الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ». طرفه 1804
137 - باب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ
3002 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» . طرفه 1489
3003 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ - أَوْ فَأَضَاعَهُ - الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» . طرفه 1490
ــ
فإذا قضى أحدكم نهمته) بفتح النون ويروى فيه الكسر، قال ابن الأثير: النهمة بلوغ النهمة: في الشيء ومنه النهم في الجوع.
باب إذا حمل على [فرس] فرآها تباع
3003 -
روى في الباب حديث عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي: تصدق به على رجل ليجاهد عليه، فأراد أن يشتريه حين رآه يباع، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرّ الحديث مرارًا، وعلله بقوله:(فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وقد أشرنا إلى أن الجمهور على أن هذا مكروه مع الجواز؛ لأنه شبّهه بشيء مستقذر.