الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- رضى الله عنهما - قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ» . أطرافه 3698، 3704، 4066، 4513، 4514، 4650، 4651، 7095
قصة شهادة الزبير
15 - باب وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَمَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَىْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ، وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ
ــ
استدل على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بالإقامة على ابنته؛ لأنها كانت مريضة، ذهب طائفة إلى هذا، وقال مالك والشافعي: الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ لما تقدم في البخاري، وقالوا: هذا كان من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أعطى لجعفر ورفقائه من غنيمة خيبر، أو كان ما أعطاه عثمان من الخمس.
فإن قلت: لم يذكر الرسول كما ترجم عليه؟ قلت: إما قاسه على ما رواه من الإقامة، أو لم يكن على شرطه، وقد روى ابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان فقدما بعد وقعة بدر، فأسهم لهما، قالا: فالأجر يا رسول الله قال: "والأجر".
باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
(ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعهِ فيهم). لأن حليمة السعدية التي أرضعته من هوازن، وذلك أنها بنت أبي ذئب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناضرة بن سعد بن بكر بن هوازن (وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء) ولا يقال: من الخمس (الأنفال) جمع نفل على وزن فرس، وهو زيادة يعطيها الإمام لمن فيه زيادة نكاية في الكفار.
3131 و 3132 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْىَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ» . وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَ آخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَاّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِئُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ
ــ
3131 -
3132 - (عفير) بضم العين مصغر، وكذا (عقيل)، (وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه) رواية مروان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة بلا خلاف، وأمَّا المسور فإنه يروي بلا إرسال، كما تقدم آنفًا في باب الأقبية (وقد كنت استأنيت بهم) أي: استنظرت من الإناية، وهو عدم العجلة، والضمير في بهم لأصحابه وإن لم يتقدم ذكرهم بقرينة المقام (ومن أحبَّ أن يكون على حظه حتى يعطيه إيَّاه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) قال ابن الأثير: الفيء على اختلاف تصرفه: هو ما حصل للمسلمين من مال الكفار من غير حرب، والظَّاهر من سياق الكلام أنَّه أراد أعم منه.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: أين موضع الدَّلالة على الترجمة؟ قلت: لفظ: "حتى يفيء الله علينا" فإنه ظاهر في الخمس، بل من الغنائم. قلت: لا دلالة للفيء عليه، بل إنما دل عليه إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لمن لم يتحلل، فإن وعده بالإعطاء منصرف إليه، كما في وعد جابر، فإن أبا بكر أعطاه من مال البحرين، فإنه كان من مال الفيء، وفيه دليل للشافعي في أن مال الفيء يخرج منه الخمس، كما يخرج من الغنائم.
فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّا لَا نَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ» فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا فَأَذِنُوا. فَهَذَا الَّذِى بَلَغَنَا عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ. طرفه 2307، 2308
3133 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِىُّ - وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ - عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى، فَأُتِىَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِى، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا، فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ. فَقَالَ هَلُمَّ فَلأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ، إِنِّى أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ» . وَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ «أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ» . فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارَكُ لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا،
ــ
3133 -
(حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله الجرمي (القاسم بن العاصم الكليبي) بضم الكاف منسوب مصغر نسبة إلى كليب بن يربوع بن حنظلة (وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زَهْدَم) هذا كلام أيوب احتج برواية القاسم عن زهدم على روايته عن أبي قلابة، ثم روى عن أبي موسى الأشعري أنه جاء مع نفر من الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بنهب إبل) -بفتح النون وسكون الهاء- فعل بمعنى المفعول، وهذا موضع الدّلالة على الترجمة؛ لأن الظاهر أنه كان من الخمس؛ وقد جاء في البخاري أنه اشتراها من سعد بن مالك، إلا أن يحمل على أنه اشتراها بمال الخمس.
(فأمر لنا بخمس ذود) -بذال معجمة- ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل خاصة (غر الذرى) -بضم الذال، جمع ذروة بالحركات الثلاث- وذروة كل شيء: أعلاه، أي: بيض الأسنمة، كناية عن الحسن (لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم) هذا على طريقة التحقيق فإن الله هو المعطي حقيقة، وأما عرفًا ولغةً فالفعل مسند إليه، ولذلك كفَّر عن يمينه.
فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا أَفَنَسِيتَ قَالَ «لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَاّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا» . أطرافه 4385، 4415، 5517، 5518، 6623، 6649، 6678، 6680، 6718، 6719، 6721، 7555
3134 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرًا، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. طرفه 4338
3135 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.
3136 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِى، أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ
ــ
3134 -
ثم روى حديث ابن عمر أنهم غنموا إبلًا كثيرة فكانت سهامهم اثني عشر بعيرًا، أو أحد عشر، سيأتي في البخاري من غير شك، وفي غير رواية مالك: اثني عشر، من غير شك (ونفلوا بعيرًا بعيرًا) هذا موضع الدلالة، فإن النفل يكون من الخمس.
3135 -
(بُكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل).
3136 -
(أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة) -بضم الباء- واسمه عامر بن قيس، والقول بأنه عامر بن عبد الله بن قيس غلظ، فإن ذلك ابن أبي موسى، وعبد الله بن
أَبُو رُهْمٍ، إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ، وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِى فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنَا هَا هُنَا، وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا. أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا. وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَاّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَاّ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. أطرافه 3876، 4230، 4233
3137 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَوْ قَدْ جَاءَنِى مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» . فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِى كَذَا وَكَذَا. فَحَثَا لِى ثَلَاثًا - وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُو بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ لَنَا هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ - وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِى، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِى، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى،
ــ
قيس هو أبو موسى وهذا أخوه، وإنما التبس عليه أن كل واحد من أبيه وأخيه اسمه عامر وكنيته أبو بردة، و (أبو رهم) -بضم الراء- واسمه مجدين -بفتح الميم على وزن يقطين- كذا ضبطه ابن عبد البر (فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا) هذا ظاهر في أنه أعطاهم سهم الغانمين، وكذا قوله:(ما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر) ولا يوافق استدلال البخاري على الترجمة، بل فيه دليل لأبي حنيفة أن من دخل دار الحرب قبل انفصال الجيش -ولو كان بعد القتال- له السهم، وسيأتي تمام الكلام عليه في غزوة خيبر إن شاء الله.
3137 -
(ابن المنكدر) -بضم الميم وكسر الدال- اسمه محمد (عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو جاء مال البحرين) -بفتح الراء وكسر النون- بلد على ساحل البحر، وهذا المال