المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

851 -

(388)(49) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ، (يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ)، حدَّثَنِا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا. ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَال: "يَا فُلَانُ، أَلا تُحْسِنُ صَلاتَكَ؟ أَلا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيفَ يُصَلِّي؟

ــ

217 -

(29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

851 -

(388)(49)(حَدَّثَنَا أبو غريب محمد بن العلاء الهمداني) الكوفي، قال (حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي (عن الوليد) وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن كثير) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته وإيضاحًا للراوي القرشي المخزومي مولاهم أبي محمد المدني سكن الكوفة، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال في التقريب: صدوق عارف بالمغازي، من السادسة، مات سنة (151)(حَدَّثَنَا سعيد بن أبي سعيد المقبري) بالرفع لأنه صفة لسعيد، واسم أبي سعيد كيسان بن سعد المدني، ثقة، من الثالثة (عن أبيه) أبي سعيد كيسان بن سعد المقبري المدني مولى أم شريك، ثقة، من الثانية، مات سنة (100)(عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان؟

(قال) أبو هريرة (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا) من الأيام (ثم انصرف) وفرغ من صلاته فأقبل علينا (فقال يا فلان ألا تحسن) بضم التاء الفوقانية من الإحسان أو بتشديد السين من التحسين؛ أي ألا تكمل (صلاتك) بتعديل أركانها وإتمام هيئاتها والإتيان بآدابها من الخشوع والسكينة والوقار، قال القاضي: يحتج به من لم يوجب الطمأنينة لأنه لم يأمره بالإعادة، ويحتمل أن الَّذي أنكر ترك الاعتدال في الركوع والتجافي في السجود ونحو هذا من السنن والهيئات التي هي فضيلة، ولذا قال: ألا تحسن صلاتك اهـ

(ألا ينظر) ويفكر (المصلي) منكم (إذا صلى) أي إذا شرع في الصلاة (كيف يصلي) أي على أي حالة يصلي هل على إكمالها بآدابها أم لا؟ قال ابن الملك: وقعت

ص: 211

فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ لأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِن بَينَ يَدَيَّ".

852 -

(00)(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛

ــ

هذه الجملة تأكيدًا لما قبلها (فإنما يصلي) أحدكم (لـ) غرض (نفسه) لا لغرض الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى غني عن صلاته وعبادته بل وعبادة كل من في السموات والأرض فجدير عليه أن يتفكر في تكميلها لأن نفع عمله عائد إليه اهـ ابن الملك في المبارق.

(إني والله) لا تخفى علي صلاتكم فإني (لأبصر) بضم الهمزة وكسر الصاد؛ أي لأرى (من ورائي) بكسر ميم من على أنها حرف جر، وكذا في قوله (كما أبصر من بين يدي) أي أرى وأبصر من خلفي كما أرى من قدامي، وروي بفتح ميم من في الموضعين على أنها موصولة أي أرى من كان ورائي كما أرى من كان قدامي فلا تخفى علي صلاتكم ولا ركوعكم ولا سجودكم فأحسنوا صلاتكم.

وهذا الحديث شارك المؤلف رحمه الله تعالى في روايته النسائي فقط [2/ 119].

قال النواوي: قال العلماء معنى هذا الحديث أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكًا في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به، قال القاضي: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة، وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود وجواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لكن المستحب تركه إلَّا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس، وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

852 -

(00)(00)(00)(حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا قتيبة بن سعيد فإنه بلخي، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لأبي سعيد المقبري.

ص: 212

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَهُنَا؟ فَوَاللهِ، مَا يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُمْ وَلا سُجُودُكُمْ. إِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي".

853 -

(389)(50) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي. (وَرُبَّمَا قَال: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي). إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ"

ــ

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون) وتظنون (قبلتي) وتوجهي (ها هنا) أي قدامي فقط (فوالله) الَّذي لا إله إلَّا غيره (ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم) ولا غيرهما من أفعال صلاتكم أي لا يخفى علي إكمالكم إياها وعدم إكمالكم (إني) والله (لأراكم) وأبصركم (وراء ظهري) أي من خلفي كما أراكم من قدامي فأكملوا ركوعكم وسجودكم وغيرهما بآدابها وهيئاتها وشروطها.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 365] والبخاري [418].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس بن مالك فقال:

853 -

(389)(50)(حدثني محمد بن المثنى) العنزي البصري (و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (قالا حَدَّثَنَا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (قال) شعبة (سمعت قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (يحدث عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود) أي عدلوهما وأتموهما بالطمانينة وبكل ما يطلب فيهما من تسوية الظهر في الركوع والتجافي في السجود مثلًا (فوالله إني لأراكم من بعدي) أي من ورائي، قال قتادة (وربما قال) أنس عندما روى لنا هذا الحديث (من بعد ظهري) أي من خلف ظهري (إذا ركعتم وسجدتم) خصهما بالذكر لوقوع الإخلال فيهما غالبًا.

وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 170 و 279] والبخاري [742] والنسائي [2/ 193 - 194].

وذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

ص: 213

854 -

(00)(00)(00) حدَّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ)، حَدَّثَنِي أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ. كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي، إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ".

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: "إِذَا رَكَعْتُم وَإِذَا سَجَدْتُمْ"

ــ

854 -

(00)(00)(00)(حدثني أبو غسان) مالك بن عبد الواحد (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (حَدَّثَنَا معاذ -يعني ابن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، صدوق ربما وهم، من (9) مات سنة (200) قال (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبو بكر البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حَدَّثَنَا) محمد (بن) إبراهيم (أبي عدي) أبو عمرو البصري، ثقة، من (9)(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبي النضر البصري، ثقة حافظ كثير التدليس، من (6) مات سنة (156)(كلاهما) أي كل من هشام في السند الأول وسعيد في السند الثاني رويا (عن قتادة) بن دعامة البصري (عن أنس) بن مالك بن النضر الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذان السندان من خماسياته، ومن لطائفهما أن رجاله كلهم بصريون، وغرضه بسوقهما بيان متابعة هشام وسعيد لشعبة في رواية هذا الحديث عن قتادة (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال) للمصلين معه (أتموا) أيها المؤمنون أي عدلوا (الركوع والسجود) بشروطهما وهيئاتهما (فوالله إني لأراكم من بعد ظهري) أي من خلف ظهري (إذا ما ركعتم) إذا ظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق بأراكم، وما زائدة، وكذا يقال في قوله (وإذا ما سجدتم) أي إني لأراكم وقت ركوعكم ووقت سجودكم فلا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم عدلتموهما أم لم تعدلوهما (وفي حديث سعيد) بن أبي عروبة وروايته (إذا ركعتم وإذا سجدتم) بحذف ما الزائدة، وهذه الرواية تدل على أن ما في الرواية الأولى زائدة وهذا موافق للقاعدة المطردة عند النحاة وهو قولهم ما بعد إذا زائدة ولكن لا تخلو عن فائدة لأن العرب لا تضع شيئًا بلا فائدة، وفائدتها توكيد ما قبلها وهو لفظ إذا، ويسمى هذا توكيد لفظيًّا بالمرادف فكأنه قال: إني لأراكم وقت وقت ركوعكم ووقت وقت سجودكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الحديث حث على الإقامة ومع

ص: 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن التقصير فإن تقصيرهم إذا لم يخف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يخفى على الله تعالى والرسولُ إِنما عِلْمُه بإطلاع الله تعالى إياه وكَشْفِهِ عليه اهـ ملا علي.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 215