المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

882 -

(405)(65) حدثني عَمرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزهْرِي؛ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدثُ، عَنْ ابِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النبِي صلى الله عليه وسلم. قَال: لا إِذَا استَأذَنَتْ أَحَدَكُمُ امرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمنَعهَا"

ــ

223 -

(35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

882 -

(405)(5 6)(حدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي، من (10)(وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي، ثقة، من (10) حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (بن عيينة) بن ميمون الهلالي أبي محمد الكوفي، ثقة إمام، من (8) وأتى بقوله (قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة) تورعًا من الكذب على زهير (عن) محمد بن مسلم (الزهري) أبي بكر المدني، ثقة معروف بجلالته، من (4) أنه (سمع سالمًا) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبا عبد الله المدني، ثقة، من الثالثة، حالة كون سالم (يحدث عن أبيه) عبد الله بن عمر القرشي العدوي رضي الله عنه حالة كون عبد الله (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان مدنيان وواحد إما بغدادي أو نسائي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (إذا استأذنت أحدكم) أيها الأزواج (امرأته) أي زوجته أي طلبت منه الإذن في الخروج (إلى المسجد) للصلاة (فلا يمنعها) من الخروج إلى المسجد ولا يأب من الإذن لها. قال (ع): هو إباحة لخروجهن وحض على أن لا يمنعن من المساجد، ودليل على أن لا يخرجن إلا بإذن الزوج. قال الأبي: في جعله مباحًا نظر لأنه خروج لشهود الجماعة وشهودها سنة أو فرض كفاية إلا أن يقال: إنما هي سنة أو فرض كفاية للرجال فقط اهـ.

وشارك المؤلف في رواية حديث ابن عمر هذا أحمد [2/ 43 و 76] والبخاري [900] وأبو داود [566 - 568] والترمذي [570] وابن ماجه [16].

ص: 253

883 -

(00)(00) حدثني حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: أَخْبرَني سَالِمُ بن عَبْدِ اللهِ؛ أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ إِلَيهَا".

قَال: فَقَال بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

883 -

(00)(00)(00)(حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري، قال (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي أبو يزيد الأيلي (عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني (قال) ابن شهاب (أخبرني سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (أن عبد الله بن عمر) بن الخطاب المكي. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة في سوق الحديث وبالزيادة (قال) عبد الله بن عمر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم) أي زوجاتكم (المساجد) أي حضورها للصلاة (إذا استأذنكم) بإدغام نون لام الكلمة في نون الإناث أي إذا طلبن منكم الإذن في الخروج (إليها) أي إلى المساجد لجماعة الصلاة.

قال (ع): وشرط العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة مخشية الفتنة، وفي معنى الطيب إظهار الزينةِ وحِسن الحلي فإن كان شيء من ذلك وجب مَنْعُهن خوفَ الفتنة، وقال ابن مسلمة: تمنع الشابة الجميلة المشهورة، قال النواوي: ويزاد على تلك الشروط أن لا يكون في الطريق ما تتقى مفسدته، قال (ع): وإذا منعن من المساجد فمن غيره أولى، قال الأبي: يأتي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يدل أن هذه لم تكن شروطًا في بدء الإسلام، وإنما صارت شروطًا حين فسد الحال وإليه يَنْظُرُ قولُ عمر بن عبد العزيز "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" اهـ من الأبي.

(قال) سالم (فقال بلال بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب عندما حدث أبوه هذا

ص: 254

وَاللهِ، لَنَمْنَعُهُنَّ. قَال: فَأَقْبَلَ عَلَيهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبهُ مِثْلَهُ قَط. وَقَال: أُخْبِرُكَ عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُن".

884 -

(00)(00) حدثنا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

ــ

الحديث (والله لنمنعهن) أي لنمنع نساءنا من المساجد لما في ذلك من المفسدة (قال) سالم (فأقبل عليه) أي على بلال والدُنَا (عبد الله) بن عمر بوجهه (فسبه) أي فسب عبد الله بلالًا وشتمه (سبًّا سيِّئًا) أي شتمًا قبيحًا شديدًا (ما سمعته) أي ما سمعت عبد الله (سبه) أي سب بلالًا سبًا (مثله) أي مثل ذلك السب (قط) وقط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي كما مر مرارًا فيتعلق هنا بقوله ما سمعته، والمعنى ما سمعته في زمن من الأزمنة الماضية سبه سبا مثل ذلك السب في شدته وقبحه لمعارضته السنة برأيه، وكان ابن عمر شديد التمسك بالسنة (وقال) عبد الله لبلال (أخبرك) حديثًا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول) برأيك (والله لنمنعهن) قال (ع) ففيه تأديب من يعترض على السنن بالرأي وعلى العالم بهواه، وتأديب المعلم من يتكلم بين يديه بما لا ينبغي، وتأديب الرجل ولده الكبير في تغيير المنكر، وإنما سبه لما علم من ورع ابن عمر وشدة تعظيمه حرمات الله عز وجل اهـ أبي، قال القرطبي: وجاء في الأم مرة أن الذي قابل ابن عمر بالمنع بلال، ومرة واقد، وكلاهما صحيح كان لابن عمر ابنان بلال وواقد، وكلاهما قابله بالمنع، وكلاهما أدّبه ابن عمر بالانتهار والضرب اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

884 -

(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (و) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي (قالا حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة، ثقة، من (5)(عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني من (3)(عن ابن عمر) رضي الله عنهما.

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي، وغرضه بسوقه بيان متابعة نافع لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر، وكرر متن

ص: 255

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

885 -

(00)(00) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ. قَال: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا اسْتأذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمسَاجِدِ فَأذَنُوا لَهُن"

ــ

الحديث لما فيها من المخالفة في بعض الكلمات (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا (ماء الله) جمع أَمَةٍ (مساجد الله) تعالى أي حضورها لصلاة الجماعة، وفي المدونة: ولا يمنع النساء المساجد، وأما الاستسقاء والعيدان والجنازة فتخرج فيها المتجالة، قال ابن رشد: وتمنع الشابة إلا من جنازة قريبها، قال النواوي: ويجب على الإمام منعهن من العيدين والاستسقاء وتمنع من المسجد لغير الفرض، قال الأبي: ويرد بأمره صلى الله عليه وسلم للحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأفتى الشيخ ابن عرفة بمنع خروجهن لمجالس العلم والذكر والوعظ وإن كن منعزلات عن الرجال قال: وإنما جاء ذلك في الصلاة اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: 885 - (00)(00)(00)(حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي، قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي، قال (حدثنا حنظلة) بن أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الأموي المكي، ثقة، من (6) مات سنة (151) روى عنه في (9) أبواب (قال) حنظلة (سمعت سالمًا يقول سمعت) عبد الله (بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان كوفيان وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة حنظلة بن أبي سفيان لابن شهاب في رواية هذا الحديث عن سالم، ولو قدم هذا الحديث على حديث نافع لكان أوفق وأوضح، وفيه فائدة تصريح السماع في ثلاثة مواضع (يقول إذا استأذنكم نساؤكم) أي طلبن منكم الإذن في الخروج (إلى المساجد) لجماعة الصلاة (فأذنوا لهن) والأمر فيه للندب باعتبار ما كان في الصدر الأول من عدم المفاسد بدليل قول الصديقة الآتي، وفي شرح المشارق لأكمل الدين: قالوا هذا إذا لم يؤد ذلك إلى مفسدة، ولهذا قال أبو حنيفة: يجوز للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء لأن الفساق في الفجر

ص: 256

886 -

(00)(00) حدثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَمنَعُوا النسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالليلِ" فَقَال ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: لا نَدَعُهُن يَخرُجْنَ فَيَتخِذْنَهُ دَغَلًا

ــ

والعشاء نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون، وأما لغيرها أي لغير العجوز ولها في غيرها أي في غير الصلوات المذكورة فالعمل بقوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

886 -

(00)(00)(00)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن مجاهد) بن جبر أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي، الإمام المفسر ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من (3)(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مكيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة مجاهد لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (قال) ابن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء) أيها الأزواج (من الخروج إلى المساجد بالليل) وهذا زيادة في رواية مجاهد ولذا كرر متن الحديث (فقال ابن لعبد الله بن عمر) هو بلال السابق أو واقد كما في الحديث الآتي: واللهِ (لا ندعهن) أي لا نتركهن حالة كونهن (يخرجن) إلى المساجد (فيتخذنه) أي فيتخذن الخروج (دغلًا) أي سببَ دَغَلٍ وفسَادٍ وخِداع ورِيبَة، والدغَلُ بالتحريك الخِداعُ والخِيانةُ أي فيَتَّخِذْنَ الخروجَ إلى المساجد خداعًا يخدعن به أزواجَهن.

قال النواوي: قوله (لا تمنعوا النساء) الخ هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المساجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث: وهو أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة، ولا شابة، ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها اهـ كما مر.

ص: 257

قَال: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَال: أَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَتَقُولُ: لا نَدَعُهُنَّ! .

887 -

(00)(00) حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

888 -

(00)(00) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ. قَالا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ

ــ

(قال) مجاهد (فزبره) أي فزبر ذلك الابن (ابن عمر) ونهره وأغلظ عليه في القول والرد (قال) ابن عمر له (أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول) أنت (لا ندعهن) أي لا نتركهن خارجات معارضة للسنة، وقال: لا أكلمك أبدًا، كما في رواية ابن ماجه.

ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فمْال:

887 -

(00)(00)(00)(حدثنا علي بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن بن عطاء أبو الحسن المروزي، ثقة، من (10)(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، أبو عمرو الكوفي، ثقة مأمون، من (8)(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بأخبرنا عيسى لأنه العامل في المتابع وهو عيسى، وكذا قوله (مثله) مفعول ثانٍ لأخبرنا عيسى، والضمير فيه عائد إلى المتابع -بفتح الباء- وهو أبو معاوية المذكور في السند السابق؛ والمعنى أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد يعني عن مجاهد عن ابن عمر مثله أي مثل ما روى أبو معاوية عن الأعمش، وغرضه بسوقه بيان متابعة عيسى لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

888 -

(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي أبو عبد الله المعروف بالسمين، صدوق، من (10)(و) محمد (بن رافع) القشيري أبو عبد الله النيسابوري، ثقة، من (11)(قالا حدثنا شبابة) بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو

ص: 258

حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ائذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِالليلِ إِلَى المَسَاجِدِ". فَقَال ابْنْ لَهُ، يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا.

قَال: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَال: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: لا!

ــ

المَدَائني أصلُه من خراسان، ثقة، من (9)(حدثني ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي، روى عن عمرو بن دينار في الصلاة والنكاح، وأبي الزناد، ومحمد بن المنكدر في الصلاة، وعبيد الله بن أبي يزيد في الفضائل، ويروي عنه (ع) وشبابة وشعبة ومحمد بن جعفر المدائني وعلي بن حفص في الزكاة وغيرهم، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وقال في التقريب: صدوق، ولكن في حديثه عن منصور لين، من السابعة، روى عنه في (4) أبواب (عن عمرو) بن دينار الجمحي أبي محمد المكي، ثقة، من (4)(عن مجاهد) بن جَبْرٍ المكي (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد كوفي وواحد مدائني وواحد إما بغدادي أو نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عمرو بن دينار للأعمش في رواية هذا الحديث عن مجاهد، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة (قال) ابن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل) في الخروج (إلى المساجد) لصلاة الجماعة (فقال ابن له) أي لعبد الله بن عمر (يقال له واقد) بن عبد الله (إذن) أي إن أذنوا لهن في الخروج إلى المساجد، وفي بعض هوامش المتن ينبغي أن تكتب إذن في غير المصاحف بالنون لأنها مثل إن ولن ولا يدخل التنوين في الحروف اهـ.

(يتخذنه) أي يتخذ النساء الخروج إلى المساجد (دغلًا) أي خداعًا للرجال وخيانة لهم بفعل ما فيه ريبة أو مفسدة في حالة خروجهن (قال) مجاهد (فضرب) عبد الله (في صدره) أي في صدر واقد تأديبًا وزجرًا له عما قال في معارضة الحديث (وقال) عبد الله له (أحدثك) حديثًا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول) في معارضته (لا) ندعهن لئلا يتخذن ذلك دغلًا.

ثم ذكر المؤلف المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

ص: 259

889 -

(00)(00) حدثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، (يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيوبَ)، حَدَّثَنَا كَعْبُ بن عَلقَمَةَ، عَنْ بِلالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا

ــ

889 -

(00)(00)(00)(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز المعروف بالحمّال بالمهملة، ثقة، من (15) مات سنة (243) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا عبد الله بن يزيد) القصير القرشي العدوي مولاهم مولى آل عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن (المقرئ) المصري نزيل مكة أصله من ناحية البصرة، روى عن سعيد بن أبي أيوب في الصلاة والزكاة والنكاح والجهاد والطب، وحيوة بن شريح في الجنائز والنكاح والجهاد وغيرها، ويروي عنه (ع) وهارون بن عبد الله وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي شيبة وعبيد الله بن سعيد وابن أبي عمرو وإسحاق الحنظلي وعبد بن حميد وخلق، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن قانع: مكي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، من التاسعة من كبار شيوخ البخاري، مات سنة (213) ثلاث عشرة ومائتين، وقارب المائة، روى عنه في (8) أبواب (حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي أبو يحيى المصري ثقة ثبت، من (7) مات سنة (161) إحدى وستين ومائة، روى عنه في (5) أبواب (حدثنا كعب بن علقمة) بن كعب بن عدي التنوخي أبو عبد الحميد المصري، وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: صدوق، من (5) مات سنة (127) سبع وعشرين ومائة، وقيل بعدها روى عنه في (2) بابين الصلاة والنذور (عن بلال بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب القرشي العدوي المدني، روى عن أبيه في الصلاة، ويروي عنه (م) وكعب بن علقمة وعبد الله بن هبيرة، له فرد حديث في (م) وثقه أبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أبي عبد الرحمن العدوي المكي، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مصريون وواحد مكي وواحد مدني وواحد بغدادي، وغرضه بسوقه بيان متابعة بلال لمجاهد في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في بعض الكلمات (قال) عبد الله بن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا) أيها

ص: 260

النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِذَا اسْتأذَنُوكُمْ". فَقَال بِلال: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُن. فَقَال لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمنَعُهُنَّ!

ــ

الأزواج (النساء) أي زوجاتكم (حظوظهن) أي أنصباءهن (من) ثواب الصلاة في (المساجد) مع الرجال (إذا استأذنوكم) أي إذا طلبن منكم الإذن في الخروج إلى المساجد لجماعة الصلاة، قال النواوي: هكذا وقع في أكثر المتون (إذا استأذنوكم) بواو جمع الذكور، وفي بعضها (إذا اسْتَأذَنَّكُمْ) بنون جمع الإناث، وهذا ظاهر والأول صحيح أيضًا بأن يقال عوملن معاملة جمع الذكور في التعبير عنها بواو جمع الذكور لطلبهن الخروج إلى مجالس الذكور، والأولى أَنْ يُقال إن هذا مِنْ تحريف النساخ بدليل ما وقع في بعض النسخ (إذا استأذنكم) بنون الإناث لأن هذا التأويل غير مشهور في العربية (فقال بلال) بن عبد الله بن عمر معارضا لما قال والده (والله لنمنعهن) أي لنمنع نساءنا من الخروج إلى المساجد لأنهن يتخذنه دغلًا (فقال له) أي لبلال والده (عبد الله) بن عمر (أقول) أنا لكم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد (وتقول أنت) والله (لنمنعهن) من المساجد فزبره وأدبه.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكر فيه ست متابعات.

***

ص: 261