الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3056 -
قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِى فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهْوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ - وَهْوَ اسْمُهُ - فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ» . طرفه 1355
3057 -
وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ «إِنِّى أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِىٍّ إِلَاّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ» . أطرافه 3337، 3439، 4402، 6175، 7123، 7127، 7407
179 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْيَهُودِ «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»
قَالَهُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
180 - باب إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فَهْىَ لَهُمْ
3058 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ. قَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ
ــ
3056 -
(طفق) شرع (يختل) -بالخاء المعجمة- أي: يختال (في قطيفة) أي: كساء له خمل (زمزمة) بالزاي المكررة مهملة ومعجمة، الصوت الذي لا يفهم منه المعنى (أي: صاف) بفتح الهمزة حرف النداء، ويجوز في الفاء الضم والكسر.
باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم
على عطف الأراضي على الأموال من عطف الخاص على العام، أو أحد المقابلين إن أريد بالأموال الحدائق على ما كان في عرفهم في ذلك، والحديث حجة على أبي حنيفة في قوله: إذا أسلم بدار الحرب يكون [........] فيئًا للمسلمين.
3058 -
(عن أسامة بن زيد قال: يا رسول الله أين تنزل غدًا؟ قال: وهل ترك عقيل من
مَنْزِلاً». ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ». وَذَلِكَ أَنَّ بَنِى كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِى هَاشِمٍ أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُئْوُوهُمْ. قَالَ الزُّهْرِىُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِى.
3059 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَىُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ،
ــ
منزل) معنى هذا الكلام أن عقيلًا كان على دين قريش حين مات أبو طالب فلم يرثه عليٌّ ولا جعفر، ثم باع عقيل تلك المنازل.
فإن قلت: منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لعقيل أن يبيع شيئًا منها؟ قلت: الأمر كذلك ولكن تَصَرُّفُ عقيلٍ فيها، لم يرد إبطال ما فعله بعد أن آمن وأسلم.
فإن قلت: كيف دل هذا على الترجمة، وهي إذا أسلم قوم بدار الحرب ولهم أموال فهي لهم؟ قلت: أجابوا بأن عقيلًا لم يعرف قبل إسلامه سلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه ولم ينقض تصرفه، فبعد الإسلام من باب الأولى، وهذا شيء لا يدل عليه اللفظ، ولا هو صحيح في ذاته، وذلك أنا أشرنا إلى أن تصرف عقيل لم يكن على وجه الشرع، غايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سامحه [بعد] الإسلام، ولم ينقض تصرفه.
وأجاب آخرون بأنه منَّ على أهل مكة، فإذا ملكوا منازلهم بالمنِّ وهم كفار، فلو أسلموا قبل الاستيلاء عليهم كانوا مالكين أيضًا من باب الأولى، وهذه الملازمة أيضًا غير مسلمة وهو ظاهر، بل الجواب أن المراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب لما خرجوا من مكة -وهي دار الحرب- كانت الدُّور ملكًا لهم، وبخروجهم من مكة لم يزل ملكهم، وعليه يدل قول تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [الحشر: 8] أضاق الدِّيار إليهم.
(بخَيف بني كنانة) -بفتح الخاء المعجمة- موضع بمنى والخيف لغة كل موضع ارتفع من مسيل الوادي ولم يبلغ أن يكون جبلًا (أن بني كنانة حالفت قريشًا) -بالحاء المهملة- من الحلف على طريقة الجاهلية، وسيأتي الكلام على هذا مستوفى إن شاء الله تعالى.
3059 -
(أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هُنيًا) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء مصفر، ويروى بالهمزة بدل الياء (والحمى) موضع يُحمَى عن الدَّواب لإبل الصدقة، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده (اضمم جناحك عن المسلمين) تمثيل بحال الطائر، والمراد به عدم الظلم، وكف اليد عن إيذاء الناس كما يفعله غلمان الأمراء.
وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِى بِبَنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ أَيْسَرُ عَلَىَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايْمُ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلَامِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِى أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا.
ــ
(واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة).
فإن قلت: كم مظلوم يقتل ظلمًا وقاتله سالم، مع أنه يدعو عليه بأنواع من الدّعاء؟ قلت: سيأتي الكلام في أبواب الأدعية أنه إما يُستجاب له في الحال، أو يُدَّخر ما هو خير له في الآخرة، فهذا الإطلاق مقيد بذلك القيد.
(وأَدْخِل ربَّ الصُّريمة) -بضم الصاد مصغر- قال ابن الأثير: هي من عشرين إلى أربعين من الصرم، وهو القطع؛ لأنها إذا بلغت هذا القدد يقطعها صاحبها عن إبله (وإيَّاي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان) أصله إياك، فإنه مخاطب غلامه ويأمره وينهاه، وإنما عدل إلى تحذير نفسه فإنه أبلغ في المنع، وقيع: عطف على اتق سابقًا، أي: واتقِّ إيَّايَ، وليس بملائم للمقام، كذا قالوا.
وقد روى الدارقطني مما يدل على أنهم أهل المدينة ومن هو لهم، وهو الظاهر من قوله:(إنها بلادهم قاتلوا عليها)، (وايم الله إنهم يرون أني ظلمتهم) -بضم الياء- أي: يظنون، والضمير للأغنياء، بقرينة أنه ذكر ابن عوف وابن عفان، ومن كان حاله حالهما في الغنى (إنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام) هذا موضع الدلالة فإنه دل على أنهم بالإسلام أحرزوا الأراضي، ولولا أن مصالح المسلمين تقتضي ذلك ما حمى الأرض عليهم، و (لولا المال) أراد بالمال: الإبل والخيل.