الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ
3095 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَاّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ - وَعَقَدَ بِيَدِهِ - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ» . طرفه 53
3 - باب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ
3096 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمَئُونَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ» . طرفه 2776
ــ
باب باب أداء الخمس من الدين
3095 -
(أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أبي جمرة) -بفتح الجيم- نصر بن عمران، روى في الباب حديث وفد عبد القيس، وقد سلف مع شرحه في كتاب الإيمان بلا مزيد عليه.
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
3096 -
(عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (لا يقتسم ورثتي دينارًا) أي: شيئًا منه [أشار] بالأدنى على الأعلى لقوله: (ما تركت نفقة نسائي ومونة عاملي صدقه) قيل: عامله الخليفة بعده، والصواب أن عامله هو الذي كان يعمل في أمواله التي بفدك وغيرها، وأمّا الخليفة فرزقه في بيت المال.
3097 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا فِي بَيْتِى مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَاّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِى، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ. طرفه 6451
3098 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. طرفه 2739
ــ
3097 -
(أبو أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (عن عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد) أي: ذو حياة، فإن الكبد هو سبب تصريف الغذاء في البدن (إلا شطر شعير) أي: نصف وسق (في رفّ) الرَّف: مثل الطَّاق في الحائط.
فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث على ما ترجم؟ قلت: الوجه في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته يعطي نساءه نفقة سنة كما تقدم آنفًا، فلما انتقل إلى جوار الله، لو لم يكن لها نفقة عليه لكان الذي بيدها صدقة، فكان الواجب عليها إخراجها.
فإن قلت: ما الحكم في إيجاب النفقة على نسائه بعده؟ قلت: لأنهن في حكم المعتدات من الموت، فلا بد لهن من معاش.
(فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني).
فإن قلت: قد سلف في كتاب البيع في باب ما يستحبُّ من الكيل قوله صلى الله عليه وسلم: "كيلوا طعامكم يُبَارك لكم فيه" وقول عائشة فيه دلالة على أن الكيل كان سببًا لنفاده؟ قلت: قوله: قوله: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" إشارة إلى أنهم إذا كالوه وعلموا قدره، يكون الإنفاق منه بقدر القناعة، ويتوجه الهم إلى بقائه، وأما قضية عائشة فبالعكس من ذلك، فإنها استطالت بقاءه فجوزيت على قدر قصدها، وقيل: قوله: "كيلوا طعامكم" أي: عند المبايعة، وعدم الكيل في الإنفاق، وهذا شيء لا يدل عليه، بل لفظ "طعامكم ناءٍ" عنه،