الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِى مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ - أَوْ أُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ» . فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَىٍّ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ. طرفه 240
22 - باب إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
3186 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ
ــ
بفتح السين مقصور، وعاء الولد كالمشيمة في الإنسان، والحديث مع شرحه [.........] في باب طرح المرأة عند ظهر المصلي شيئًا، وموضع الدّلالة هنا قوله:(قتلوا فألقوا في بئر).
(عليك الملأ) فعل، أي: ألزمهم بالإهلاك، والملأ: الأشراف، لفظ مفرد ومعناه الجمع (غير أمية أو أبي) الصواب أمية، فإن أبيًّا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد (فإنه كان رجلًا ضخمًا) أي: سمينًا (فلما جروه تقطعت أوصاله) أي: أعضاؤه وقد أشرنا هناك أن في الرواية وهم، فإن الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا كلّهم ببدر، فإن عمارة بن الوليد لم [يقتل] ببدر، بل مات بالحبشة، وله قصة مع النجاشي ذكرناها، وعقبة بن أبي معيط قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رحل من بدر.
فإن قلت: ما معنى قوله في الترجمة: ولا يؤخذ لهم ثمن؟ قلت: روى الترمذي أن المشركين أرادوا شراء رجل من القتلى، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى ذلك في الترجمة، وحيث لم يكن الحديث على شرطه، لم يروه في الباب وكم له من هذا القبيل.
باب إثم الغادر للبرّ والفاجر
3186 -
3187 - (أبو الوليد) هشام الطيالسي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن عبد
اللَّهِ. وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الآخَرُ - يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» .
3188 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ» . أطرافه 6177، 6178، 6966، 7111
3189 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» . وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ
ــ
الله) هو ابن مسعود (وعن ثابت) عطف على سليمان (لكل غادر لواء يوم القيامة، قال: أحدهما ينصب، وقال الآخر: يعرف به) هذا كلام شعبة التبس عليه، فقال الأعمش بمقالة ثابت، ولا بأس بذلك.
3188 -
(سليمان بن حرب) ضدّ الصلح (لكل غادر لواء ينصب بغدرته) بفتح الغين، أي: لأجل ذلك لا لذنب آخر، كان دأب العرب نصب لواء أبيض لمن وَفَى بالعهد، ولواء أسود للغادر، يخاطبهم بما كانوا يعهدون ويحذرون.
3189 -
(إنّ هذا البلد) أي: مكة شرفها الله (حَرَّمه الله يوم خلق السموات).
فإن قلت: التحريم حكم وحكم الله قديم، فما وجه تقييده بخلق السموات؟ قلت: أراد إظهاره في اللّوح.
(ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) أي: على الدّوام لا كسائر البلاد إلى تمام الحول.
فإن قلت: ما وجه إيراد هذا الحديث في باب إثم الغادر؟ قلت: قالوا: وجه ذلك أن قوله: (إذا استنفرتم فانفروا) دلّ على وجوب الخروج، فمن لم يخرج فقد غدر، وقيل: أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحلال القتال لم يكن غادرًا، والأظهر أنه أشار إلى أنّ الأحكام المذكورة في الحديث عهود من الله تعالى، فالتارك لها حكمه حكم الغادر، حتى لا يظن أن الغدر مخصوص بما بين العباد، ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى:{الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} [البقرة: 27]. ولما كان فتح مكة سببه غدر قريش ونقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إليه.
هذا آخر أبواب الجهاد، ونسأل الله التوفيق والسّداد، والصلوات التامات على خير العباد إلى يوم التناد.
حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِى، وَلَمْ يَحِلَّ لِى إِلَاّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَاّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ «إِلَاّ الإِذْخِرَ» . طرفه 1349