الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع
1 76 - (354)(17) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ؛ أَن أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَلَما انْصَرَفَ قَال: وَاللهِ! إِني لأَشبَهُكُم صَلاةَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
198 -
(10) باب التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع
761 -
(354)(17)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي أبو زكريا النيسابوري (قال) يحيى (قرأت) وحدي (على مالك) بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة وهو بمنزله أخبرني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (أن أبا هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني.
وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري.
(كان يصلي) إمامًا (لهم) أي للناس حين استخلفه مروان على المدينة (فيكبر) أي فكان يكبر (كلما خفض) وهوى لركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود (و) كلما (رفع) أي ارتفع من ركن من أركان الصلاة كالسجودين إلا الرفع من الركوع، قوله (فيكبر كلما خفض ورفع) هذا هو الأمر الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم والذي استقر عليه عمل المسلمين، وقد كان بعض السلف يرى أنه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة ليُشْعِر الإمام بحركاته من وراءه، ومذهب أحمد بن حنبل وجوب جميع التكبير في الصلاة، وعامة العلماء على أنه سنة بدليل قوله للذي علمه الصلاة "إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة، وقوله (كلما خفض ورفع) فيه ما يدل على مقارنة التكبير للفعل وعليه يدل قوله سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع اهـ من المفهم (فلما انصرف) أبو هريرة وفرغ من صلاته (قال) لمن عنده (والله) أي أقسمت بالله الذي لا إله غيره (إني لأشبهكم صلاة) أي لأكثركم شبهًا (برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وصلاة تمييز محول عن المبتدأ منصوب
762 -
(00)(00)(00) حدثنا مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ؛ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَئمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ
ــ
باسم التفضيل، والأصل: إن صلاتي أشد شبهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاتكم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 454، 470] والبخاري [789] وأبو داود [836] والنسائي [2/ 232].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
762 -
(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن رافع) بن أبي كثير القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي (أخبرني) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبي عبد الرحمن المدني، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته، وكان فقيهًا عابدًا يصوم الدهر كله، وكان أحد الفقهاء السبعة، قيل اسمه محمد وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد، وثقه الواقدي وابن خراش والعجلي، وقال في التقريب: ثقة فقيه عابد، من (3) مات سنة (94) روى عنه في (6) أبواب (أنه) أي أن أبا بكر (سمع أبا هريرة) الدوسي المدني حالة كونه (يقول): - وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد صنعاني وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي بكر بن عبد الرحمن لأبي سلمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي - (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر) تكبيرة الإحرام (حين يقوم) أي حين يستوي قائمًا، وقوله (يكبر) حجة في وجوب التكبير للإحرام وتعيينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر" رواه السبعة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة، واختلف في حكم الإحرام فعامة أهل العلم على وجوبه إلا ما روي عن الزهري وابن المسيب والحسن
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ. ثُم يَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الركُوعِ. ثُم يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبنا وَلَكَ الْحَمْدُ"
ــ
والحكم والأوزاعي وقتادة أنه سنة، وأنه يجزئ الدخول في الصلاة بالنية، وعامة أهل العلم أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم يجيزون الدخول في الصلاة بكل لفظ فيه تعظيم الله، وأجاز الشافعي الله الأكبر، وأجاز أبو يوسف الله الكبير، ومالك لا يجيز إلا اللَّفْظَ المعيَّنَ "الله أكبر" المعهود في عرف اللغة والشرع لا سواه، والأولى ما صار إليه مالك رحمه الله تعالى لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم" رواه أبو داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه، والألف واللام في التكبير والتسليم منصرفة إلى معهود تكبيره صلى الله عليه وسلم وتسليمه، ولم يُرو عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم غير اللفظين المعينين وهما الله أكبر والسلام عليكم اهـ من المفهم.
(ثم يكبر) أي يبدأ بالتكبير (حين يركع) أي حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الركوع وكذا في السجود والقيام (ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه) وظهره (من الركوع ثم يقول وهو قائم) معتدل مستو، جملة حالية من فاعل يقول (ربنا ولك الحمد) وفي هذا تصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وفاقًا للجمهور لأن صلاته صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حالة الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله، وخالف ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه لحديث "إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" وهذه قسمة منافية للشركة كقوله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على انفراده صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما في الأصح.
قوله (ربنا ولك الحمد) قال العلماء: إن رواية الواو أرجح وهي زائدة، قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عنها فقال زائدة، تقول العرب بعْني هذا فيقول المخاطبُ نعم وهو لك بدرهم فالواو زائدة وقيل عاطفة على مقدر أي ربنا حمدناكَ ولك الحمد اهـ قسط.
ثُم يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوي سَاجِدًا. ثُم يُكَبرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ. ثُم يُكَبرُ حِينَ يَسْجُدُ. ثُم يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. ثُم يَفعَلُ مِثْلَ ذلِكَ فِي الصلاةِ كُلهَا حَتى يَقضِيَهَا. ويكَبرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُم يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: إِني لأَشْبَهُكُمْ صَلاة بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
763 -
(00)(00) حدثني محَمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَينٌ
ــ
(ثم يكبر حين يهوي) بفتح أوله وكسر ثالثه أي يسقط (ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه) من السجود الأول (ثم يكبر حين يسجد) الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) منها (ثم يفعل مثل ذلك) المذكور الذي فعله في الركعة الأولى (في) ركعات (الصلاة كلها حتى يقضيها) أي حتى يتم الصلاة (وبكبر حين يقوم) إلى الثالثة (من المَثْنَى) أي من الشفع؛ أي من الركعتين الأوليين وعبارة (ع) هنا قوله من المثْنَى أي من الاثنتين أي بعد ركعتين من الرباعية أو من الثلاثية، قال الله تعالى:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وقال صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى" اهـ.
(بعد الجلوس) للتشهد الأول، وهذا الحديث مفسر لما سبق من قوله:"فيكبر كلما خفض ورفع"(ثم) بعد رواية هذا الحديث (يقول) لنا (أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة) أي لأكثركم شبهًا (برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الصلاة.
وقوله (يكبر حين يهوي ساجدًا) وهو قول أهل العلم واستثنى مالك من ذلك التكبير بعد القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائمًا وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، قال مالك: وإن كبر هنا في نهوضه فهو في سعة و (يهوي) هو بفتح الياء وكسر الواو، وماضيه هوى بفتح الواو من باب رمى؛ ومعناه يسقط إلى الأرض ساجدًا، وأما أهوى الرباعي فمضارعه يهوي بضم الياء وكسر الواو؛ فمعناه أقبل على الشيء ليأخذه بيده يقال أهويت للشيء إذا أردت أخذه بيدك، وأما هَوِيَ بفتح الهاء وكسر الواو من باب رضي؛ فمعناه أحب ومضارعه يهوى بفتح الياء والواو ذكره الجوهري في الصحاح اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
763 -
(00)(00)(00)(حدثني محمد بن رافع) بن أبي كثير القشيري النيسابوري (حدثنا حجين) مصغرًا ابن المثنى اليمامي أبو عمرو البغدادي ثقة، من (9) مات ببغداد
حَدَّثَنَا الليثُ عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكرِ بن عَبْدِ الرحمنِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ. وَلَم يَذكُرْ قَولَ أَبِي هُرَيرَةَ: إِني أَشْبَهُكُمْ صَلاةَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
764 -
(00)(00)(00) وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُس عَنِ ابْنِ شِهَاب. أَخْبَرَنِي أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحْمَن؛ أن أبا هريرة
ــ
سنة (250) قال (حدثنا الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت، من (7)(عن عقيل) مصغرًا بن خالد الأموي المصري ثقة، من (6)(عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري أبي بكر المدني، من (4) قال (أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث) القرشي المخزومي أبو عبد الرحمن المدني ثقة، من (3) (أنه) أي أن أبا بكر (سمع أبا هريرة) حالة كونه (يقول):
وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد بغدادي وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عقيل بن خالد لابن جريج في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها بيان كثرة طرقه مع بيان محل المخالفة.
يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر) للإحرام (حين يقوم) أي حين يستوي قائمًا، وساق عقيل بن خالد (بمثل حديث ابن جريج) أي بمماثله لفظًا ومعنى (و) لكن (لم يذكر) عقيل (قول أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان لمحل المخالفة بين المتابع والمتابَع.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا فقال:
764 -
(00)(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري صدوق، من (11)(أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، من (9)(أخبرني يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد الأموي، من (7)(عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني، قال (أخبرني أبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني ثقة، من (3)(أن أبا هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني.
وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لابن جريج في رواية هذا الحديث عن أبي
كَانَ، حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيج. وَفِي حَدِيثِه: فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِني لأَشْبَهُكُمْ صَلاة بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
765 -
(00)(00)(00) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ
ــ
هريرة ولكنها متابعة ناقصة لأن يونس بن يزيد روى هذا الحديث عن أبي هريرة بواسطة ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأما ابن جريج فروى عن أبي هريرة بواسطة ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
أي أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة (كان حين يستخلفه) عبر بالمضارع حكاية للحال الماضية أي كان أبو هريرة حين استخلفه (مروان) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي أبو عبد الملك المدني، ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح له منه سماع، كتب لعثمان وولي إمرة المدينة أيام معاوية وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية وغلب مروان على دمشق ثم على مصر، ومات في رمضان سنة (65) خمس وستين، وكانت ولايته تسعة أشهر، قال ابن حجر: قال البخاري: لم ير النبي صلى الله ممليه وسلم، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: كانت له صحبة، ولد يوم الخندق، وعن مالك إنه وُلدَ يوم أحد، والله أعلم.
(على المدينة) لأن مروان كان أميرًا على المدينة أيام معاوية بن أبي سفيان أي كان أبو هريرة (إذا قام للصلاة المكتوبة) ليصلي بالناس (كبر) أبو هريرة للإحرام (فدكر) يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة (نحو حديث ابن جريج) عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (و) لكن (في حديثه) أي في حديث يونس وروايته (فإذا قضاها) أي قضى أبو هريرة الصلاة المكتوبة وأتمها (وسلم) منها (أقبل) بوجهه (على أهل المسجد) النبوي و (قال والذي) أي أقسمت لكم بالإله الذي (نفسي) وروحي (بيده) المقدسة (أني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
765 -
(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن مهران) بكسر أوله وسكون ثانيه الجمال
الرَّازِي. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدثنَا الأَوْزَاعي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَن أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاةِ كُلمَا رَفَعَ وَوَضَعَ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ، مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ قَال: إِنهَا لَصَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
بالجيم أبو جعفر (الرازي) قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة بن القاسم: ثقة، وقال في التقريب: ثقة حافظ، من (10) مات سنة (239) روى عنه في (6) أبواب، قال (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم الدمشقي عالم الشام، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من (8) مات سنة (195) روى عنه في ستة أبواب، قال (حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد بضم الياء وكسر الميم أبو عمرو الشامي الإمام العلم الفقيه نسبة إلى الأوزاع قبيلة من حمير أو قرية بدمشق إذا خرجتَ من باب الفراديس إنما قيل لها أوزاع لأنها من أوزاع القبائل كما مر في ترجمته، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا فاضلًا كثير الحديث والعلم والفقه، وقال إسحاق: إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة، وقال في التقريب: ثقة جليل فاضل، من (7) مات في الحمام سنة (157) روى عنه في (12) بابا (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبي نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من (5) مات سنة (132) روى عنه في (16) بابا (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني ثقة، من (3)(أن أبا هريرة) الدوسي المدني.
وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان شاميان وواحد يمامي وواحد رازي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن أبي كثير للزهري في رواية هذا الحديث عن أبي سلمة، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
أي روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع) من سجود (ووضع) لركوع أو سجود (فقلنا) نحن معاشر المصلين معه (يا أبا هريرة: ما هذا التكبير) الذي أكثرت في الصلاة كلما رفعت وخفضت (قال) أبو هريرة (إنها) أي إن هذه الصلاة التي أكثرت فيها التكبير الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
766 -
(00)(00)(00) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرحْمَنِ)، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَهُ كَانَ يُكَبرُ كُلمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. ويحَدثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفعَلُ ذلِكَ.
767 -
(355)(18) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، جَمِيعا عَنْ حَمادٍ
ــ
766 -
(00)(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البغلاني، قال (حدثنا يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري بتشديد التحتانية نسبة إلى قارة حي من العرب القرشي مولاهم المدني، وثقه ابن معين وأحمد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (8) مات سنة (181) روى عنه في (7) أبواب، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن عبد الرحمن) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، وثقه ابن عيينة والعجلي، وقال في التقريب: صدوق، من (6) مات في خلافة المنصور، روى عنه في (13) بابا (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة ثبت، من (3) مات سنة (101) روى عنه في (8) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد فإنه بلخي، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي صالح لمن روى عن أبي هريرة.
(أنه) أي أن أبا هريرة (كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) التكبير عند الخفض والرفع.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما فقال:
767 -
(355)(18)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة، من (10)(وخلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة والمهملة البزار بالراء آخره المقرئ أبو محمد البغدادي، قال النسائي: بغدادي ثقة، وقال الدارقطني: كان عابدًا فاضلًا، وقال في التقريب: ثقة، من (10) مات سنة (227) روى عنه في (3) أبواب، حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن حماد) بن زيد بن درهم الأزدي أَبِي إسماعيلَ البصري ثقة ثبت فقيه، مِن كبار (8) مات سنة (179) وله (81)
قَال يَحْيَى: أخْبَرَنَا حَمادُ بن زَيدٍ، عَنْ غَيلانَ، عَنْ مُطَرَّفٍ. قَال: صَليتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ خَلفَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ. فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبرَ. وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبرَ. وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الركْعَتَينِ كَبرَ، فَلَما انْصَرَفنَا مِنَ الصلاةِ قَال: أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُم قَال: لَقَدْ صلى بِنَا هَذَا صَلاةَ مُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم، أَو قَال: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمدِ صلى الله عليه وسلم
ــ
سنة، روى عنه في (14) بابا، وأَتَى بجملةِ قوله (قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد) تورعًا من الكذب عليه (عن غيلان) بن جرير الأزدي المِعْوَلي البصري، وثقه أحمد، وقال في التقريب: ثقة، من (5) روى عنه في (7) أبواب (عن مطرف) بن عبد الله بن الشخير العامري الحَرَشي أبي عبد الله البصري أحدِ سادة التابعين، وَثقه ابنُ سعد والعجلي وابنُ حبان، وُلِدَ في حياةِ النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عُبادِ أهلِ البصرة وزُهادِهم، وقال في التقريب: ثقة عابد، من (2) مات سنة (95) روى عنه في (9) أبواب (قال) مطرف (صليت أنا وعمران بن حصين) بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نُجيد البصري بضم النون مصغرًا، أسلم عام خيبر، له (130) مائة وثلاثون حديثًا اتفقا على (8) وانفرد (خ) بـ (4) و (م) بـ (9) وكان من علماء الصحابة وكانت الملائكة تسلم عليه بعثه عمر إلى البصرة ليفقههم، ومات بها سنة (52) اثنتين وخمسين، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري أو خلف بن هشام فإنه بغدادي؛ أي صلينا بالبصرة (خلف علي بن أبي طالب) القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أحد العشرة المبشرة وأحد الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (فكان) علي (إذا سجد) أي هوى للسجود كبر وإذا رفع رأسه) من السجود كبر وإذا نهض) وقام (من الركعتين) في الثلاثية والرباعية بعد التشهد الأول (كبر) قال مطرف (فلما انصرفنا) وفرغنا (من الصلاة) مع علي بن أبي طالب (قال) مطرف (أخذ عمران) بن حصين (بيدي ثم قال) عمران: والله (لقد صلى بنا هذا) الخليفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (صلاة) نبينا وحبيبنا (محمد صلى الله عليه وسلم أي صلاة كصلاته في توفر الأركان والسنن والهيئات (أو قال) عمران والشك من مطرف: والله (قد ذكرَني هذا) الرجل (صلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي صليناها معه صلى الله عليه وسلم وفي هذا إشارة إلى أنه هجر استعمال التكبير في الانتقالات يعني أنه كان من السلف من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يكبر إلا في الإحرام ظنا منهم أن ما عدا تكبيرة الإحرام إنما هو سنة في الجماعة للإعلام ثم استقر العمل إلى اليوم فيما عدا القومة من الانتقالات على التكبير وهو بإجماع الأئمة من سنن الصلاة اهـ من بعض الهوامش.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والنسائي كما في التحفة.
وجملة ما ذكره في هذا الباب حديثان:
الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه خمس متابعات.
والثاني حديث عمران ذكره للاستشهاد.
***