المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

776 -

(358)(21) حدثنا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَير. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن حَبِيبِ بنِ الشهِيدِ. قَال: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةٍ". قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعْلَناهُ لَكُمْ. وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَينَاهُ لَكُمْ

ــ

200 -

(12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

776 -

(358)(21)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، قال (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الحافظ الكوفي مشهور بكنيته، قال أحمد: ثقة ما كان أثبته لا يكاد يخطئ، وقال في التقريب: ثقة ثبت ربما دلس من كبار التاسعة مات سنة (201) وهو ابن (80) روى عنه في (17) بابا (عن حبيب بن الشهيد) الأزدي مولاهم أبي محمد البصري، روى عن عطاء بن أبي رباح في الصلاة، وثابت البناني في الجنائز، وبكر بن عبد الله المزني في الحج، وابن أبي مليكة في الفضائل، ويروي عنه (ع) وأبو أسامة وشعبة ويزيد بن زريع وابن علية وحماد بن سلمة وخلق، وقال أحمد: ثقة مأمون وكذا قال ابن سعد، وقال في التقريب: ثقة ثبت من الخامسة مات سنة (145) خمس وأربعين ومائة، روى عنه في (4) أبواب (قال) حبيب (سمعت عطاء) بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي الفهري مولاهم اليمانى الأصلِ أبا محمد المكي أحدَ الأعلام المشاهير، قال العجلي: مكي تابعي ثقة وكان مفتي أهل مكة في زمانه، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث فقيهًا عالما، وقال في التقريب: ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من (3) مات سنة (114) روى عنه في (10) أبواب حالة كونه (يُحدِّث عن أبي هريرة) الدوسي المكي.

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد مكي وواحد بصري، وفيه التحديث والسماع والعنعنة.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة) صحيحة (إلا بقراءة") الفاتحة (قال أبو هريرة: فما أعلن) وجهر فيه القراءة (رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه) أي جهرنا فيه القراءة الكم وما أخفاه) أي وما أسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخفيناه لكم) أي أسررناه عنكم والصلوات الجهرية وكذلك السرية معلومة.

ص: 85

777 -

(00)(00)(00) حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللفْظُ لِعَمْرٍو- قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ عَنْ عَطَاءِ؛ قَال: قَال أبُو هُرَيرَةَ:

ــ

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 348] والنسائي [2/ 163].

قال النواوي: معنى الحديث ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به، وقد أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من العشائين، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما لأنه يشهدهما الناس وفيهم الأعراب والجهلة فشرع فيهما الجهر، وفي نوافل الليل قيل يَجهر فيها وقيل بين الجهر والإسرار، ونوافل النهار يُسر بها، والكسوف يُسر بها نهارًا ويجهر ليلًا، والجنازة يُسر بها ليلًا ونهارًا وقيل جهر ليلًا، ولو فاتَتْهُ صلاةٌ لَيليةٌ كالعشاءِ فقضاها في ليلة أخرى جهر وإن قضاها نهارًا فوجهان الأصح يُسر والثاني يَجهر، وإن فاتته نهارية كالظهر فقضاها نهارًا أسر وإن قضاها ليلًا فوجهان الأصح يجهر والثاني يُسر، وحيث قلنا يَجهر أو يُسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا اهـ منه. وحد السر أن يُسمع نفسه، وتحريك اللسان يُجزئ فيه، وحد الجهر أن يُسمع غيره وأحبه أن يكون فوق ذلك، وجهر المرأة أن تُسمع نفسها فقط، اهـ أبي.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

777 -

(00)(00)(00)(حدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد النسائي (واللفظ) الآتي العمرو قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية، قال (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (عن عطاء) بن أبي رباح القرشي المكي (قال قال أبو هريرة).

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد إما بغدادي أو نسائي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لحبيب بن الشهيد في رواية هذا الحديث عن عطاء، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما فيها مِنَ المخالفةِ.

ص: 86

فِي كُلِّ الصَّلاةِ يَقْرَأُ. فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْناكُمْ. وَمَا أَخْفَى مِنا أَخْفَينَا مِنْكُمْ. فَقَال لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أم الْقُرْآنِ؟ فَقَال: إِنْ زِدْتَ عَلَيهَا فَهُوَ خَيرٌ. وَإِنِ انْتَهَيتَ إِلَيهَا أَجْزَأَتْ عَنكَ.

778 -

(00)(00)(00) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُريعٍ) عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلمِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ قَال: قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فِي كُل صَلاةٍ قِرَاءَةٌ

ــ

(في كل الصلاة) فرضًا كانت أو نافلة (يقرأ) المصلي (فما أسمعنا) فيها (رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهر فيها (أسمعناكم) فيها القراءة (وما أخفى منا) فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر فيها (أخفينا) قراءتها (منكم) وأسررنا فيها عنكم (فقال له) أي لأبي هريرة (رجل) من الحاضرين (إن لم أزد على) قراءة (أم القرآن) أي على الفاتحة فهل تُجزئ لي عن زيادة غيرها من سائر السور (فقال) أبو هريرة مجيبًا له (إن زدت) أيها الرجل في قراءة صلاتك (عليها) أي على قراءة الفاتحة (فهو) أي فالزائد عليها لك فيه (خير) كثير وأجر جزيل (وإن انتهيت) ووصلت (إليها) أي إلى نهايتها وآخرها واكتفيت بها (أجزأت) الفاتحة وأسقطت (عنك) الواجب في القراءة وصارت مجزأة عنك مغنية لك عن قراءة غيرها من السور فالركن الواجب قراءتها وقراءة غيرها زيادة عليها سنة لا واجب.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

778 -

(00)(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي أبو زكرياء النيسابوري، قال (أخبرنا يزيد) بن زريع مصغرًا التيمي العيشي أبو معاوية البصري ثقة ثبت، من (8) وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن زريع) إشارة إلى أنها من زيادة زادها للإيضاح (عن حبيب) بن أبي قريبة بفتح القاف اسمه زائدة وقيل زيد (المعلم) أبي محمد البصري ويقال حبيب بن زيد مولى معقل بن يسار، روى عن عطاء بن أبي رباح في الصلاة والحج، وهشام بن عروة في الحج، وعمرو بن شعيب، ويروي عنه (ع) ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفي، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق من السادسة، مات سنة (130) ثلاثين ومائة (عن عطاء) بن أبي رباح (قال: قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة).

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد مكي

ص: 87

فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعنَاكُم. وَمَا أَخفَى مِنا أَخفَينَاهُ مِنكُم. وَمَن قَرَأَ بِأم الكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنهُ. وَمَن زَادَ فَهُوَ أَفضَلُ

ــ

وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة حبيب المعلم لابن جريج في رواية هذا الحديث عن عطاء، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما فيه من المخالفة في بعض الكلمات.

(فما) أي فالصلاة التي (أسمعنا) فيها (النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم) فيها قراءتها (وما أخفى) وأسر (منا) فيها النبي صلى الله عليه وسلم (أخفيناه) أي أَسْرَرْنا قراءتَها (منكم ومن قرأ بأم الكتاب) وفاتحته في كل ركعة (فقد أجزأت) وأسقطت (عنه) الواجب في صلاته (ومن زاد) عليها في قراءته (فهو) أي فالزائد (أفضل) أي أزيد له وأكثر أجرأ. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر فيه متابعتين.

***

ص: 88