الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
158 - باب الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ
3031 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «نَعَمْ» . قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا - يَعْنِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ، قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ. طرفه 2510
159 - باب الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ
3032 -
حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ» . فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ «نَعَمْ» . قَالَ فَأْذَنْ لِى فَأَقُولَ. قَالَ «قَدْ فَعَلْتُ» . طرفاه 243، 2510
ــ
باب الكذب في الحرب
3031 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (من لكعب بن الأشرف) أي: لقتله كان من يهود قريظة فنقض العهد وشرع في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإنه قد آذى الله ورسوله) ذكر الله في أمثاله للتوطئة وتشريف صدر الكلام، أو المضاف إليه مقدر، أي: أولياء الله أو المراد من الإيذاء القدح في شرع الله (محمَّد بن مسلمة) بفتح الميم والسلام (إن هذا قد عنانا) بفتح العين وتشديد النون أي: أوقعنا في المعناء وهو المشقة (قال: وأيضًا والله لتملنه) بضم اللام، أي: لتزدادن ملالة، واعترض على البخاري بأنه ترجم على الكذب وليس له ذكر في الباب، وهذا الاعتراض عنه ساقط؛ لأنه روى الحديث على دأبه هنا مختصرًا، وسيأتي بطوله، وفيه أنهم قالوا: جئنا لنستلف منك، وقالوا: نرهنك اللأمة، وكل ذلك كذب؛ لأنه خلاف الواقع، وروى الترمذي مرفوعًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في ثلاثة مواضع، في الحرب، ومع الزوجة، وفي إصلاح ذات البين، ولو لم يكن كذب في كلام لم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأذن لي، فأقول كما رواه في الباب بعده قال النووي: لكن الأولى التلويح دون التصريح.