الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ، وَحُكْمِ الإِمَامِ فِيهِ
3141 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِى وَشِمَالِى فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِى أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ، هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِى قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِى سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِى الآخَرُ فَقَالَ لِى مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِى جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِى سَأَلْتُمَانِى. فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ» . قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا» . قَالَا لَا. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ
ــ
باب من لم يخمس الأسلاب
بفتح الهمزة، جمع سلب على وزن فرس، قال ابن الأثير: هو ما يأخذه أحد القِرنين في الحرب من قِرنه من ثياب وسلاح ودابة، فَعَل بمعنى المفعول (ومن قتل قتيلًا فله سلبه) هذا حديث سيأتي مسندًا في غزوة حنين (من غير الخمس) هذا الكلام البخاري يرد به على أبي حنيفة ومالك (وحكم الإمام فيه) بالجر عطف على من.
3141 -
(الماجشون) -بكسر الجيم- معرب ماه كون، أي: لونه لون القمر (عن عبد الرحمن بن عوف لينا أنا واقف يوم بدر بين غلامين [تمنيت] أن أكون بين أضلع منهما) أي: أقوى من الضلاعة -بالضاد المعجمة- وهي القوة، ولم يدر أنهما خير من كهول كثيرة (لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده) أي: شخصي شخصه، وإنما أطلق على الشخص لأن كل شخص يرى من بعيد أسود (فلم أنشب) -بالشين المعجمة- أي: لم ألبث (أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس) -بالجيم- من الجولان (فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل واحد منهما: أنا قتلته) بناء على الظن فإنهما ضرباه (فقال:
«كِلَاكُمَا قَتَلَهُ» . سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. طرفاه 3964، 3988
3142 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِى ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِى، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» . فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»
ــ
كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو).
فإن قلت: إذا كان كل منهما قاتلًا، فكيف أعطى سلبه لواحد؟ قلت: علم من النظر في السيف أن ابن الجموح هو القاتل، وقوله:"كلاكما قاتل" كان تطييبًا لقلوبهما، وهذا على مذهب الشافعي وأحمد القائلين بأن السَّلَب للقاتل، وأبو حنيفة ومالك فلا إشكال عندهما؛ لأن السَّلَب فيء يعطيه الإمام لمن شاء.
فإن قلت: قد جاء في البخاري ومسلم أن ابني عفراء ضرباه وأن مسعود حزَّ رأسه؟ قلت: الضرب لا يستلزم القتل، وابن مسعود لما احتز رأسه كان في حكم الموتى.
3142 -
(عن ابن أفلح) هو محمد بن كثير (عن أبي محمد) اسمه نافع (كانت للمسلمين جولة) أي: انهزام (فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين) أي: أشرف على قتله (فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) كناية عن شدة الألم (فلحقت عمر ابن الخطاب، فقلت: ما بال النّاس؟ فقال: أمر الله) أي: لا موجب لفرارهم إلا لذلك، لا لقله عُدَدٍ؟ وعَدَدٍ (من قتل قتيلًا له عليه بينه فله سلبه) سماه قتيلًا باعتبار المآل، كقوله تعالى: