الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. طرفه 2365
3319 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «نَزَلَ نَبِىٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَاّ نَمْلَةً وَاحِدَةً» . طرفه 3019
17 - باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الأُخْرَى شِفَاءً
3320 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً» . طرفه 5782
ــ
3319 -
(نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة) هو عزير، وقيل: موسى صلوات الله عليهما (فأمر بجهازه فأخرج من تحتها) الجهاز -بفتح الجيم وكسرها- ما يحتاج إليه من عدة السفر (فهلا نملة واحدة) نُصِبَ بمقدر، أي: فهلا أحرقت نملة واحدة، فإن الضرر كان منها، وما فعله كان اجتهادًا منه، فإنه ظن أن قتل الجنس جائز، لكونه مؤذيًا، قال النووي: قتل النمل كان جائزًا في شرعه، وإنما الآن يجوز.
باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
هذه الترجمة بعض الحديث الذي رواه.
3320 -
(إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء) فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وذلك جائز إذا تقدم المجرور، وذكر الشراب للتمثيل، فلا يمنع غيره، وفي رواية ابن حبَّان والترمذي والإمام أحمد أنه يقدِّم الجناح الذي فيه الدَّاء يَتَّقِي به.
3321 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «غُفِرَ لاِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِىٍّ يَلْهَثُ، قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ» . طرفه 3467
3322 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» . طرفه 3225
3323 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.
ــ
3321 -
(الحسن بن صباح) بفتح المهملة وتشديد الباء (غفر لامرأة مومسة) أي: زانية (مرت بكلب على رأس رَكيّ) اسم جنس واحده ركية، وهي البئر، مرَّ الحديث في أبواب الشرب ولفظه:"رجل" بدل المرأة، ولا تنافي لجواز الوقوع منهما، وفي الحديث دلالة على أن القليل إذا كان من إخلاص كثير، وأن الحسنات مكفرات للكبائر إذا أراد الله ذلك.
3322 -
(حفظته من الزهري كما أنك هاهنا) أي: كالمحسوس المشاهد، أراد تحقيق السماع (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب [ولا] صورة) تقدم مرارًا أن المراد: صورة الحيوان والملائكة ما عدا الكرام الكتبة.
3323 -
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب) كان أولًا، ثم استثنى كلب الزرع والماشية والصيد، قال ابن عبد البر: لا يُقْتَل من الكلام إلا العقور، ألا ترى أن المومسة أُجِرَت على سقي كلب.
3324 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَاّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» . طرفه 2322
3325 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِى زُهَيْرٍ الشَّنَئِىَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِى عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . فَقَالَ السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِىْ وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبْلَةِ.
ــ
3324 -
(من أمسك كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراط) وفي الرواية الأخرى: "قيراطان" قيل: ذلك باعتبار شرف المكان، والظاهر العموم، ولا تنافي لعلمه أولًا بالقيراط، ثم بالقيراطين، وقد سلف أن المراد بالقيراط شيء من عمله لا يعلمه غير الله، أو أعلم رسوله ولم يبين لنا ذلك.
3325 -
(أبي زهير الشنائي) -بالشين المعجمة والهمزة- وفي بعضها: الشنوئي -بالواو- نسبة إلى شنوءة، هي من عرب اليمن، قال الجوهري في النسبة: شنآني وشنوئي (زرعًا ولا ضرعًا) أي: ماشية، وقد تقدم، أو كلب صيد.