المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معجم مصطلحات الشافعية في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع - الغاية في اختصار النهاية - جـ ١

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌تصدير

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الباب الأول في ترجمته

- ‌ نشأته:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ شعر العزّ بن عبد السلام:

- ‌ مدحه وأقوال العلماء فيه:

- ‌ مواقفه:

- ‌ وفاته:

- ‌ رثاؤه:

- ‌ مترجموه:

- ‌البابُ الثّانِي في جُهُودِهِ العِلْمِيَّة

- ‌ مؤلَّفاته:

- ‌ الكتب المنسوبة إليه خطأ أو المشكوك بها:

- ‌ رواية مؤلّفات الإمام العز بن عبد السلام:

- ‌ مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره:

- ‌ العز وعلوم القرآن:

- ‌ العز بن عبد السلام والفقه الإسلامي:

- ‌ مجلسه في الفقه:

- ‌ سنده في فقه الشافعيّة:

- ‌ الفتاوى

- ‌ نماذج من فتاوى العزّ:

- ‌ آراؤه في المذهب:

- ‌ المدرسة الشاميَّة في الفقه الشافعي:

- ‌ دخول المذهب الشافعي إلى الشام

- ‌ أعلام الشافعية في الشام حتى القرن الثامن الهجري:

- ‌1 - أبو زُرْعة الدمشقي:

- ‌2 - ابن أبي عصرون:

- ‌3 - الفخر ابن عساكر:

- ‌4 - ابن الصلاح:

- ‌5 - العز بن عبد السلام:

- ‌6 - النووي:

- ‌7 - الأذرعي:

- ‌8 - ابن قاضي شهبة:

- ‌مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

- ‌معجم مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

- ‌مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

- ‌معجم مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

- ‌ طريقة العراقيين وكتبهم:

- ‌ طريقة الخراسانيين وكتبهم:

- ‌ الأصحاب وأصحاب الوجوه في المذهب:

- ‌ المقارنة بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين والجمع بينهما:

- ‌ تحرير المذهب:

- ‌ قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:

- ‌ اصطلاحات النووي في الترجيح:

- ‌البابُ الثالثُ في كتاب (الغاية في اختصار النهاية)

- ‌ نبذة عن الكتاب الأصل "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين:

- ‌ مختصرات "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين الجوينيّ:

- ‌ توثيق نسبة الكتاب وعنوانه إلى المؤلّف:

- ‌ العز بن عبد السلام و"نهاية المطلب

- ‌ الكتب التي نقلت عن "الغاية في اختصار النهاية

- ‌ موارد المؤلّف:

- ‌ مناقب "الغاية في اختصار النهاية

- ‌ توصيف النسخ الخطّيّة المعتمدة في التحقيق:

- ‌ أولًا - النسخة (م) أو (الأصل):

- ‌ ثانيًا- النسخة (ظ):

- ‌ ثالثًا - النسخة (ل):

- ‌ رابعًا - النسخة (ح):

- ‌ خامسًا - النسخة (س):

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - طهارةُ الحدث والخبث مختصَّة بالماءِ المطلق؛ فإِنْ وقع فيه طاهرٌ فلم يُغيِّره لا يضرُّ؛ وكذلك إنْ غيَّره بمجاورةٍ على المذهب، وفيه قول غريب مُزيَّف

- ‌2 - فروع:

- ‌3 - فصل في المسخَّن والمشمَّس

- ‌4 - باب الآنية

- ‌5 - فصل فيما يقبل الدِّباغ

- ‌6 - فرع:

- ‌7 - فصل في كيفيَّة الدِّباغ

- ‌8 - فصل في حكم الجلد بعد الدِّباغ

- ‌9 - فصل في شعور الحيوانات وأصوافها وأوبارها

- ‌10 - فصل في العظام والقرون والأسنان

- ‌11 - فصل فيما يطهر بالذَّكاة

- ‌12 - فرع:

- ‌13 - فصل في أواني الذَّهب والفِضَّة

- ‌14 - فصل في المضبَّب بالذَّهب والفضَّة

- ‌15 - فصل في استعمال أواني المشركين وثيابهم

- ‌كتاب السواك

- ‌16 - السِّواك: مستحبٌّ في ثلاثة أوقات:

- ‌17 - باب النيّة في الوضوء

- ‌18 - فرع:

- ‌19 - فرع:

- ‌20 - فصل في وقت النية

- ‌21 - نيَّه التبرُّد والتنظُّف:

- ‌22 - فصل في غُسْل الكافر

- ‌23 - فصل في وضوء المرتد

- ‌24 - باب سُنّة الوضوء

- ‌25 - فصل في غَسل الوجه

- ‌27 - فرع:

- ‌28 - فرع:

- ‌29 - فصل في غُسل اليدين

- ‌30 - فرع:

- ‌31 - فصل في مسح الرأس

- ‌32 - فصل في محلِّ المسح

- ‌33 - فرع:

- ‌34 - كيفية مسح الرأس:

- ‌35 - فصل في مسح الأذنين

- ‌36 - فصل في غسل الرجلين

- ‌37 - فصل في ترتيب الوضوء

- ‌38 - فرع:

- ‌39 - فرع:

- ‌40 - فرع:

- ‌41 - فرع:

- ‌42 - فرع:

- ‌43 - فصل في تفريق الوضوء والغسل

- ‌44 - فرع:

- ‌45 - [فرع في] تنشيفِ الأعضاء:

- ‌46 - فرع:

- ‌48 - فصل في مسِّ المصحف وحَمله

- ‌49 - فصل في قراءة المحدِث القرآن

- ‌50 - باب الاستطابة

- ‌51 - فصل في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌52 - فصل فيما يُوجِبُ خروجُه الاستنجاءَ

- ‌53 - فصل فيما يستنجَى به

- ‌54 - فصل في كيفية الاستنجاء

- ‌55 - فرع:

- ‌56 - فرع:

- ‌57 - فصل في انتشار الخارج

- ‌58 - الوضوء قبل الاستنجاء:

- ‌59 - باب الأحداث

- ‌60 - فصل في الغلبة على العقل

- ‌61 - فصل في اللَّمس

- ‌62 - فصل في مسِّ الفرج

- ‌63 - فرع:

- ‌64 - فصل في مسّ فرج الخُنْثَى

- ‌65 - فصل فيما يُعرف به حال الخُنْثى

- ‌66 - فصل في الشكِّ في الطهارة والحَدَث

- ‌67 - فرع:

- ‌68 - خاتمة:

- ‌69 - باب ما يُوجِب الغُسل

- ‌70 - فصل في خصائص المَنِيِّ

- ‌71 - فرع:

- ‌72 - فرع:

- ‌73 - فرع:

- ‌74 - فرع:

- ‌75 - فرع:

- ‌76 - فرع:

- ‌77 - باب غسل الجنَابة

- ‌78 - فصل في كيفية الغسل

- ‌79 - فرع:

- ‌80 - فصل في تجديد الوضوء

- ‌81 - فرع:

- ‌82 - فرع:

- ‌83 - باب فضْل الجُنُب والحائض

- ‌84 - باب التيمُّم

- ‌85 - فصل في النقلي

- ‌86 - فصل في كيفية النِّية في التيمُّم

- ‌87 - فرع:

- ‌88 - فصل في كيفيّة التيمَم

- ‌89 - فرع:

- ‌90 - فصل في رؤية الماء خارج الصلاة

- ‌91 - فصل في رؤية الماء في الصلاة

- ‌92 - فرع:

- ‌93 - فرع:

- ‌94 - فرع:

- ‌95 - فرع:

- ‌96 - فصل فيما يجمع من الصلوات بتيمم واحد

- ‌97 - فرع:

- ‌98 - فرع:

- ‌99 - فصل في المطلب

- ‌100 - باب جامع التيمم

- ‌101 - فصل في المرض المُبيح للتيمُّم [والفطر والقعود في الصلاة]

- ‌102 - فصل في وضع الجبائر

- ‌103 - فصل في حكم الجريح

- ‌104 - فرع:

- ‌105 - فرع:

- ‌106 - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات

- ‌107 - فصل فيما يجب أداؤه من الصلوات

- ‌108 - فرع:

- ‌109 - فصل في وجود الماء القاصر عن الطهارة

- ‌110 - فرع:

- ‌111 - فرع:

- ‌112 - فصل في وجود الماء في آخر الوقت

- ‌113 - فرع:

- ‌114 - فصل في تناوب الجماعة على ماء أو ثوب إذا لاح للمسافر ماء لو اشتغل بطلبه، لفاتته الصلاة؛ لضيق وقتها، أو تناوب المسافرون على بئر، أو دلو، أو تناوبَ العراةُ على ثوب

- ‌115 - فصل في المتيمِّم إذا نسي الماءَ أو جهله

- ‌116 - فصل في شراء الماء

- ‌118 - فصل في صبِّ الماء

- ‌119 - فرع:

- ‌120 - فصل في الأَوْلَى بالطهارة

- ‌121 - فرع:

- ‌122 - باب ما يفسد الماء

- ‌123 - فصل في الماء المستعمل

- ‌124 - فرع:

- ‌125 - فرع:

- ‌126 - فرع:

- ‌127 - فصل في إزالة النجاسة

- ‌128 - فصل في الغُسالة

- ‌129 - فرع:

- ‌130 - فرع:

- ‌131 - فرع:

- ‌132 - فرع:

- ‌133 - فرع:

- ‌134 - غسل الإناء من ولوغ الكلب:

- ‌135 - فرع:

- ‌136 - فصل في غُسالة الولوغ

- ‌137 - فرع:

- ‌138 - فصل في بيان الطاهر والنجس من الحيوان

- ‌139 - فرع:

- ‌140 - فصل فيما ينجس من الميتات وما لا ينجس

- ‌141 - فصل في طهارة ما تولَّد من الطعام

- ‌142 - فصل في نجاسة خَرْء الحيوان

- ‌143 - [فرع:

- ‌144 - فرع:

- ‌145 - فرع:

- ‌146 - باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

- ‌147 - فرع:

- ‌148 - فصل في التباعد عن النجاسة

- ‌149 - فرع:

- ‌150 - فرع:

- ‌151 - فرع:

- ‌152 - فرع:

- ‌153 - فرع:

- ‌154 - فصل في تطهير ماء البئر

- ‌155 - فرع:

- ‌156 - فصل في نجاسة الماء الجاري

- ‌157 - فرع:

- ‌158 - فرع:

- ‌159 - فرع:

- ‌160 - فرع:

- ‌161 - فرع:

- ‌162 - فصل في الاجتهاد في الأواني

- ‌163 - فرع:

- ‌164 - فرع:

- ‌165 - فصل في تغيُّر الاجتهاد

- ‌166 - فصل في اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض

- ‌167 - فرع:

- ‌168 - فرع:

- ‌169 - فرع:

- ‌170 - باب المسح على الخفين

- ‌171 - فصل في اللبس على الطهارة

- ‌172 - فصل في لبس أصحاب الأعذار

- ‌173 - فصل في صفة الخُفِّ الذي يجوز مسحه

- ‌174 - فصل في المسح على الجُرْمُوق

- ‌175 - فصل في نزع الجرموقين

- ‌176 - لبس أحد الجُرمُوقين:

- ‌177 - نزع أحد الجُرمُوقين:

- ‌178 - فرع:

- ‌179 - فصل في نزع الخُفّين

- ‌180 - فرع:

- ‌181 - فرع:

- ‌182 - باب في كيفيّة المسح

- ‌183 - باب الغسل للجمعة والأعياد

- ‌184 - فصل في الغُسْل من غَسْل الميت

- ‌كِتابُ الحَيْضِ

- ‌185 - سِنُّ الحيض سنُّ البلوغ، وأقلُّه في البلاد الحارة إكمالُ الثامنة، أو إكمال التاسعة، أو مضي ستة أشهر من التاسعة؟ فيه ثلاثةُ أوجه، وإن اتَّفق ذلك في بلاد باردة لا يعهد أمثالُه فيها، فوجهان

- ‌186 - فصل فيما يحرم بالحيض من العبادات وغيرها

- ‌187 - الاستمتاع بالحائض:

- ‌188 - فصل في بيان قدر الحيض والطهر

- ‌189 - فرع:

- ‌190 - فصل في حكم دم المستحاضة ووضوئها

- ‌191 - فصل في تطهيرها فرجها من الدم

- ‌192 - فصل في شفاء المستحاضة

- ‌193 - فرع:

- ‌194 - فصل في انقطاع دم المستحاضة وعوده

- ‌195 - باب المستحاضات

- ‌196 - فصل في حكم المستحاضات

- ‌197 - فرع:

- ‌198 - فصل في صفة الدم القوي والضعيف

- ‌199 - فرع:

- ‌200 - فصل في المبتدأة التي لا تمييز لها

- ‌201 - فرع:

- ‌202 - فصل في المعتادة التي لا تمييز لها

- ‌203 - فصل في تأخر العادة

- ‌204 - فصل في تأخر العادة وزيادتها

- ‌205 - فصل في تقدم العادة

- ‌206 - فصل في اجتماع العادة والتمييز

- ‌207 - فرع:

- ‌208 - فرع:

- ‌209 - فصل في الصُّفْرة والكُدْرة لغير المستحاضة

- ‌210 - فصل في المُتَحيرة

- ‌211 - فصل في طهارة المتحيرة

- ‌212 - فصل في صلاة المتحيرة

- ‌213 - فصل في صيام المتحيرة

- ‌214 - فصل في كيفية قضاء الصوم

- ‌215 - فصل في كيفية قضاء الصلوات

- ‌216 - فصل في اعتداد المتحيرة وقراءتها

- ‌217 - فصل في الناسية التي تذكر شيئًا

- ‌218 - فصل في الضلال

- ‌219 - فصل في العادة المختلفة

- ‌220 - باب التلفيق

- ‌221 - فصل في تَقطُّع الدم في الدور الأول

- ‌222 - فصل فيما تثبت العادة فيه بالمرة وما لا تثبت

- ‌223 - باب المستحاضات في التلفيق

- ‌224 - المعتادة في التلفيق:

- ‌225 - المبتدأة في التلفيق:

- ‌226 - فرع:

- ‌227 - المميزة في التلفيق:

- ‌228 - المتحيرة في التلفيق:

- ‌229 - الضالة في التلفيق:

- ‌230 - باب النِّفاس

- ‌231 - فرع:

- ‌232 - فرع:

- ‌233 - فصل في المستحاضات في النفاس

- ‌234 - فرع:

- ‌235 - فرع:

الفصل: ‌معجم مصطلحات الشافعية في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

ورتّبتُها كي تكون قريبة المأخذ لطالب العلم.

* * *

‌معجم مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه: ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنهّ لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه "فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير"(1).

الاختيار: مرادهم بهذا اللفظ ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية، وليس نقلًا عن صاحب المذهب، ولذا فإنهّ لا يعدّ من المذهب، ولا يفتى به عندهم، قال الشيخ زكريا الأنصاري: "الاختيار: هو ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي: على القول بأن يتحرى وهو الأصح من غير نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجًا عن المذهب

= 9 - "مصطلحات المذاهب الفقهية"، تأليف مريم محمد صالح الظفيري؛ وجلُّ الاعتماد عليه وعلى عزوه.

10 -

"المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد"، تأليف محمد بن رديد المسعودي.

11 -

"الوسيط"، للغزالي.

(1)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 34)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

ص: 116

ولا يعول عليه" (1).

الأرجح: الأرجح "ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد أسباب الترجيح"(2) كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو لشهرته. أو: هو الذي رجح بأحد وجوه الترجيح سواء كان قولًا أو وجهًا (3).

الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة، ويُستعمل هذا فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقوى (4). يقول الغزالي:"الأشبه أي الحكم الأقوى شبهًا بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر"(5).

الأشهر: هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقليه، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنّه منقول عنه (6).

الأصح: الأصح من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجه الآخر قويَّ الدليل يصل إلى درجة الصحيح، إلَّا أنّ الذي قيل

(1)"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 43)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 29)، و"تذكرة الإخوان" للعليجي، ورقة (6/ أ).

(2)

انظر الهامش السابق.

(3)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 119).

(4)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 119).

(5)

"الوسيط" للغزالي (1/ 292)، و"الغاية القصوى" للبيضاوي (1/ 119).

(6)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 119).

ص: 117

عنه أصح أقوى دليلًا. يقول النووي: "وحيث أقول: الأصح أو الصحيح، فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قويَ الخلاف قلت: الأصح"(1). يقول أحمد العلوي معلقًا وشارحًا قول النووي: "أي إنْ قوي الخلاف لقوة مدركه قلت: الأصح. والأصح كما يعلم من كلامهم ما قوي أصلًا وجامعًا، أو واحدًا منهما"(2). فعند الإِمام النووي هو الوجه المختار من الوجهين أو الأكثر لأصحاب الإِمام الشافعي، أي هو الوجه الذي يزيد صحة على الآخر من وجهي أو وجه أصحاب الشافعي. وعند البيضاوي هو القول المختار من قولي أو أقوال الإِمام الشافعي رحمه الله (3). = الصحيح والصواب، صيغ الخلاف.

الأصح أو المذهب = صيغ الخلاف.

الأصح = الصحيح والصواب.

الأصح = صيغ التضعيف والتمريض.

أصحاب الحديث: قال النووي: غلب في عرف العلماء المتقدمين والفقهاء الخراسانيين على متبعي مذهبه لقب أصحاب الحديث في القديم والحديث. وقد روينا عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية، أنه سُئل: هل سنة صحيحة لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لا، ومع هذا فاحتاط الشافعي، رحمه الله، لكون الاحاطة ممتنعة على البشر، فقال: ما هو ثابت عنه من أوجه

(1)"منهاج الطالبين" للنووي (ص: 2).

(2)

"الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج" للحضرمي (ص: 11).

(3)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 118).

ص: 118

من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح وترك قوله المخالف للنص الثابت الصريح، وقد امتثل أصحابنا، رحمهم الله، وصيته، وعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة، كمسألة التثويب في أذان الصبح، واشتراط التحلل في الحج بعذر المرض ونحوه، وغير ذلك مما هو معروف، ولكن لهذا شرط قل من يتصف به في هذه الأزمان (1).

الأظهر: يُستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد، أو قالهما في وقتٍ واحد أو وقتين مختلفين، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، لذلك فهو عند الإِمام النووي: الأظهر: هوالمختار من قولي أو أقوال الشافعي رحمه الله، أي هو القول الذي يزيد ظهورًا على القول الآخر من قولي أو أقوال الشافعي رحمه الله (2). ولا يأتي به النووي إلّا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلًا منها وأظهر.

يقول النووي: "فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإنْ قوي الخلاف قلت الأظهر"(3).

ويقول أحمد بن شهاب الرملي: "ثمّ قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدًا وقديمًا، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، فإنْ قوي الخلاف لقوة مدركه قلت: الأظهر

(1)"تهذيب الأسماء واللغات"(1/ 51).

(2)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 118).

(3)

"المنهاج" للنووي (ص: 2).

ص: 119

المشعر بظهور مقابله" (1).

ويقول الإِمام أحمد العلوي: فالحاصل أنّه إنْ عبر بالأظهر علم أنّ مقابله قول قويٌّ أو أقوال قوية للإمام إلّا أنّ العمل على الراجح الذي وصفه بالأظهرية" (2).

أمّا الغزالي فإنّه يستعمل اصطلاح الأظهر للترجيح بين أقوال الشافعي أو وجوه الأصحاب.

فالأظهر هو: "القول أو الوجه الذي يظهر رجحانه ويزيد ظهورًا على القول أو الوجه الآخر، ومقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور لكن الأظهر أشد منه ظهورًا في الرجحان"(3).

وأمّا ابن حجر الهيتميّ فإنهّ يستعمل لفظ المعتمد بمعنى الأظهر: فإذا قال على المعتمد فهو الأظهر من القولين أو الأقوال" (4). = صيغ الخلاف، صيغ التضعيف والتمريض.

الأقرب: يستعمل هذا في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الإِمام الشافعي

(1)"نهاية المحتاج" للرملي (1/ 48)، وانظر:"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 40 - 45)، و"حاشيتي قليوبي وعميرة"(1/ 18 - 19).

(2)

"الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج"، للإمام أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي، ط 2، مطبعة لجنة البيان العربي، (1380 هـ -1961 م)، (ص: 5).

(3)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 45)، و"حاشيتي قليوبي وعميرة"(1/ 19)، و"نهاية المحتاج" للرملي (1/ 48)، وانظر:"كتاب التحقيق" للنووي (ص: 29).

(4)

"الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج" للحضرمي (ص: 5).

ص: 120

بالقياس إلى غيره (1).

أقرَّه فلان: إذا قالوا أقره فلان أي قبله وجزم به ولم يرده، وهذا يأتي حينما ينقل أحدهم رأي غيره ثمّ يعلق عليه آخر بقوله أقره فلان.

يقول الخطيب الشربيني وقوله: "أقره فلان أي لم يرده فيكون كالجازم به"(2).

الأقوال والأوجه: الأقوال: هي الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي، وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قول، وقد تكون هذه الأقوال ممّا قاله قبل استقراره في مصر، أي قديمة، وقد تكون جديدة أو أن يكون بعضها قديمًا وبعضها جديدًا، وحينما يقول الشافعية قولين، فإنهم يعنون أنّ لديهم قولين عن الشافعي في مسألة ما. فما للشافعي من الأقوال في المسائل الفقهيّة يُسمى أقوالًا، إذ له في بعض المسائل قول قديم وقول جديد. قال النووي: الأقوال للشافعي

ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونان جديدين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، قد يرجح أحدهما، وقد لا يرجح (3). والأوجُه: المراد بها الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعيّة من كلام الشافعيّ ويخرجونها على قواعده وأصوله. وهذه الأوجه تُعدُّ من مذهب الشافعي بلا خلاف، وإن لم يؤثر عن الإِمام نصٌّ فيها؛ وقد تكون اجتهادًا لهم أحيانًا غير مبنيٍّ على أصوله وقواعده، وهذه لا تكون من

(1) انظر: "الغاية القصوى"(1/ 119).

(2)

راجع الهامش (1).

(3)

"المجموع"(1/ 65).

ص: 121

المذهب وإنّما تنسب لصاحبها. يقول الإِمام النووي: "والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه، يخرِّجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله

وقد يكون الوجهان لشخصين أو لشخص ينقسم كانقسام القولين" (1). قال ابن السُّبكيّ: "وقوله [أي النووي]: "ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله" يُوهم أنَّه يُعدُّ من المذهب مطلقًا، وليس كذلك، بل القول الفصل: فيما اجتهدوا فيه ولم يأخذوه من أصله أنَّه لا يُعدُّ، إلا إذا لم ينافِ قواعد المذهب. فإن نافاها لم يُعدَّ، وإن ناسبها عُدَّ. وإنْ لم يكن فيه مناسبةٌ ولا منافاة، وقد لا يكون لذلك وجودٌ لإحاطة المذهب بالحوادث كلِّها = ففي إلحاقه بالمذهب تردُّدٌ. وكلُّ تخريجٍ أطلقه المخرِّج إطلاقًا، فيظهر أنّ ذلك المخرِّج إن كان ممن يغلب عليه التمذهب والتقيُّد كالشيخ أبي حامد والقفَّال عُدَّ من المذهب، وإن كان ممن أكثر خروجه كالمحمَّدين الأربعة فلا يُعدّ. وأمَّا المزنيُّ وبعده ابن سُريج فبين الدرجتين لم يخرجوا خروج المحمدين ولم يتقيَّدوا بقيد العراقيين والخراسانيين" (2). وقد يكون الوجهان قديمين أو جديدين، أو

(1) المراجع السابقة بالصفحات نفسها، و"المهذب في فقه الإِمام الشافعي" لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهب، بقلم الدكتور محمد الزحيلي، ط 1، (دمشق، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، 1992 م)(1/ 30)، و"الغاية القصوى في دراية الفتوى" لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي، دراسة وتحقيق وتعليق علي محيي الدين علي القرة داغي، النصر للطباعة الإِسلامية (1/ 116).

(2)

"طبقات الشافعية الكبرى"(2/ 104).

ص: 122

أحدهما قديم والآخر جديد وقد يكونا لشخصين أو لشخص، وإذا كانا لشخص فإنّهم ينقسمان كانقسام القولين، واختلف الشافعية هل تنسب هذه الأوجه المخرجة إلى الشافعي أم لا؟ يُجيب النووي بقوله:"الأصح أنّه لا تنسب"(1). والوجه: هو استنباط للأصحاب من نصوص الإِمام أو حسب قواعده، والاستنباط قياس، وأركان القياس: الأول: المقيس عليه وهو الأصل وهو ما عبر عنه بقوله ما قوي أصلًا، والثاني: المقيس وهو الفرع، والثالث: العلة وهي المعنى المشترك بينهما وهو ما عبر عنه بالجامع، والرابع: الحكم المقيس عليه، فالحكم الذي استنبطه الأصحاب وكان أقوى دليلًا، وكانت العلة المشتركة بينه وبين أصله أقوى من مقابله، أو وجد إحداهما، حكم عليه بالأصح من غيره من الأوجه.

قال الإِمام النووي تعليقًا على الأقوال والأوجه: "فالأقوال للشافعي والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد سبق بيان اختلافهم في أنّ المخرَّج هل ينسب للشافعي؟ والأصح أنّه لا يُنسب، ثمّ قد يكون القولان قديمين وقد يكونا جديدين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد لا يرجح أحدهما، وقد يكون الوجهان لشخصين، ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين"(2).

(1)"المجموع" للنووي (1/ 65 - 66)، وانظر:"حاشيتا قليوبي وعميرة"(1/ 18 - 19)، و"الوسيط" للغزالي (1/ 29 - 30)، و"المهذب" للشيرازي (1/ 30)، و"الغاية القصوى" للبيضاوي (1/ 116).

(2)

"المجموع"(1/ 66).

ص: 123

وقال أيضًا: "ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، وإلا فبالذي رجحه الشافعي، فإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدًا منهما، أو نُقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين وجهلنا السابق وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به، فإن كان أهلًا للتخريج أو الترجيح استقل به، متعرفًا ذلك من نصوص الشافعي ومأخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلًا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإنَّ كتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل. وأما الوجهان فقد يكونان لاثنين أو لواحد، سواء قالهما في وقتين مختلفين أو في وقت واحد.

ويُعرف الراجح منهما بما سبق إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد، وإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرَّجًا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبًا، كما إذا رجَّح الشافعي أحدهما، بل هذا أولى إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل لا يترجح عليه المنصوص، وفيه احتمال، وقيل أن يتعذر الفرق، أما إذا وجد من ليس أهلًا للترجيح خلافًا بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع، فإن تعارض الأعلم والأورع قدِّم الأعلم، فإن لم يجد ترجيحًا عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين؛ فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة؛ كذا نقله أبو سليمان الخطابي عن أصحابنا في أول معالم السنن إلا أنه لم يذكر

ص: 124

البويطي فالحقته أنا لكونه أجلّ من الربيع المرادي والمزني وكتابه مشهور فيحتاج إلى ذكره. قال الشيخ أبو عمرو: ويترجح أيضًا ما وافق أكثر أئمة المذاهب وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتمال؛ وحكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا: أحدهما: إنّ القول المخالف أولى، وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني فإنَّ الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحًا مما سبق وأما إذا رأينا المصنفين المتأخرين مختلفين فجزم أحدهما بخلاف ما جزم به الآخر فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرناه من الرجوع إلى البحث على ما سبق، ويرجح أيضًا بالكثرة كما في الوجهين، ويحتاج حينئد إلى بيان مراتب الأصحاب ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالتهم (1) ". والغزالي لا يفرق بين الأوجه والأقوال في استعمال الأصح للترجيح بينهما؛ فالأصح عنده هو:"الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة من غيره، سواء كان هذا الرأي قولًا للشافعي أو وجهًا من وجوه الأصحاب، وحيث يطلق (على الأصح)، أو (هو الأصح) فإنّ ذلك يعني أنّ مقابله صحيح، غير أن ذلك أقوى منه"(2).

أمَّا ابن حجر الهيتمي فإنهّ يستعمل اصطلاح الأوجه مرادفًا لمعنى الأصح فإذا قال: "على الأوجه مثلًا فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه"(3).

(1)"المجموع"(1/ 69).

(2)

"الوسيط" للغزالي (1/ 291 - 292).

(3)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 28 - 29)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 42 - 43)، و"تذكرة الإخوان" للعليجي، ورقة (5/ ب) مخطوط.

ص: 125

= التخريج.

الأقوم: هو القول السليم من المعارضة (1)؛ فإذا جاء الترجيح بهذا اللفظ علم أنهّ لا خلاف ولا معارض له.

أقيم مقامه = تنزل منزلته.

إن صح هذا فكذا = صيغ التضعيف والتمريض.

الأوجه = الأقوال والأوجه.

بالنقل والتخريج = التخريج.

تحريره = حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه.

التخريج: أن يُجيب الشافعيُّ بحكمَيْن مختلفَيْن في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرَّج، المنصوص في هذه المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج. والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل منهم مَن يخرج، ومنهم مَن يُبدِي فرقًا بين الصورتين. والأصح أنَّ القول المخرَّج لا يُنسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فارقًا (2). والتخريجُ في مذهب الشافعي باب واسع، وكثر المخرِّجون من

(1) انظر: "الغاية القصوى"(1/ 119).

(2)

"المجموع"(1/ 44)، ونقله الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 106)؛ وقال:"قاله المصنف في مقدمة "شرح المهذب" وفي "الروضة" في القضاء".

ص: 126

الأصحاب، ولكننا نستطيع أن نقسم آراء أصحاب الشافعي إلى قسمين:

أحدهما: آراء خَرَجَتْ على نص الشافعي وقواعده وأصوله فهذه لا يمكن نسبتها للشافعي لأنهّا ضده ومخالفة لرأيه، وهي بالنظر إلى القسم الثاني قليلة كبعض آراء أبي ثور.

والثاني: آراء تُعدُّ من مذهب الشافعي، وهي الآراء التي لا نص للشافعي فيها، ولكنّها مخرجة على أصوله وقواعده، وهذه هي الأوجه أو الوجوه التي أشرنا إليها في بداية حديثنا، وهذه أنواع:

النوع الأوّل: المسائل التي اجتهد فيها الأصحاب، ولم يخالفوا فيها قولًا للشافعي لكنّهم لم يُلحقوها بأصل من أصوله، فالنووي يعدّها أوجهًا، لأنّه لم يخالف قولًا للشافعي ولم يناهض الذي لا ينافي أصلًا من أصوله، وإنّما اعتمد أصل غيره الذي لا ينافي أصله (1).

أمّا ابن السُّبكيّ فيفصل القول في ذلك يقول: "إن ناسبها عُدّ من المذهب، وإن لم يناسبها لم يُعدّ، وإن تكن فيه مناسبة ولا منافاة وقد لا يكون لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها. ففي إلحاقه بالمذهب تردُّد"(2).

أمّا في حالة إطلاق المجتهد القول حيث لا يدري أمشى على أصل من أصول الشافعي أم مشى على أصل غيره فهنا يُفنِّدُ القول ابن السُّبكيّ فيقول: "إن كان ممن يغلب عليه التمذهب والتقيّد كالشيخ أبي حامد والقفال عُدّ

(1)"المجموع"(1/ 107).

(2)

"طبقات الشافعية الكبرى"(1/ 244).

ص: 127

من المذهب، وإن كان ممن كثر خروجه كالمحمدين الأربعة فلا يُعد من المذهب" (1).

النوع الثاني: اختيار المجتهد لقول رجع عنه الشافعي، فالجمهور على أنّ اختياره لا يُعدّ من المذهب.

النوع الثالث: إذا وجد المجتهد حديثًا صحيحًا يخالف رأي الإِمام الشافعي وهو قليل جدًّا وله أسباب ليس هذا مقام ذكرها، فالصحيح المعتمد عند الأصحاب الأخذ بالحديث الصحيح، لأنّه هو المذهب حيث قال الشافعي: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، وتردد قلة في الأخذ بالحديث عند معارضته قول الشافعي علّه منسوخ، أو مؤول، أو صح عند غيره بطريق أقوى من طريقه، أو يكون للشافعي دليلًا غاب عنّا. والصحيح المعتمد ما قلناه وأنّ الأخذ بالحديث واجب، ويُعدّ ذلك من مذهب الشافعي ولكن بشرطين ذكرهما النووي حيث قال: "وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أنّ كل أحد رأى حديثًا صحيحًا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنّما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدّم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنّه أنّ الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو يعلم صحته، وهذا إنّما يكون بعد مطالعة كُتب الشافعي كلها ونحوها من كُتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به، وإنّما اشترطوا ما ذكرنا لأنّ الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو

(1)"طبقات الشافعية الكبرى"(1/ 244).

ص: 128

تأويلها أو نحو ذلك" (1).

التساهل = صيغ التضعيف والتمريض.

التعسف = صيغ التضعيف والتمريض.

تنزل منزلته، أو أنيب منابه، أو أقيم مقامه: ويقصدون بالاصطلاحات السابقة عندما يقام الشيء مقام الآخر، إلّا أنّ لكلّ لفظ من الألفاظ العربية معناه الخاص، وإنْ وضع لفظ مكان الآخر فإنه قد لا يدل على المعنى بدقة، وفي هذه الحالة يستخدم الشافعية تلك الاصطلاحات، ولكن لكلِّ منها موضعه المناسب ودلالته الخاصة.

فاصطلاح "تنزل منزلته": "في إقامة الأعلى مقام الأدنى (2).

و"أنيب منابه": "في إقامة الأدنى مقام الأعلى"(3).

و"أقيم مقامه": "في المساواة"(4).

ومن حيث اللغة فإنّ: النزول: الحلول

، نزلت عن الأمر إذا تركته كأنّك كنت مُسْتَعْلِيًا عَلَيْهِ مُسْتَوْليًا

ونزل من علو إلى سفل: انحدر، وناب الشيء عن الشيء، ينوب: قام مقامه.

أمّا قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به، ومنه قيل في

(1)"المجموع"(1/ 104).

(2)

راجع الهامش السابق.

(3)

"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 41 - 42)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 32).

(4)

راجع الهامش السابق.

ص: 129

الكلام للخليفة: هو القائم بالأمر، وكذلك فلان قائم بكذا، إذا كان حافظًا متمسكًا به (1).

وهنا نلاحظ توافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي "فنزل منزلته": أي وضع المعنى الأعلى للفظ مقام المعنى الأدنى له، أمّا "أنيب منابه": فوضع اللفظ الأدنى في المعنى مقام اللفظ الأعلى معنى، و"أقيم مقامه": تأتي حينما يتساوى اللفظان في المعنى.

تنقيحه = حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه.

جاز = صيغ الخلاف.

الجديد: ويقصدون بهذا الاصطلاح: هو ما قاله الشافعي بمصر، أي بعد دخولها، أو ما استقرّ رأيه عليه فيها، وإن كان قد قاله بالعراق إلّا في مواضع (2). قال النووي: مَنْ ليس أهلًا للتخريج يتعين عليه العمل والإفتاء بالجديد من غير استثناء، ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا مبينًا في فتواه أن هذا رأيه، وأن مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح. أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب

(1)"لسان العرب" لابن منظور (مادة: نزل)(3/ 619)، و (مادة: ناب) (3/ 737)، و (مادة: قام) (3/ 193).

(2)

انظر: "الفوائد المكية" للسقاف (ص؛ 47)، و "مغني المحتاج" للشربيني (1/ 41)، و"حاشيتي قليوبي وعميرة"(1/ 21)، و"الوسيط" للغزالي (1/ 286، 287).

ص: 130

الشافعي رحمه الله ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما إذا صح الحديث على خلاف نصِّه؛ والله اعلم (1).

حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه: تستعمل هذه الألفاظ حينما يكون في الأصل زيادة لا طائل منها، أو نقص، وقصور يحتاج إلى إضافة لتوضيح المعنى.

يقول السقاف: "وإذا قيل حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه أو نحو ذلك فذلك إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو"(2).

"ومحصل الكلام: إجمال بعد تفصيل، حاصل الكلام تفصيل بعد الإجمال"(3).

"والتحرير: بيان المعنى بالكتابة، وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه"(4).

"والتنقيح: اختصار اللفظ مع وضوح المعنى"(5).

حرم = صيغ الخلاف.

الخراسانيون: هذه الطريقة وصفها أبو بكر السمعاني بأنّها أمتن طريقةً، وأوضحها تهذيبًا، وأكثرها تحقيقًا؛ قال النوويُّ: "والخراسانيون أحسن

(1)"المجموع"(1/ 69).

(2)

"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 44)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 33).

(3)

"كليات أبي البقاء"(ص: 288، 310).

(4)

راجع الهامش السابق.

(5)

"التعريفات" للجرجاني، باب التاء (ص: 66).

ص: 131

تصرفًا وبحثًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا" (1). وشيخ هذه الطريقة القفّال الصغير المروزيّ، وفي كتب الشافعية إذا أطلقوا لفظ قال أصحابنا الخراسانيون كذا، وطريقة أصحابنا الخراسانيين كذا فمرادهم القفال المروزي، شيخ طريقة خراسان وأتباعه، وتارة يقولون: قال الخراسانيون، وتارة يقولون: قال المراوزة، وهما عبارتان عن معبَّر واحد.

الراجح = الأرجح.

رواية = صيغ التضعيف والتمريض.

زعم فلان = صيغ التضعيف والتمريض.

صح = صيغ الخلاف.

الصحيح = الصحيح والصواب.

الصحيح والصواب: لفظا الصحيح والصواب للترجيح بين وجوه الأصحاب، ويستعملان حين يكون المقابل وجهًا ضعيفًا أو واهيًا، وذلك لضعف مستدركه. والصحيح هو مقابل الأصح.

يقول النووي: "وحيث أقول: الأصح، أو الصحيح، أو الصواب؛ فمن وجهين، فإنْ قوي الخلاف قلت: الأصح، وإنْ ضعف وتماسك قلت: الصحيح، وإنْ وهي قلت: الصواب"(2)، فالصحيح مقابله الضعيف الفاسد، والصواب مقابله وجهًا واهيًا: أي شديد الضعف.

(1)"المجموع"(1/ 69).

(2)

"الغاية القصوى"(1/ 118)، و"التحقيق" للنووي (ص: 29).

ص: 132

يقول الخطيب الشربيني: "وإلّا بأنْ ضعف الخلاف فالصحيح

فإنّ الصحيح منه مشعر بفساد مقابله" (1)، ويقول أحمد العلوي: "والصحيح ما صح أصلًا وجامعًا أو واحدًا منهما كذلك من الوجهين ومقابله الفاسد" (2).

أمَّا الغزالي فيرى أن الصحيح هو "القول أو الوجه الراجح بين الأقوال أو الوجوه ويكون مقابله رأيًا ضعيفًا أو فاسدًا"(3).

الصحيح = صيغ التضعيف والتمريض.

الصواب = الصحيح والصواب.

الصواب = صيغ التضعيف والتمريض.

صيغ التبرّي: للشافعية اصطلاحات، إذا ذُيِّلت بها العبارة، فإنهّا تدل على أن هذا القول ليس قولهم بل هم يتبرؤون منه، خاصة إذا لم يحكم عليه من حيث الترجيح أو التضعيف، ومن هذه الألفاظ قولهم:

- على ما شمله كلامهم.

- ونحو ذلك.

- كذا قالوه.

- كذا قاله فلان.

- على ما اقتضاه كلامهم.

(1)"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 45)، وانظر:"حاشيتي قليوبي وعميرة"(1/ 19)، و"المهذب" للشيرازي (1/ 31).

(2)

"الابتهاج في اصطلاح المنهاج" للحضرمي (ص: 12).

(3)

"الوسيط" للغزالي (1/ 292).

ص: 133

- على ما قاله فلان.

- هذا كلام فلان.

ويرى البعض أنّ صيغ التبري هذه تدلّ على التضعيف، وأنّ المعتمد ما في مقابله في حين يقول غيرهم: ليس في هذه الصيغ ما يدلّ على الضعف، بل هم ينسبون القول إلى قائله.

يقول السقاف: "وحيث قالوا: على ما شمله كلامهم، ونحو ذلك؛ فهو إشارة إلى التبري منه، أو إنّه مشكل كما صرح بذلك الشارح في حاشية فتح الجواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلّا خرج عن كونه مشكلًا إلى ما حكم به عليه، وحيث قالوا: كذا قالوه، أو كذا قاله فلان؛ فهو كالذي قبله"(1).

وهناك صيغة أخرى تدل على التبري وهي قولهم: "نبّه عليه الأذرعي" أو "كما ذكره الأذرعي".

ومعنى "نبّه عليه الأذرعي (2) ": أنّ ذلك معلوم من كلام الأصحاب إنّما للأذرعي التنبيه عليه.

أمّا "كما ذكره الأذرعي" فتعني: "أنّ ذلك من عند نفسه"(3).

(1)"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 44)، و"تذكرة الإخوان" للعليجي، ورقة (5 أ/ ب)، وانظر:"الفوائد المدنية" للكردي (1/ 259 - 260).

(2)

سبقت ترجمته في فقرة (المدرسة الشامية في الفقه الشافعي).

(3)

"مغني المحتاج"(1/ 28)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 44).

ص: 134

صيغ الترجيح = الأصح.

صيغ الترجيح = اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه.

صيغ التضعيف والتمريض: ألفاظ التضعيف والتمريض؛ هي:

1 -

في قول كذا، في نص، في رواية: هذه من اصطلاحات النووي الدالة على القول المرجوح، وأنّ الراجح خلافها، فهي بهذه الصياغة تدلّ على ضعفها، لكنه لم يذكر ذلك تأدبًا مع الإِمام الشافعي. يقول:"وحيث أقول: في قول كذا فالراجح خلافه"(1)، ويقول أيضًا:"وحيث أقول: في قول: فهو قسيم الأظهر، أو في نص فقسيم الظاهر أو في رواية فقسيم المشهور"(2)، ومجيئها نكرة "قول ونص رواية" إشارة إلى ضعفها وتدلنا أيضًا بأنّ في المسألة قولًا آخر أقوى منه".

2 -

قيل، وحكي، ويقال: هذه الألفاظ تستعمل للدلالة على الوجه الضعيف، وذلك وإن مقابله وجهًا قويًّا، يقول النووي:"وحيث أقول: وقيل كذا؛ فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه"(3)، ويقول: "وحيث

(1)"المنهاج" للنووي (ص: 2)، و"نهاية المحتاج" للرملي (1/ 51)، و"حاشيتا قليوبي وعميرة"(1/ 20)، و"الوسيط" للغزالي (1/ 292)، و"الغاية القصوى" للبيضاوي (1/ 120)، و"الاستغناء في الفروق والاستثناء" لمحمد بن أبي بكر بن سليمان البكري، تحقيق سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، ط 1، (1408 هـ-1988 م)، (1/ 56)، و"رسالة سلم المتعلم" (ص: 46).

(2)

"كتاب التحقيق" للإمام النووي (ص: 29).

(3)

راجع الهامش السابق.

ص: 135

أقول: وقيل؛ فهو قسيم الأصح، أو حكي فقسيم الصحيح أو يقال: فقسيم الصواب" (1).

3 -

مع ضعف فيه: هذه العبارة تقال للرأي الذي فيه ضعف شديد. يقول السيد أحمد الأهدل: "وقولهم: مع ضعف فيه؛ قد يقال لما فيه ضعف شديد"(2).

4 -

ولقائل: هذا اللفظ يقال حينما يكون في الرأي ضعف لكنّه قليل، أي أقلّ ضعفًا من اللفظ السابق. يقول السيد أحمد الأهدل:"وقولهم: ولقائل؛ لما فيه ضعف ضعيف"(3).

5 -

لا يبعد، ويمكن: وهذان اللفظان يدلان على ضعف العبارة سواء كانت جوابًا أو كانت فهمًا واستنباطًا لقول المتقدمين. يقول الخطيب الشربيني: "ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدلّ على ضعف مدخولها بحثًا كان أو جوابًا"(4).

6 -

وقع لفلان كذا: إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقًا دون تقييد دلّ على ضعف القول إلّا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبًا ما يأتي مقيَّدا. يقول الخطيب الشربيني: "وأمّا تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح

(1)"التحقيق" للنووي (ص: 30).

(2)

"رسالة سلم المتعلم" للأهدل (ص: 46)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 32)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 44).

(3)

الهامش السابق بنفس الصفحات.

(4)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 32)، والمراجع السابقة.

ص: 136

أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلّا حكم بضعفه" (1).

7 -

إن صح هذا فكذا: إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنّه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السقاف:"وإن قالوا إنْ صحّ هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه"(2).

8 -

زعم فلان: هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلّا أنّه أكثر ما يقال فيما يشك فيه (3).

9 -

التعسف: عسفه عسفًا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية (4). يقول أبو البقاء: "التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه، وقيل هو: حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف من البطلان"(5).

فالتعسف يطلق مرة على الفعل كما يطلق على القول، فإن فعل الشخص الأمر المنهي عنه أو ما دون ذلك ولم تلجئه إلى فعله ضرورة بل

(1)"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 29)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 43).

(2)

"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 41 - 42).

(3)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 31)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 44).

(4)

"المصباح المنير" للفيومي (مادة: عسف)(ص: 560).

(5)

"الكليات" لأبي البقاء (مادة: عسف)(ص: 294)، وانظر:"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 33).

ص: 137

مقتضى الحال تركه، فهذا يعد عملًا فيه تعسف.

أمّا التعسف في القول: هو أنْ يفسر الكلام على ما لم تحتمله العبارة ولا تدلّ عليه إلّا أنّ هذا التفسير لا يعدّ باطلًا بل في درجة أقل.

10 -

التساهل: يستعمل هذا الاصطلاح في الكلام الذي لا يدلّ دلالة كافية على معنى العبارة، فيحتاج إلى تفسير أدقّ، إلّا أنهّ لا يصل إلى درجة الخطأ. يقول الخطيب الشربيني:"التساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه لكنّه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة"(1).

وهناك اصطلاحات أخرى تدلّ على التضعيف والاعتراض والردّ وعدم قبول الرأي من هذه الاصطلاحات:

- في وجه.

- فيرد.

- يتوجه.

- فيه بحث.

- ولك ردّه.

- يمكن ردّه.

يقول النووي: "وحيث أقول: في وجه؛ فهو ضعيف"(2).

وينقل الخطيب الشربيني قولهم: "وصيغ الاعتراض مشهورة، ولبعضها

(1)"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 33)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

(2)

"كتاب التحقيق"(ص: 31).

ص: 138

محل لا يشاركه فيه الآخر، فيردّ وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره

، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا" (1). وينقل في موضع آخر قولهم:"ولك ردّه ويمكن ردّه فهذه صيغ ردّ"(2).

صيغ الخلاف: للخلاف اصطلاحاتُه الخاصة فيستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف، أمّا إذا لم يوجد خلاف، فهي لتعميم الحكم ومن هذه الاصطلاحات:

- ولو.

- وإنْ.

وينقل السقاف قولهم: "ومن اصطلاحاتهم أنّ أدوات الغايات كـ (ولو) و (وإنْ) للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم"(3).

ومن الألفاظ الدالة على الخلاف:

1 -

جاز، صح، وجب، حرم، كره، في الأظهر، أو الأصح، المذهب:

هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو الأصح أو المذهب

، فإنّ كل ما بعد كذا فيه خلاف.

(1)"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 54).

(2)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 34)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

(3)

المراجع السابقة.

ص: 139

يقول النووي: "وحيث أقول: "جاز، أو صح، أو وجب، أو حرم، أو كره، ونحو ذلك؛ وكذا لو كان كذا وكذا، في الأظهر، أو الأصح، أو المذهب، ونحو ذلك؛ فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا" (1).

ب - "كان كذا لا كذا في الأصح" أو "كان كذا دون كذا في الأصح": هاتان صيغتان تدلان على وجود الخلاف ففي الصيغة الأولى، "كان كذا لا كذا في الأصح" يأتي الخلاف بعد لا، أمَّا الصيغة الثانية "كان كذا دون كذا في الأصح" فإنّ ما قبل دون وبعدها يُعدُّ خلافًا.

يقول النووي: "وحيث أقول: كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد لا، وحيث كان كذا دون كذا في الأصح ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد دون وما قبلها جميعًا"(2).

صيغ الفرق: يستعمل الشافعية ألفاظًا خاصة تدل على التفريق بين العبارات من حيث المعنى، وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم.

وينقل الخطيب الشربيني قولهم: "وقد يفرق، وإلّا أن يفرق، ويمكن الفرق، فهذه كلها صيغ فرق"(3).

صيغ ردّ = صيغ التضعيف والتمريض.

ضعف شديد = صيغ التضعيف والتمريض.

(1)"كتاب التحقيق" للنووي (ص: 31).

(2)

راجع الهامش السابق.

(3)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 34)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

ص: 140

ضعف ضعيف = صيغ التضعيف والتمريض.

الضعيف الفاسد = الصحيح والصواب.

ضعيف = صيغ التضعيف والتمريض.

الطرق: ويريدون بها اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلًا: في المسألة قولان أو وجهان، ويقول آخرون: ولا يجوز أو يجوز قولا واحدًا أو وجهًا واحدً، أو يقول بعضهم: في المسألة تفصيل ويقول الآخر: فيه خلاف مطلق.

قال النووي: "وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه"(1).

الظاهر: الظاهر هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحًا على مقابله، وهو الرأي الغريب، إلّا أنّ الظاهر أقل رجحانًا من الأظهر. يقول الغزالي:"الظاهر هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان، ومقابله يكون قولًا أو وجهًا غريبا"(2). = صيغ التضعيف والتمريض.

العراقيون: هم أصحاب الشافعي الذين حملوا عنه العلم في بغداد وتلاميذهم. ويُعدُّ الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ طريقة العراق، فإذا أطلقوا في الكتب لفظ: قال أصحابنا العراقيون كذا، وطريقة أصحابنا العراقيين كذا، فمرادهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني وأتباعه. كما أنهم إذا قالوا: في كتب العراقيين كذا، فإنه يشمل كتب أصحاب الطريقة المذكورين

(1)"المجموع"(1/ 107).

(2)

"الوسيط" للغزالي (1/ 293).

ص: 141

وسائر كتب أئمَّة العراقيين. قال النوويُّ رحمه الله في طريقة العراقيين: "واعلم أنّ نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدِّمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا"(1).

على ما اقتضاه كلامهم = صيغ التبرّي.

على ما شمله كلامهم = صيغ التبرّي.

على ما قاله فلان = صيغ التبرّي.

العمل على خلافه، وعليه العمل: يستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل "فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل"(2).

فإن قلت = وأقول.

فتأمل = تأمل.

الفحوى: و"ما فهم من الأحكام بطريق القطع بالمقتضى"(3). يقول أبو البقاء: "والفحوى مطلق المفهوم

قد يخصّ بما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم الضرب" (4)، من قوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]. فالذي يدل عليه النص بطريق القطع، أو ما يدل عليه مقتضى الحال من

(1)"المجموع"(1/ 69).

(2)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 34)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

(3)

"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 44)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 30).

(4)

"كليات أبي البقاء"(ص: 842).

ص: 142

خلال تراكيب الألفاظ يسمى بالفحوى.

في الجملة، وبالجملة، وجملة القول: هناك فروق يسيرة في استعمالات هذه الألفاظ، ففي الجملة: تستعمل في إجمال القول بعد التفصيل وبيان الخلاصة منه، أمّا بالجملة: فهي على العكس تُستعمل للبيان والتفصيل، أمّا جملة القول: أي مجموعه. ونقل السقاف قولهم: "وفي الجملة يستعمل في الجزئي، وبالجملة في الكليات"(1). وأمّا أبو البقاء فيقول: "في الجملة يستعمل في الإجمال وبالجملة في التفصيل"(2). وجملة القول أي مجمله أي مجموعه، فهو من الإجمال بمعنى الجمع ضد التفريق، لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان" (3).

في حرمته كذا = في صحته.

في رواية = صيغ التضعيف والتمريض.

في صحته كذا، أو في حرمته كذا، أو نحو ذلك نظر: هذه الألفاظ تدل على أنّ الفقهاء لم يجدوا فيما قالوه من أحكام، وما أدّاهم إليه اجتهادهم نقلًا عن المتقدمين. يقول السقاف نقلًا عن ابن حجر من كتاب قرة العين:"وأدّى الاستقراء من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا: في صحته كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر دل على أنّهم لم يروا فيه نقلًا"(4).

(1)"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

(2)

"كليات أبي البقاء"(ص: 288)، و"رسالة المتعلم" للأهدل (ص: 47).

(3)

"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

(4)

راجع الهامش السابق.

ص: 143

في قول كذا = صيغ التضعيف والتمريض.

في نص = صيغ التضعيف والتمريض.

في وجه = صيغ التضعيف والتمريض.

فيرد = صيغ التضعيف والتمريض.

فيه بحث: يأتي الشافعية بهذا الاصطلاح في نهاية الفقرة عند اكتمال فكرة معينة، ويقصدون بذلك أنّ هذه الفكرة بحاجة إلى زيادة نظر وإعمال فكر، ليحمل على المعنى المناسب له، يقول الخطيب الشربيني:"وفيه بحث: معناه أعم من أنْ يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد فيحمل عليه على المناسب للحمل"(1).

فيه بحث = صيغ التضعيف والتمريض.

فيه نظر: ويستعمل هذا اللفظ عندما يكون لهم في المسألة رأي آخر حيث يرون فساد المعنى القائم.

يقول السقاف: "فيه نظر يستعمل في لزوم الفساد"(2).

قال بعض العلماء: إذا قالوا: قال بعض العلماء فهذا دلالة على نقلهم عن العالم الحي فإنّهم لا يذكرون اسمه؛ لأنّه ربما تراجع عن رأيه، "فإنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه؛ لأنّه ربما رجع عن قوله، وإنّما يقال: قال بعض العلماء ونحوه فإن مات صرحوا باسمه"(3).

(1)"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 33)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

(2)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 33)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

(3)

"الفوائد المكية" عمر السقاف (ص: 44)، وانظر:"مغني المحتاج" للشربيني =

ص: 144

القديم: هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو خلاف الجديد. يقول النووي: "وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه"(1).

وقد رجع الشافعي عن القديم وقال عنه: "لا أجعل في حلٍّ مَنْ رواه عنِّي"(2)، وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد يقول النووي:"كلّ مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هوالصحيح وعليه العمل والقديم مرجوع عنه"(3). وهل يُعد القديم أو شيئًا منه مذهبًا للشافعي، أجاب النووي بقوله:"واعلم أنّ قولهم القديم ليس مذهبًا للشافعي أو مرجوعًا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نصَّ في الجديد على خلافه، أمّا قديم لم يخالفه في الجديد، أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي، واعتقاده، ويعمل به، ويفتى عليه، فإنّه قاله، ولم يرجع عنه؛ وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة"(4). فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد، أمَّا القديم فقد رجع عنه إلَّا في بعض

= (1/ 31)، و"سلم المتعلم" للأهدل (ص: 46).

(1)

"المنهاج" للنووي (1/ 2).

(2)

"الوسيط في المذهب" للإمام أبي حامد الغزالي دراسة وتحقيق الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، ط 1، (قطر، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية 1413 هـ -1993 م)(1/ 287).

(3)

"المجموع شرح المهذب"(1/ 66).

(4)

المرجع السابق (1/ 68).

ص: 145

مسائل (1)، أو قول قديم لم يخالفه شيء، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي. وقد صحّ عنه أنهّ قال:"وإذا صحّ الحديث ولا معارض له فهو مذهبي"(2).

قلت = وأقول.

قلنا = وأقول.

القول = المنصوص.

قول = صيغ التضعيف والتمريض.

القولان = الأقوال والأوجه.

قيل = صيغ التضعيف والتمريض.

قيل: تُستعمل في وجه ضعيف، وذلك لمقابلة وجه قوي أو صحيح (3). = صيغ التضعيف والتمريض.

كان كذا دون كذا في الأصح = صيغ الخلاف.

كان كذا لا كذا في الأصح = صيغ الخلاف.

كذا قاله فلان = صيغ التبرّي.

كذا قالوه = صيغ التبرّي.

كره = صيغ الخلاف.

(1) ذكر النووي المسائل التي يعمل فيها بالقديم في كتابه "المجموع"(1/ 66، 67).

(2)

"الوسيط" للغزالي (1/ 286، 287).

(3)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 119).

ص: 146

كما = لكن.

كما ذكره الأذرعي = صيغ التبرّي.

لا يبعد كذا: يقصد الشافعية بهذا الاصطلاح المعنى الاحتمالي للعبارة، فهم حينما يُذَيِّلون الفقرة بقولهم:"لا يبعد كذا"، فإنّهم لا يقطعون بالمعنى المذكور، وإنّما قد تحتمله العبارة.

قال السقاف: "وإذا قالوا لا يبعد كذا فهو احتمال"(1).

لا يبعد، ويمكن = صيغ التضعيف والتمريض.

وعليه العمل = العمل على خلافه.

لكن (2): يرى الشافعية أنّ الرأي الواقع بعد لكن يُعدّ رأيًا معتمدًا، أمّا إذا قيدت المسألة بلفظ:"كما" فيكون ما قبل لكن هو المعتمد، في حين يرى البشيشي أنّ ما بعد لكن هو المعتمد سواء كان قبلها كما أو غيره، إلّا أنْ ينصّ على أنّ المعتمد خلافه، أمّا ابن حجر فالمنقول عنه أنهّ ما بعد كما هو المعتمد، وفي جميع تلك الصور إذا كان الرأي مطلقًا، أمّا إذا حكم عليه بترجيح أو تضعيف، فهو كما كان، وهناك صيغ أخرى تدلّ على الترجيح كقولهم:"ولو قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد أو لكان قريبًا أو أقرب"(3). والأقرب يستعمل في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الشافعي بالقياس إلى غيره (4).

(1)"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 41 - 42)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 32).

(2)

"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 42)، و"ترشيح المستفيدين" للسقاف (ص: 6).

(3)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 34).

(4)

"الغاية القصوى" للبيضاوي (1/ 119).

ص: 147

محتمل: هذا اللفظ أيضًا يدل على المعنى الاحتمالي للفظ، فإذا ذيلت العبارة به ففي ذلك إشارة إلى أنّ اللفظ لا يدل على المعنى بدقة، إلّا أنّهم يفرقون بين لفظ:"محتمل" بفتح الميم وبين لفظ "محتمِل" بكسر الميم. فالأول: للدلالة على ترجيح الرأي فهو أقرب إلى المعنى، أمّا الثاني فاحتمال الضعف فيه أقوى، وهو قابل للتفسير والتأويل، أمّا إذا لم يضبط بفتح ولا بكسر فلا بدّ من معرفة دلالته من قائله. يقول السقاف:"كثيرًا ما يقولون في أبحاث المتأخرين محتمل، فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني فهو مشعر بالترجيح لأنّه بمعنى قريب، وإن ضبطوا بالكسر فلا يشعر به؛ لأنه بمعنى ذي احتمال، أي قابل للحمل والتأويل، فإن لم يضبطوه بشيء منهما، فلا بدّ من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم، حتى تتكشف حقيقة الحال"(1).

محصل الكلام = حاصله، أو محصله، أو تحريره، أو تنقيحه.

محصله = حاصله، أو محصله، أو تحريره، أو تنقيحه.

المختار كذا: وهذا من ألفاظ الترجيح عند النووي حيث يكون خلاف في المذهب، ويظهر له أنّ الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة الدليل، يقول:"ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة، وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده" قلت: "المختار كذا" فيكون المختار تصريحًا بأنه الراجح دليلًا، وقالت به طائفة قليلة، وأنّ الأكثر الأشهر في المذهب خلافه (2). ويستعمل النووي

(1)"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 29)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 43)، وانظر:"تذكرة الإخوان" للعليجي، ورقة (6/ أ).

(2)

"التحقيق" للنووي (ص: 31، 32).

ص: 148

مرادفًا للأصح هو: المختار: "فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب"(1).

المخرَّج = التخريج.

المخرج = المنصوص.

المذهب: لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإِمام، أو وجوه الأصحاب، فيقول أحدهم في المسألة الواحدة قولان أو وجهان، فما عبر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح، وقد يكون أيضًا طريقة الخلاف فيعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف.

يقول النووي: "وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق"(2).

يقول أحمد العلوي معلقًا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: (ثمّ الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائمًا بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضًا)(3).

إذًا فالمراد به الراجح في حكاية المذهب، وذلك بأن يكون في المسألة أكثر من طريق في نقل المذهب، فالراجح من هذه الطرق يعبّر عنه

(1) راجع الهامش السابق.

(2)

"منهاج الطالبين" للنووي (ص: 2)، و"الوسيط" للغزالي (1/ 292)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 45).

(3)

"الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج" للحضرمي (ص: 12).

ص: 149

بالمذهب (1). = صيغ الخلاف.

المراوزة = الخراسانيون.

المشهور: هو القول الذي اشتهر بحيث يكون مقابله قولًا غريبًا أو قولًا ضعيفًا، أي إذا قال: على المشهور يشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه (2). ومقابل المشهور هو الغريب، يقول الخطيب الشربيني:"وإلّا بأنْ ضعف الخلاف فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه"(3)، ويقول الإِمام أحمد العلوي موضحًا ذلك:"وإنْ عبر بالمشهور علم أنّ مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام"(4). أمّا الغزالي: "فإنهّ يستعمل المشهور للترجيح بين الأقوال والأوجه، فالمشهور عنده هو: القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيًا غريبًا"(5). = صيغ التضعيف والتمريض.

المشهور = صيغ التضعيف والتمريض.

مع ضعف فيه = صيغ التضعيف والتمريض.

المعتمد = الأظهر.

المنصوص: غير النص؛ فالمنصوص يطلق على النص، وعلى القول،

(1) انظر: "الغاية القصوى"(1/ 119).

(2)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 119).

(3)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 45).

(4)

"الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج" للحضرمي (ص: 5)، وانظر:"التحقيق" للنووي (ص: 29).

(5)

"الوسيط" للغزالي (1/ 292).

ص: 150

وعلى الوجه، بينما النص: يخص أقوال الشافعي فقط (1) = النص.

المنصوص = التخريج.

نبّه عليه الأذرعي = صيغ التبرّي.

نحو ذلك نظر = في صحته.

النص: وهو نص الشافعي في أحد كتبه، ويكون مقابله وجه ضعيف أو قول مخرّج، وسُمّي نصًّا لأنّه مرفوع القدر لتنصيص الإِمام عليه (2). قال النووي:"وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج"(3) = المنصوص.

نص = صيغ التضعيف والتمريض.

النقل = التخريج.

نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان: النقل والحكاية بمعنى واحد، إلّا أنّ من ينقل كلام غيره، فإنه يغلب عليه تقريره وسكوته دون تعليق

(1) انظر: "الابتهاج في اصطلاح المنهاج"(1/ 14).

(2)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 117).

(3)

"منهاج الطالبين وعمدة المفتين"، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، (شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي وأولاده، 1338 هـ)(ص: 2)، وانظر:"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 44)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 106 - 107)، و"نهاية المحتاج" للرملي (1/ 48)، و"حاشيتي شهاب الدين أحمد القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة على كنز الراغبين"، ط 1، (بيروت، دار الكتب العلمية 1417 هـ - 1997 م)، (1/ 20).

ص: 151

منه، وفي السكوت دلالة على الرضى وقبول رأي المنقول عنه، حيث إنّه لم يعترضه ولم يرده. أمّا الحاكي فكثيرًا ما يعلق على قول غيره. "فنقل الغير هو حكاية قوله، إلّا أنهّ يوجد كثيرًا فيما يتعقب الحاكي قول غيره، بخلاف الناقل له، فإنّ الغالب تقريره والسكوت عليه؛ والسكوت في مثل هذا رضا من الساكت، حيث لم يعترضه بما يقتضي رده، إذ قولهم: سكت عليه أي ارتضاه"(1). والقاعدة: "أنّ من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه"(2).

هذا كلام فلان = صيغ التبرّي.

هذا مجمع عليه: إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه، فإنّهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى.

يقول الخطيب الشربيني: "وقولهم هذا مجمع عليه فإنّما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة"(3).

وأقول، قلنا، قلت، ولقائل، فإن قلت، وإن قلت، وقيل: جرت عادة الفقهاء أنّهم يصيغون أسئلة على لسان الآخرين وهي من عند أنفسهم، ثمّ يجيبون عليها هم أنفسهم أيضًا، وذلك كما يبدو لي زيادة في تمحيص الرأي ومناقشته، وسدّ باب الاعتراض من قبل الآخرين، ورد الشُّبه التي قد ترد عند طرح فكرة معينة، وقد يعدّ هذا من قبيل الفقه الافتراضي، وإنْ دلّ

(1)"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 30)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 43)، وانظر:"سلم المتعلم" للأهدل (ص: 45).

(2)

راجع الهامش السابق.

(3)

"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 35).

ص: 152

هذا على شيء فإنّما يدل على سعة أفق أولئك الجهابذة، الذين أطلقوا لعقولهم وتفكيرهم العنان، وفق أصول وقواعد الشريعة، لاستنباط الأحكام التي لا زلنا ننهل منها إلى يومنا هذا حتى كانت تشمل معظم الوقائع المعاصرة ويدلنا أيضًا على تمكنهم من فهم خطاب الشارع. فإذا كان في السؤال قوة قالوا: ولقائل، فكانت الإجابة: أقول، أمَّا إذا كان في السؤال ضعف قالوا:"فإن قلت أو إن قلت"، وجوابه: قلنا أو قلت. وبين لفظ: "فإن قلت" و"إن قلت" فرق، فالأول للسؤال عن القريب، أمّا الثاني فللسؤال عن البعيد. أمَّا لفظ:"قيل" فهو للدلالة على وجود اختلاف، وأحيانًا للدلالة على ضعف الرأي. ونُقل من اصطلاحاتهم بقولهم: وإذا كان السؤال أقوى يقال: ولقائل فجوابه: أقول أو تقول بإعانة سائر العلماء، وإذا كان ضعيفًا يقال: فإن قلت فجوابه: قلنا أو قلت وقيل، فإن قلت بالفاء سؤال عن القريب وبالواو عن البعيد، وقيل: يقال فيما فيه اختلاف، وقيل: فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا (1).

وإلّا أن يجاب: = وقد يجاب.

وإلّا أن يفرق = صيغ الفرق.

والأوجه = الأقوال والأوجه: الأقوال.

والذي يظهر، والظاهر كذا، ويحتمل، ويتجه: لفظ والذي يظهر

(1)"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 33)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45)، "الكليات" لأبي البقاء الكفوي، ط 2، (مؤسسة الرسالة، 1413 هـ -1993 م)، (ص: 287).

ص: 153

للدلالة على ما فهموه واستنبطوه من نصوص الإِمام، أو من قواعده الكلية، أو من كلام الأصحاب الناقلين عن الإِمام، وكلّ ذلك يعدّ مذهبًا للإمام رضي الله عنه، فكل ما يأتي بعد لفظ والذي يظهر يدل على بحثهم واجتهادهم حسب نصوص الإِمام وقواعده وكلام الأصحاب قال السقاف:"وإذا قالوا: والذي يظهر، فهو بحث لهم"(1)، و"البحث ما يفهم فهمًا واضحًا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب"(2)، وأيضًا: "البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإِمام وقواعده الكليين

وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث خارجًا عن مذهب الإِمام، وقول بعضهم في بعض مسائل الأبحاث لم نر فيه نقلًا يريد به نقلًا خاصًّا" (3).

ومن مرادفات لفظ: "والذي يظهر" قولهم: الظاهر كذا ويحتمل ويتجه وخالف صاحب العباب حيث تجاهل هذا الاصطلاح ونسب ما جاء بعد تلك الألفاظ للغير.

قال السقاف: "وأمّا قولهم: الظاهر كذا فهو بحث القائل لا ناقل له، ففي الإيعاب لابن حجر ما لفظه قد جرى في العباب على خلاف اصطلاح المتأخرين من اختصاص التعبير بالظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه ونحوها،

(1)"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 42)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 28)، و"تذكرة الإخوان" لمحمد بن إبراهيم العليجي القلهاني، ورقة (5/ ب)(مخطوط).

(2)

راجع الهامش السابق.

(3)

"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 42)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 28)، و"تذكرة الإخوان" للعليجي، ورقة (5/ ب).

ص: 154

عما لم يسبق إليه الغير بذلك، ليتميز ما قاله عما قاله غيره، والمصنف يعبر بذلك عما قاله غيره ولم يبال بإيهام أنّه من عنده، غفلة منه عن الاصطلاح المذكور" (1). وهناك فرق يسير بين قولهم: وظاهر كذا، والظاهر كذا من حيث الدلالة، فظاهر كذا ما ظهر من كلام الأصحاب، أمّا والظاهر كذا فهو ما فهم من العبارة، وذكر ذلك السقاف بقوله:"قال بعضهم: إذا عبروا بقولهم وظاهر كذا فهو ظاهر من كلام الأصحاب وأمّا إذا كان مفهومًا من العبارة فيعبرون عنه بقولهم والظاهر كذا"(2).

والظاهر كذا = والذي يظهر.

وإنْ = صيغ الخلاف.

وإن قلت = وأقول.

وبالجملة = في الجملة.

وجب = صيغ الخلاف.

وجملة القول = في الجملة.

الوجه = الوجهان.

الوجه = المنصوص.

وجها واه = الصحيح والصواب.

(1)"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 44)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 31)، و"سلم المتعلم" للأهدل (ص: 46).

(2)

راجع الهامش السابق.

ص: 155

الوجهان = الأقوال والأوجه.

الوجوه = الأقوال والأوجه.

وحكي = صيغ التضعيف والتمريض.

وعليه العمل = العمل على خلافه.

وقد يجاب، وإلّا أن يجاب، ولك أن تجيب: يعبرون بهذه الألفاظ بعد صياغتهم للسؤال على لسان الآخرين فتكون الإجابة بأحد تلك الاصطلاحات وهي رأي المتحدث وإجابته هو وإن كانت مشعرة بغير ذلك للوهلة الأولى.

وينقل الخطيب الشربيني قولهم: "وقد يجاب وإلّا أن يجاب ولك أنْ تجيب فهذا جواب من قائله"(1).

وفي قول: يُستعمل فيما لو كان في المسألة قولان، لكن الراجح خلافه (2).

وقد يفرق = صيغ الفرق.

وقع لفلان كذا = صيغ التضعيف والتمريض.

وقيل = وأقول.

وكذا في الأظهر = صيغ الخلاف.

(1)"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 34)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: 45).

(2)

انظر: "الغاية القصوى"(1/ 120).

ص: 156

وكذا لو كان كذا = صيغ الخلاف.

ولقائل = وأقول.

ولقائل = صيغ التضعيف والتمريض.

ولك أن تجيب = وقد يجاب.

ولك ردّه = صيغ التضعيف والتمريض.

ولو = صيغ الخلاف.

ونحو ذلك = صيغ التبرّي.

ونحو ذلك = صيغ الخلاف.

وهذا لا خلاف فيه = اتفقوا.

وهذا مجزوم به = اتفقوا.

ويتجه = والذي يظهر.

ويحتمل = والذي يظهر.

ويقال = صيغ التضعيف والتمريض.

ويمكن الفرق = صيغ الفرق.

يتوجه = صيغ التضعيف والتمريض.

يمكن ردّه = صيغ التضعيف والتمريض.

* * *

ص: 157