل في النقلي

- ‌86 - فصل في كيفية النِّية في التيمُّم

- ‌87 - فرع:

- ‌88 - فصل في كيفيّة التيمَم

- ‌89 - فرع:

- ‌90 - فصل في رؤية الماء خارج الصلاة

- ‌91 - فصل في رؤية الماء في الصلاة

- ‌92 - فرع:

- ‌93 - فرع:

- ‌94 - فرع:

- ‌95 - فرع:

- ‌96 - فصل فيما يجمع من الصلوات بتيمم واحد

- ‌97 - فرع:

- ‌98 - فرع:

- ‌99 - فصل في المطلب

- ‌100 - باب جامع التيمم

- ‌101 - فصل في المرض المُبيح للتيمُّم [والفطر والقعود في الصلاة]

- ‌102 - فصل في وضع الجبائر

- ‌103 - فصل في حكم الجريح

- ‌104 - فرع:

- ‌105 - فرع:

- ‌106 - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات

- ‌107 - فصل فيما يجب أداؤه من الصلوات

- ‌108 - فرع:

- ‌109 - فصل في وجود الماء القاصر عن الطهارة

- ‌110 - فرع:

- ‌111 - فرع:

- ‌112 - فصل في وجود الماء في آخر الوقت

- ‌113 - فرع:

- ‌114 - فصل في تناوب الجماعة على ماء أو ثوب إذا لاح للمسافر ماء لو اشتغل بطلبه، لفاتته الصلاة؛ لضيق وقتها، أو تناوب المسافرون على بئر، أو دلو، أو تناوبَ العراةُ على ثوب

- ‌115 - فصل في المتيمِّم إذا نسي الماءَ أو جهله

- ‌116 - فصل في شراء الماء

- ‌118 - فصل في صبِّ الماء

- ‌119 - فرع:

- ‌120 - فصل في الأَوْلَى بالطهارة

- ‌121 - فرع:

- ‌122 - باب ما يفسد الماء

- ‌123 - فصل في الماء المستعمل

- ‌124 - فرع:

- ‌125 - فرع:

- ‌126 - فرع:

- ‌127 - فصل في إزالة النجاسة

- ‌128 - فصل في الغُسالة

- ‌129 - فرع:

- ‌130 - فرع:

- ‌131 - فرع:

- ‌132 - فرع:

- ‌133 - فرع:

- ‌134 - غسل الإناء من ولوغ الكلب:

- ‌135 - فرع:

- ‌136 - فصل في غُسالة الولوغ

- ‌137 - فرع:

- ‌138 - فصل في بيان الطاهر والنجس من الحيوان

- ‌139 - فرع:

- ‌140 - فصل فيما ينجس من الميتات وما لا ينجس

- ‌141 - فصل في طهارة ما تولَّد من الطعام

- ‌142 - فصل في نجاسة خَرْء الحيوان

- ‌143 - [فرع:

- ‌144 - فرع:

- ‌145 - فرع:

- ‌146 - باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

- ‌147 - فرع:

- ‌148 - فصل في التباعد عن النجاسة

- ‌149 - فرع:

- ‌150 - فرع:

- ‌151 - فرع:

- ‌152 - فرع:

- ‌153 - فرع:

- ‌154 - فصل في تطهير ماء البئر

- ‌155 - فرع:

- ‌156 - فصل في نجاسة الماء الجاري

- ‌157 - فرع:

- ‌158 - فرع:

- ‌159 - فرع:

- ‌160 - فرع:

- ‌161 - فرع:

- ‌162 - فصل في الاجتهاد في الأواني

- ‌163 - فرع:

- ‌164 - فرع:

- ‌165 - فصل في تغيُّر الاجتهاد

- ‌166 - فصل في اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض

- ‌167 - فرع:

- ‌168 - فرع:

- ‌169 - فرع:

- ‌170 - باب المسح على الخفين

- ‌171 - فصل في اللبس على الطهارة

- ‌172 - فصل في لبس أصحاب الأعذار

- ‌173 - فصل في صفة الخُفِّ الذي يجوز مسحه

- ‌174 - فصل في المسح على الجُرْمُوق

- ‌175 - فصل في نزع الجرموقين

- ‌176 - لبس أحد الجُرمُوقين:

- ‌177 - نزع أحد الجُرمُوقين:

- ‌178 - فرع:

- ‌179 - فصل في نزع الخُفّين

- ‌180 - فرع:

- ‌181 - فرع:

- ‌182 - باب في كيفيّة المسح

- ‌183 - باب الغسل للجمعة والأعياد

- ‌184 - فصل في الغُسْل من غَسْل الميت

- ‌كِتابُ الحَيْضِ

- ‌185 - سِنُّ الحيض سنُّ البلوغ، وأقلُّه في البلاد الحارة إكمالُ الثامنة، أو إكمال التاسعة، أو مضي ستة أشهر من التاسعة؟ فيه ثلاثةُ أوجه، وإن اتَّفق ذلك في بلاد باردة لا يعهد أمثالُه فيها، فوجهان

- ‌186 - فصل فيما يحرم بالحيض من العبادات وغيرها

- ‌187 - الاستمتاع بالحائض:

- ‌188 - فصل في بيان قدر الحيض والطهر

- ‌189 - فرع:

- ‌190 - فصل في حكم دم المستحاضة ووضوئها

- ‌191 - فصل في تطهيرها فرجها من الدم

- ‌192 - فصل في شفاء المستحاضة

- ‌193 - فرع:

- ‌194 - فصل في انقطاع دم المستحاضة وعوده

- ‌195 - باب المستحاضات

- ‌196 - فصل في حكم المستحاضات

- ‌197 - فرع:

- ‌198 - فصل في صفة الدم القوي والضعيف

- ‌199 - فرع:

- ‌200 - فصل في المبتدأة التي لا تمييز لها

- ‌201 - فرع:

- ‌202 - فصل في المعتادة التي لا تمييز لها

- ‌203 - فصل في تأخر العادة

- ‌204 - فصل في تأخر العادة وزيادتها

- ‌205 - فصل في تقدم العادة

- ‌206 - فصل في اجتماع العادة والتمييز

- ‌207 - فرع:

- ‌208 - فرع:

- ‌209 - فصل في الصُّفْرة والكُدْرة لغير المستحاضة

- ‌210 - فصل في المُتَحيرة

- ‌211 - فصل في طهارة المتحيرة

- ‌212 - فصل في صلاة المتحيرة

- ‌213 - فصل في صيام المتحيرة

- ‌214 - فصل في كيفية قضاء الصوم

- ‌215 - فصل في كيفية قضاء الصلوات

- ‌216 - فصل في اعتداد المتحيرة وقراءتها

- ‌217 - فصل في الناسية التي تذكر شيئًا

- ‌218 - فصل في الضلال

- ‌219 - فصل في العادة المختلفة

- ‌220 - باب التلفيق

- ‌221 - فصل في تَقطُّع الدم في الدور الأول

- ‌222 - فصل فيما تثبت العادة فيه بالمرة وما لا تثبت

- ‌223 - باب المستحاضات في التلفيق

- ‌224 - المعتادة في التلفيق:

- ‌225 - المبتدأة في التلفيق:

- ‌226 - فرع:

- ‌227 - المميزة في التلفيق:

- ‌228 - المتحيرة في التلفيق:

- ‌229 - الضالة في التلفيق:

- ‌230 - باب النِّفاس

- ‌231 - فرع:

- ‌232 - فرع:

- ‌233 - فصل في المستحاضات في النفاس

- ‌234 - فرع:

- ‌235 - فرع:

الفصل: ‌ نماذج من فتاوى العز:

وهو ما رأى أفقه من والده الشيخ أبي محمد الجوينيّ، وهو ما رأى أفقه من القفّال، وهو ما رأى أفقه من الإمام أبي زيد المروزيّ، وهو ما رأى أفقه من شيخ الإسلام أبي إسحاق المروزيّ، وهو ما رأى أفقه من الباز الأشهب بن سريج، وهو ما رأى أفقه من الإمام أبي القاسم الأنماطيّ، وهو ما رأى أفقه من الإمام أبي إبراهيم المزنيّ، وهو ما رأى أفقه من إمام الأئمّة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ، وهو ما رأى أفقه من إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس، وهو ما رأى أفقه من الإمام نافع، وهو ما رأى أفقه من عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ما رأى أفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ولا يبعد أن يكون سند العز في تلقّيه "نهاية المطلب" من هذا الطريق.

وأمّا أخبار أهل المذهب من الفقهاء؛ فالذي ظهر لنا من تتبعّ الأخبار الواردة في كتاب تلميذه "فهرست اللبلي" أنّ الإمام العز يرويها عن طريق شيخه المحدِّث الفاضل أبي محمد بهاء الدين القاسم بن حافظ دمشق ومؤرّخها علي بن الحسن ابن عساكر، وكان محدثًا صدوقًا، وصفه الذهبي بأنَّه: متوسط المعرفة، معرفًا للغرباء، له أنسة بالحديث (1).

* * *

*‌

‌ الفتاوى

*‌

‌ نماذج من فتاوى العزّ:

قُصِد الإمام العز بالفتوى من الآفاق؛ فكانت ترده الأسئلة ويُجيب

(1)"تذكرة الحفاظ" للذهبي (4/ 108)؛ وقد سبقت ترجمته في فقرة (شيوخه).

ص: 88

عليها، بأخصر عبارة دون تكلّف أو إلباس للسائل؛ وللإمام العز كتابان في الفتوى هما "الفتاوى المصرية"، و"الفتاوى الموصليّة"؛ نذكر عنهما من فتاويه ما أجاب رحمه الله تعالى في قسم التوحيد والإيمان والسنّة والعلم عن عدد من الأسئلة، بدأها بفتوى عن بيان معنى الحديث الموقوف عن ابن مسعود "ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن"، وأنّ المراد بالمسلمين أهل الإجماع، ثمّ أفتى أنَّه لا يحرم ردّ السلام على من يقول بخلق القرآن، لأنّهم مسلمون، بل يجب ردّ السلام عليهم، كما يجب على غيرهم، وبيَّن المراد من النهي عن كتم العلم، بأنّه العلم الذي يجب تعلّمه في علوم الشرع، وأنّه لا يجوز دفع المصاحف والتفاسير ولا كتب الحديث إلى كافر لا يُرجى إسلامه، وينكر على فاعله، وأجاب عمّن يحبّ سيدنا عليًّا وينتهك المحارم، بحجَّة أنّ حبَّه يمحي السيئات والمعاصي، فقال:"حبّ عليّ رضي الله عنه من الإيمان، فمن أحبّه وأطاع ربّه، كان له ثواب حبّه، وأجر طاعته، وكان عند الله من السعداء، ومن أحبَّه وعصى ربّه، كان له حبّه، وعليه وبال معصية ربّه، وكان عند الله من الأشقياء".

وفي الجواب عن زيادة الإيمان ونقصه، قال العز رحمه الله بأنّ الإيمان ضربان: حقيقي وهو ما كان يتعلّق بمتحد وحقيقة مفردة كالإيمان بوجود الله، والإيمان بالوحدانية، فهذا لا يتصوّر فيه زيادة ولا نقصان، وإن كان الإيمان يختلف متعلّقه، كالإيمان بكل صفة، وكلّ آية، فهذا يزيد وينقص بزيادة متعلّقه ونقصانه، وأمّا الإيمان المجازي، وهو فعل الطاعات، وترك المعاصي، فهذا يزيد بزيادة الطاعات، وينقص بنقصانها.

ص: 89

وأجاب عن رؤية الله في الآخرة، وأنّه يرى بالنور الذي خلقه في الأعين زائدًا عن نور العلم.

وأجاب أنّه يجوز تقليد كلّ واحد من الأئمّه الأربعة رضي الله عنهم، ويجوز لكل واحد أن يقلّد أحدهم في مسألة، ويقلّد إمامًا آخر منهم في مسألة أخرى، ولا يتعيّن عليه تقليد واحد بعينه في كلّ المسائل، ولا يجوز تتبع الرخص.

ولا يجوز ترك السنّة لمشاركة المبتدعين فيها، إذ لا يترك الحق لأجل الباطل، وإذا صحّ عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم يجز مخالفته إلَّا بدليل أوضح من دليله، ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف.

وقال العزّ: لم يصحّ في تلقين الميّت شيء، وهو بدعة، والحديث محمول على مَن دَنَا موته، ويُئس من حياته، فأمّا ثواب القراءة فمقصور على القارئ لا يصل إلى غيره.

وقال: "لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله عز وجل".

وفي العبادات أجاب العزّ رحمه الله تعالى بأنّ أمر الرسول بالمحافظة على الصلوات أوّل الوقت، ولم يأمر بالمحافظة على الأداء، لإجماع المسلمين على أنّ تأخير الأداء بغير عذر شرعي غير جائز.

وسُئل العزّ عن الصلاة على الميّت بعد الغسل، أو بعد الحمل إلى المصلّى، فقال: الأوْلى أن يحمل إلى المصلّى؛ لأنهّ فعل الخلف والسلف، لأنّ الحمّالة يكثرون

، وفي سؤال عن المداومة على العبادة قال العزّ رحمه الله تعالى: "لا يمقت الربُّ أحدًا من عباده، إلَّا على ترك الواجب

ص: 90

وإنكار الحرام، وقال عن التلحين في الأذان: نعم يجاب المؤذن إن لحّن الأذان،

وإن أمكن الإنكار عليه باللسان أنكر،

وتلحين القرآن أعظم إثمًا من تلحين الأذان، وأبْعد من أجاز تلحين القرآن من العلماء".

وسُئل عن صلاة التراويح في جماعة، فقال: صلاة التراويح في الجماعة أفضل منها في الانفراد، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم تداوله الناس من بعدهم، والخير في اتباع السلف،

وقراءة القرآن فيها أفضل من تكرير سورة الإخلاص، لأنّ ذلك مسنون منقول، وليس تكرير سورة الإخلاص مسنونًا في الصلاة، وإن فُعل فلا بأس.

وفي السؤال عن الجهر في النوافل، قال العزّ رحمه الله تعالى: السنة في سنن الفرائض الإسرار في الليل والنهار، وعليه عَمَلُ أهل الأمصار.

وعن ذكر الشعر في الخُطبة قال: لا تذكر الأشعار في الخُطبة؛ لأنهّ من أقبح البدع، وقال عن لباس الخطيب الألبسة السوداء، أحبّ الثياب إلى الله البياض، وقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يوم فتح مكّة (أخرجه أحمد والترمذي)، والمواظبة على لبس السواد بدعة إلى غير ذلك، وقال: السُنّة تسطيح القبور، والتختم في الأيمان.

وفي المعاملات والآداب والحدود والقضاء، قال العزّ رحمه الله تعالى:"لا بأس بقيام الإكرام للناس"، وقال:"ومن فعل طاعة لله تعالى، ثمّ أهدى ثوابها إلى حيّ أو ميّت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلَّا ما سعى، فإنْ شرع في الطاعة ناويًا أن يقع على الميّت (فلا تصحّ) عنه، إلّا فيما استثناه الشرع، كالصدقة، والحج، والصوم".

ص: 91

وسُئل عن الإنشاد، والتواجد، والرقص، والسماع، فقال رحمه الله تعالى: "الرقص بدعة، لا يتعاطاه إلّا ناقص العقل، ولا يصلح إلّا للنساء، وأمّا سماع الإنشاد المحرّك للأحوال السيئة بما يتعلق بالآخرة فلا بأس به، بل يندب إليه عند الفتور، وسآمة القلوب، لأنّ الوسائل إلى المندوب مندوبة، والعادة كلّها في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أصحابه، الذين شَهد لهم بأنّهم خير القرون

، والسماع يختلف باختلاف السامعين والمسموع منهم

".

وقال العزّ رحمه الله تعالى: "من تحتم قتله بذنب من الذنوب، لم يجز له أن يقتل نفسه، وستره على نفسه مع التوبة أولى"، وسُئل عن حكم القضاة غير الملتزمين بشرائع الإسلام، فقال: "من لا أهلية له من القضاة والولاة، إذا حكموا بحق، وأمروا به، أو دفعوا منكرًا، ونهَوا عنه، أو تصرفو المجانين، أو للغيّب والأيتام، وأقاموا في جميع ولايتهم بما يوافق الحقّ والصواب، فإننا ننفذه تحصيلًا لمصالح أهل الإسلام

، وكذلك تصرفات الملوك والولاة الجائرين، ننفّذ منها ما وافق الحقّ والصواب، ونردّ منها ما ليس بحقّ".

وسُئل عن القيام للآخرين عند قدومهم، فقال رحمه الله تعالى: "لا بأس بالقيام لمن رُجي خيرُه، أو يخاف شرّه من أهل الإسلام، وأمّا الكفار فلا يقام لأحد منهم

، وأمّا إكرامهم بالألقاب الحسان فلا يجوز إلَّا لضرورة، أو حاجة ماسّة".

وسُئل: هل لقضاة عصرنا أن يحكموا بما يُؤثرون (يفضلون) من

ص: 92

المذاهب، أم يتوقف ذلك على بلوغهم درجة الاجتهاد ومرتبته، ولعلّ أحدهم يقول: أختار هذا الوجه، وألغي هذا الوجه؟ فأجاب العزّ رحمه الله:"ليس ذلك لقضاة هذا الزمان؛ لأنَّهم يفعلون ذلك بناء على أغراض فاسدة، ولا سيما من ليس له أهلية الاجتهاد".

وسُئل عن شروط المفتي، فقال:"يُشترط في المفتي والحاكم أن يكون مجتهدًا في أصول الشريعة، عارفًا بمآخذ الأحكام، فإنْ عجز عن ذلك، فليكن مجتهدًا في مذهب من المذاهب، فإن عَجزَ عن ذلك فله أنْ يفتي بما يتحققه، ولا يشك فيه، وما يبرح عن ذلك، فإن كان خطؤه فيه بعيدًا نادرًا جاز له الفتوى والحكم، وإلّا فلا".

وسُئل عن القرض الذي يجرّ منفعة؟ فقال رحمه الله: "القرض الذي يجرّ منفعة هو القرض الذي يَشترط فيه المقترض منفعة لنفسه، فإنْ لم يشترط ذلك، وردّ أفضل ممّا أخذ، فهذا من باب مكافأة الإحسان بالإحسان"، وقد قال عليه السلام:"خيركم أحسنكم قضاء".

وفي الطعام والشراب واللباس والزينة، سُئل عن اللحم يُشترى من السوق، ثمّ يطبخ من غير غسل

؟ فقال رحمه الله تعالى: "لا يحكم بنجاسته، والورع أنْ لا يؤكل حتّى يُغسل".

وسُئل عن تعليق الحرز في رقاب الخيل؟ فقال: "هذه بدعة، وتعريض لكتاب الله للإهانة، بما يتعلّق به من النجاسة، ولم يكن الصحابة يصنعون شيئًا من ذلك".

وفي الزواج والطلاق: سُئل عن ولاية الفاسق لعقد النكاح؟ فقال

ص: 93

رحمه الله: "الأصحّ أنّ الفسق لا يمنع من ولاية النكاح، لأنّ العدالة شُرطت من الولاية، حثًّا للولاة على القيام بمصالح الولايات، ودفع مفاسدها، وطبع الولي يحثّه على تحصيل مصالح النكاح، ويزعه عن إدخال العار على نفسه وعلى وليه، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي".

وسُئل عن تزويج الولي موليته ممّن لا يواظب على الصلاة؛ فقال رحمه الله تعالى: "لا يجوز ذلك إجبارًا، ويجوز برضاها إنْ كانت ممّن يعتبر رضاها، ويكره كراهة شديدة إلَّا أنْ يخاف من فاحشة، أو ريبة، ولا ينعقد النكاح إلَّا بحضور عدلين مستورين، يغلب على الظنّ عدالتهما".

ولا يضير الإمام العز أن يُخالف شيخه الفخر بن عساكر في مسألة كتابة الصداق في الحرير؛ يقول ابن السُّبكيّ: "كان الشيخ ابن عساكر رحمه الله يُفتي بجواز كتابة الصداق على الحرير وخالفه تلميذه شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام فأفتى بالمنع، وبه أفتى النووي، إلا أنه عزا ذلك إلى تصريح أصحابنا، ولم أجد ذلك في كلام واحد منهم"(1).

ويظهر من هذه النماذج من فتاوى العزّ حرصه على الالتزام بالكتاب والسنَّة، وما ثبت عن الصحابة والسلف، وما شاع وانتشر في العالم الإسلامي، وعرف من الدين بالضرورة، وأنّه يجمع في الاستدلال والتعليل بين النقل والعقل، والنصوص والمصالح، بما يتّفق مع مقاصد الشريعة، ويحقق النتائج العملية لأحكام الدين.

كما يظهر أنّ الإمام العزّ بن عبد السلام لم يكن مفتيًا كأكثر المفتين

(1)"طبقات الشافعية الكبرى"(8/ 187).

ص: 94

في عصرنا الحاضر، ولم يقتصر على بيان الحكم الشرعي للأفراد، إنْ وجّه إليه سؤال في العبادات، أو عرضت له قضية في الزواج والطلاق والميراث، وإنّما كان مفتيًا في كلّ أحكام الشرع، وكلّ مشتملات الفقه الإسلامي، وكانت توجّه إليه الأسئلة من الأقاليم والأطراف والبلدان، ويبين حكم الشرع في كلّ ما يستجدّ من أحداث وقضايا ووقائع حتّى في أمور الجهاد والحرب والقتال وجباية الأموال، ومبايعة الخليفة وتعيين الأمراء والسلاطين.

وفوق كلّ ذلك لم يكن العزّ مفتيًا لتسويغ التصرفات المنحرفة أو الجائرة على الشعب، وتأييد الحكام والأمراء بالأحكام الشرعية التي توافق هواهم، أو تتفق مع آرائهم السياسيّة، كما لم يقتصر على السكوت بغية السلامة، كما يفعل مفتو اليوم، بل كان الشيخ عزّ الدين مفتيًا لبيان الحكم الشرعي الإلهي السماوي فيما يخصّ الدولة والأمّة والوطن والشعب والأفراد، ويبيّن حكم الله ودينه في كل ذلك، سواء وافق هوى الحاكم أم خالفه، فالحقّ والشرع والدين فوق الخلفاء والحكّام والسلاطين والأمراء، ومقدمة عليهم، وهي الأصل لتكون متبوعة، لا تابعة، ويكون الشعب والحكّام من ورائها ملتزمين وتابعين ومنفّذين، ويكون العلماء والدعاة والمفتون مراقبين على صحّة التطبيق والتنفيذ.

ومن هنا فحُقَّ للعزّ أن يوصف بجدارة بأنّه "مفتي الشام" وأنْ "يقصده الناس بالفتاوى من الآفاق" وأنْ يكون "سلطان العلماء" وأنْ تكون له "الفتاوى السديدة" وأنْ يُخلد اسمه، وتبقى ذكراه عطرة على مرّ التاريخ، وأن يكون شعارًا لمدرسة إسلامية متميزة في العالم، وفوق كلّ ذلك أنْ ينال الأجر

ص: 95