الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3177 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْغَرُ.
فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِى حَجَّ فِيهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُشْرِكٌ. طرفه 369
17 - باب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ
وَقَوْلِهِ (الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ).
3178 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا» . طرفه 34
ــ
3177 -
(وإنما قيل الأكبر لأجل قول الناس: الحج الأصغر) يريدون به العمرة، وفي الآية دلالة على أن الصديق وقف بعرفات يوم عرفة، وأن حجه كان صحيحًا موافقًا لما حكم الله به، ولم يكن على طريقة النسيء (ولا يطوف بالبيت عريان) كان من مخترعات الجاهلية [.......] لا يطوف بثيابه؛ لأنه قد أذنب فيها فلا يليق فيها العبادة، وأما أهل الحرم فإنهم يطوفون فيها ويعيرونها لمن أرادوا من الأقامي، وإنما يطوف عريانًا من لم يجد من أهل الحرم ثيابًا.
باب [إثم] من عاهد ثم غدر
3178 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (مرة) بضم الميم وتشديد الراء (أربع خلال) بكسر الخاء جمع خلة بفتحها، أي: الخصلة، والحديث سلف في أبواب الإيمان وموضع الدلالة هنا أن القدر من صفات المنافق بنص الحديث.
3179 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» .
3180 -
قَالَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِىْ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَشُدُّ اللَّهُ عز وجل قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.
ــ
3179 -
(عن علي رضي الله عنه: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة) تقدم شرح الحديث آنفًا في باب ذمة المسلمين واحدة، وموضع الدّلالة قوله:(من أخضر مسلمًا) أي: نقض العهد الذي عهده المسلم (فعليه لعنة الله) إلى آخره.
فإن قلت: مِثْلُ عَليٍّ في العلم كيف لم يكن عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما في الصحيفة؟ قلت: كان عنده من الأحاديث كثير إلا أنّهم ما كانوا يكتبون في الأوراق إلا القرآن، لورود النهي عن كتابة غير القرآن. (ومن والى بغير إذن مواليه) ليس معناه أنه إن والى بإذن مواليه صح له ذلك بل بيان للواقع بأن الموالي لا يأذنون بذلك.
3180 -
(وقال: أبو موسى) هذا شيخ البخاري (محمد بن المثنى) عبر عنه بكنيته وبلفظ قال: لأنه سمعه مذاكرة (عن أبي هريرة قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا) الاجتباء من الجباية، وأراد أموال الخراج والجزية (قالوا: عم ذلك؟) ترى أيقع (قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله) أي: لا يعلمون مع أهل الذمة، ما قال الله ورسوله فيقوي الله قلوب أهل الذمة على المنع والمقاتله بشؤم المعصية.